• د. عمران : 2019 ستشهد تشكيل أول مجلس ادارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين لأول مرة فى مصر
• د. عمران : عضوية وجوبية لكل شركة تأمين مسجلة ومرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وتلتزم بتمويل الصندوق بإشتراكات سنويه
• د. عمران : إتاحة حق العملاء فى التظلم من قيمة التعويض المسدد وفقا لعدة مستويات تنتهى بالتقاضى
أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص مجلس إدارة الهيئة على سرعة وضع قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي شركات التأمين بنوعيها (حياة – وممتلكات) وضوابط اختيار باقي أعضاء أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين "من ذوى الخبرة وعملاء شركات التأمين ، لتحقيق سلامة واستقرار نشاط التأمين فى مصر وحماية حقوق المتعاملين فيه
وأشاد رئيس الهيئة بإصرار مجلس إدارة الهيئة على تفعيل المادة رقم (43) من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981، والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعماً لصناعة التأمين ضد مخاطر تعثر احدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين. ليصبح أنشاء الصندوق نقله غير مسبوقة للإمتثال لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادرة منذ أكثر من 37 عاما لضمان وحفظ حقوق حملة وثائق التأمين، وما يترتب على تفعيل الصندوق من أثر ايجابى على رفع مستوى التصنيف الائتماني لصناعة التأمين فى مصر .
وأعرب الدكتور عمران عن ترحيبه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 والخاص بإصدار النظام الأساسى ل "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين " فى خطوة إحتوائية لحماية نشاط التأمين فى مصر- يتبعها خطوات أخرى قريبا – تركز بصورة أساسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة و قانون التأمين الإجباري على السيارات عبر تقديم مشروع قانون موحد وشامل للنشاط،.
أوضح سيادته أن صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.
وقال المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس الهيئة أن النظام الأساسى للصندوق نص على أن تصبح كل شركة تأمين مسجلة ومرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين عضوا وجوبيا" ، ويلتزم بتمويل الصندوق برسم عضوية قيمته خمسون ألف جنيه لمرة واحدة فقط بالإضافة إلى اشتراكات سنوية قدرها إثنين من كل ألف من إجمالى الأقساط المباشرة ، غير متضمنة الأقساط الخاصة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات – لوجود آلية مستقلة تتيح سداد تعويضات لضحايا حوادث السيارات المجهلة تمولها أيضاً شركات التأمين المكتتبة فى هذا الفرع من المسئوليات.
وأضاف المستشار عبد المعطى أن "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين" يقوم بتعويض العملاء فى حالة عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاههم بحد أقصى 80% من قيمة التعويض المقررة للوثيقة الواحدة وبعد خصم أى التزامات على العميل تجاه شركة التأمين. وذلك في حالات إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد شركة التأمين غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل العملاء وفقا" لتحقيق تجريه الهيئة.
ونوه عبد المعطى أنه يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، و بصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.
كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض بأكثر مما تتيحه أمواله، وفى حالة زيادة قيمة التعويضات المقررة عن المبالغ المتاحه للتعويض لدى الصندوق ، فيتم توزيع هذه المبالغ على مستحقى التعويض قسمة غرماء. ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق، وإبراء لذمته عن الواقعة محل التعويض ، وفى جميع الأحوال يجوز للعميل الرجوع على شركة التامين بما يتجاوز ما أداه إليه الصندوق من تعويض.
وكشف الدكتور محمد عمران أنه بهدف مراعاة مصالح عملاء شركات التأمين والحفاظ على حقوقهم ، فلم يغفل النظام الأساسى للصندوق حق العملاء فى التظلم من قيمة التعويض ، بل اتاح مستويات متعددة من تظلم العميل ، حيث نص النظام الأساسى ل "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين " على تقدم العميل بتظلم لمجلس إدارة الصندوق خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ أخطاره ، على ان يتم البت فى التظلم خلال خمسة عشرة يوما" من تاريخ التقدم بالتظلم. ثم تدرج فى اتاحة الحق للعميل فى الاعتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق أمام هيئة الرقابة المالية خلال شهر ليتم الفصل فى الاعتراض نهائيا خلال خمسة عشرة يوما ، وبدون الإخلال بحق العميل فى التظلم من قررا الهيئة باللجوء إلى القضاء.
وأوضح رئيس الهيئة أن مجلس إدارة الصندوق يعد السلطة المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف اموره ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافة ومتابعة تنفيذها ، ويلتزم الصندوق بإستثمار أمواله وفقا للسياسة الإستثمارية السنوية التى يضعها المجلس ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يجوز للصندوق القيام بتأسيس الشركات . ولا يجوز للصندوق تملك أى اصول عقارية بغرض استثمارها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وأكد د. عمران على أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من الهيئة دون تدخل في إدارته، ويحق للرقابة المالية الاطلاع فى اى وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لآغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها . ويكون للهيئة حق اجراء التفتيش المفاجىء على اعمال وانشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة ، وفى حالة مخالفة المجلس أو اى العاملين بالصندوق لأحكام القوانين او اللوائح او القرارات الصادرة فاللهيئة ان تتخذ ما تراه من ثلاث مستويات من التدابير إخطار ادارة الصندوق باتخاذ اجراء محدد، أو طلب تنحية عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة او العاملين بالصندوق ، او حل المجلس وتعيين مفوض لإدارته لمدة لا تزيد على ستة اشهر.