بيانات إعلامية صادره من الهيئة – نبنى الجسور لا الحواجز

بيانات إعلامية صادره من الهيئة

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات تتوزع بين تأسيس صندوق استثمار عقاري وآخر للاستثمار في المعادن وتراخيص بتلقي الاكتتاب ومزاولة نشاط التخصيم – الاثنين 30 يونيو 2025

  • الموافقات صدرت لشركات صناديق بكرة وشركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة ترند القابضة وشركة تروفاينانس للتأجير التمويلي

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة العقاري وصندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

فيما وافقت اللجنة أيضاً على الترخيص لشركة ترند القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التخصيم للغرض الأصلي لشركة تروفاينانس للتأجير التمويلي.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل – الاثنين 30 يونيو 2025

  • يحصل العملاء على التمويل النقدي المُسبق بحد أقصى 50 ألف جنيه بعد التحقق من جدارتهم الائتمانية
  • حظر حصول العملاء على تمويل نقدي جديد لأغراض استهلاكية إلا بعد إثبات صرف التمويل في الغرض المُخصص له وبعد سداد إجمالي الأقساط
  • تلتزم الشركات باستخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي
  • القرار أوجب صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي.

ويُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء.

وحظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي.

وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية.

واستحدث القرار، أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي. وألزم القرار، شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك.

حيث ينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا. وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه.

كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.

وتؤكد هيئة الرقابة المالية على التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي – الأربعاء 25 يونيو 2025

الموافقة تضمنت شركتي تداول أوراق مالية وبنوك (المؤسسة العربية وبنك أبوظبي الأول وبنك مصر وبنك ستاندرد تشارترد وبيت التمويل الكويتي)

 

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

وتضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.

يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.

حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

Close