في إطار قيام الهيئة بمهامها إعمالاً لنصوص القانون 10 لسنة 2009 الصادر بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وانطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية؛
وفي ضوء ما أقرته المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2012 والذي ألغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (24) لسنة 2008 وتعديلاته.
وانطلاقا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مباشرة دورها في مجال نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية؛ واستجابة لما أسفر عنه اجتماع شعبة الأوراق المالية مع قيادات الهيئة.
فقد أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2018 بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية في ذات الجلسة على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معاً، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية .
وإذ تؤكد الهيئة على إنهاء لا تدخر جهداً في اتخاذ أياً من الإجراءات التي تساهم في زيادة وقيمة التداول في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك لتحقيق أقصى درجات السيولة السوقية.