• شريف سامي: سجل للضمانات المنقولة لأول مرة فى مصر يقلل مخاطر الإقراض والتمويل
• هيئة الرقابة المالية الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة
• سجل إلكترونى على شبكة الانترنت يتيح قيد الضمانات المنقولة أو الاستعلام عنها
• 45 دولة لديها تشريعات تنظم إنشاء سجلات لقيد الضمانات المنقولة
رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة. حيث نشر بالجريدة الرسمية أمس قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون 115 لسنة 2015 ، والذي بموجبه سيتم إنشاء سجل الكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري. وهو ما يساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل. وهو الأمر الذى يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالي يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون الذي أعدته الهيئة بعد الإطلاع على أفضل التجارب الدولية فى هذا الخصوص تم إحالته إلى مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضي وتلي ذلك مناقشته بلجنة الإصلاح التشريعى ومراجعته من قبل مجلس الدولة. وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
وأشار شريف سامى أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين. كما أن عدد من الدول العربية تسعى إلى إصدار مثل هذا التشريع، وهى السعودية والإمارات والمغرب. وواجهت الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى وألزم الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت – يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل.
وكشف أن الشهر بالسجل يتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته. وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.
ونوه شريف سامى أن القانون أجاز تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الالكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد المجالات التي يتناولها تقرير ممارسة الأعمال ( Doing Business Report ) الذي يصدره البنك الدولى سنوياً يتناول مدي وجود تشريع لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة كأحد الوسائل لتسهيل الحصول علي التمويل. وهو ما يتوقع معه ارتفاع تقييم وترتيب مصر فى عنصر "إتاحة التمويل".
وأعرب شريف سامى عن تفاؤله بنجاح فى تعميم تطبيق النظام الكتروني لقيد الضمانات المنقولة، لاسيما وأننا فى مصر نجحنا فى تجربة الاستعلام الائتماني من خلال شركة (I SCORE) الخاضعة لإشراف البنك المركزي، ولدينا تجربة متميزة في تطبيق كافة التسويات النقدية والورقية الكترونياً لمعاملات سوق الأوراق المالية والتسجيل الالكتروني لملكية المساهمين لأسهم الشركات وهلى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.