وانطلاقا من أحكام الدستور المصري الذي أناط بالجهاز المركزي للمحاسبات – كونه أحد الهيئات المستقلة – بالرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وأن الرقابة التي يمارسها الجهاز بموجب القانون رقم (144) لسنة 1988 تستطيل إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات وبنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها سواء كانت هذه المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على النحو الذي يكفل تتبع هذه حيث كانت.
الامر الذي تهيب معه على كافة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية – الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية – أن تمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من إعمال رقابته وفقاً للقانون المشار إليه متى تحققت في شأنها نسبة مساهمة المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر.