في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وفي ضوء ما أوردته المادة السادسة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من متطلبات وقواعد يتعين على الشركات التي طرحت اوراقاً مالية لها في اكتتاب عام ضرورة مراعاتها و الالتزام بها .
وبالإشارة إلى نص المادة رقم (35) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2018 بتاريخ 10/6/2018 الصادر بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والتي نصت على أنه " تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها وتبليغ الشركة بملاحظاتها ـ حال وجودهاـ وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك، التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بإن ترفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها " .
وانطلاقا مما سبق فإنه يتعين ضرورة موافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية للشركة مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بشهر، وفقاً لما تقضي به المادة السادسة من قانون سوق رأس المال وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه.
وتؤكد الهيئة أن عدم مراعاة الشركة للقواعد المشار إليها، يعد مخالفاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وهو ما يقع تحت طائلة تأثيم القانون المشار إليه.