- زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات لـ 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه
- مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاع الشركات العاملة مع المعايير الجديدة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 109 لسنة 2024، بشأن تطوير معايير مزاولة نشاط التمويل العقاري، مع العمل على تيسير إجراءات حصول جهات التمويل العقاري على مستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم.
يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
تضمن التعديل النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري، في تاريخ تأسيس الشركة.
على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بالقرار، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
Last modified: يوليو 31, 2024