الرقابة المالية تطور قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية – الاثنين 1 يوليو 2024

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 115 لسنة 2024، بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

نص القرار على إضافة بنود إلى قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020، حيث ألزم القرار الشركة بإرفاق محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانوناً بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

ويجوز للشركة حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من خلال سجلات إلكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها وتضع الشركة ضوابط ذلك بمراعاة أن يكون المحضر موقعاً إلكترونياً وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 الصادر بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني.

مع إلزام الشركة بأن يتوافر في السجل الإلكتروني تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات وعدم الاختراق على النحو الذي توافق عليه الهيئة.

كما شمل القرار إلزام الشركة بإرفاق محضر اجتماع الجمعية العامة بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانوناً بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

ويجوز للشركة حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العامة، من خلال سجلات إلكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها وتضع الشركة ضوابط ذلك بمراعاة أن يكون المحضر موقعاً إلكترونياً وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 الصادر بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني.

مع إلزام الشركة بأن يتوافر في السجل الإلكتروني تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات وعدم الاختراق على النحو الذي توافق عليه الهيئة.

 

 

Last modified: يوليو 31, 2024
Close