- إلزام مقدمي خدمات حفظ المعادن بفرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة على حدة
أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 114 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، حيث ألزم القرار مقدمي خدمات حفظ المعادن في حال تعدد الجهات التي يتعامل معها مدير الاستثمار في شراء أو بيع المعادن بفرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة على حدة.
يأتي القرار في إطار تطوير القواعد والقرارات المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة حيث أصدرت الهيئة عدد من القرارات بشأن بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
كما سيساهم ذلك في تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رفع مستويات الشمول الاستثماري اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالي.
Last modified: يوليو 31, 2024