بيانات إعلامية صادره من الهيئة
د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: لا تهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية – الثلاثاء 25 أغسطس 2026
- القواعد القائمة تلزم الشركات بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول والإدراج على قوائم غسل الأموال
- إلزام شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي بإرسال رمز التحقق (OTP) للعميل عند التعاقد ثم عند استخدام التمويل
- الإطار التنظيمي للتحقق من صحة البيانات يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية
- القواعد تساهم في استقرار السوق وحماية المتعاملين من الممارسات السلبية وحالات التلاعب
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالأخص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
وتُلزم هذه القواعد أيضًا جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء ببيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
وتنص هذه القواعد على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند قيام العملاء باستخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.
وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط الرقابية، محذّرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات.
وأوضح أن هذا الإطار التنظيمي يعزز القدرات الرقابية للهيئة، ويساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، كما يتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، مما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.
وأشار إلى أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) قائم بالفعل في الجهات التي تزاول نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، وأن باقي الجهات ملزمة به حاليًا وتنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل، وأن هذا النظام سيعزز دعم قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات على التأكد من سلامة البيانات المقدمة من الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل وربط جميع البيانات الشخصية ببعضها ومطابقتها، لإحكام إجراءات التحقق من الهوية.
وأكد الدكتور إسلام عزام مواصلة الهيئة لجهودها من أجل تأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أقصى درجات الحماية للمستفيدين منها، فضلًا عن تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المختلفة بما يتواكب مع مستجدات السوق والتقنيات الحديثة.
جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر أمس جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، وذلك لمخالفة الشركة للإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.
قرارات وجزاءات عاجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في واقعة قروض تمويل المدرسة الدولية – الأثنين 24 أغسطس 2026
- تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي.. ومنعها من إبرام عقود جديدة لمدة شهر.. وتدابير صارمة ضد عدد من العاملين الرئيسيين بها
في إطار اختصاصها الدستوري بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيم التعاملات فيها وحماية حقوق المتعاملين؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي.
حيث أجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام منذ رصدها تردد المعلومات عن الواقعة، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.
وعلى الفور تحركت الفِرَق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، في عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمّق وتحقيق مباشر مع الأطراف ذات الصلة، حتى أسفرت الجهود بشكل سريع -وبالتنسيق مع الجهات المعنية- عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.
وعلى ضوء نتائج التحقيقات؛ اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات على أطراف الواقعة، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط.
وبناء على توصية اللجنة أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بما يلي:
– تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.
– منع شركة التمويل الاستهلاكي من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
– وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قِبل الهيئة.
– دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة لها واتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة الداخلية بالشركة.
– إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، لارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.
واستندت التدابير إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية. وقد أخطرت الهيئة النيابة بتلك الوقائع لإعمال شئونها.
وتستهدف الهيئة من خلال تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة، إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
وتشدد الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفق قرار مجلس الإدارة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته.
“الرقابة المالية” تعلن التفاصيل الفنية لآلية “الشورت سيلينج” بعد وضع الإطار التنظيمي الجديد.. والتطبيق الفعلي قريبًا – الأربعاء 19 أغسطس 2026
- القرار الجديد يمهّد الطريق لتفعيل “بيع الأوراق المالية المقترضة” في البورصة المصرية لأول مرة
- استحداث “نظام الإقراض المركزي” بتنسيق ثلاثي كامل بين الهيئة وشركة مصر للمقاصة والبورصة
- اطلاع العملاء على جميع عروض الإقراض المتاحة لاختيار ما يناسب أهدافهم الاستثمارية
- التزامات محددة لشركات السمسرة وتحديث شروط مزاولتها للنشاط.. وضمانات لاستقرار المعاملات وعدم الإضرار بالسوق
- القرار يحدد أقصى نسب مسموحة للإقراض والاقتراض وإدارة الضمانات وحالات الـMargin Call وكيفية إغلاق المراكز المفتوحة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرار تنظيم مزاولة عمليات “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) رقم (155) لسنة 2026 عقب سلسلة من الجلسات الحوارية والمناقشات الموسعة التي عقدتها الهيئة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف الأطراف الفاعلة والعاملة في سوق رأس المال.
يأتي ذلك في إطار مسار متكامل لتحديث منظومة أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وتنظيم ممارسة صناديق الاستثمار لنشاط صناديق التحوط والسماح بتأسيسها لأول مرة مما يسمح لتلك الصناديق بإجراء عمليات “الشورت سيلينج” والاستثمار في المشتقات المالية وغيرها من الأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة، وبما يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويعتبر إطلاق الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” حدثًا بارزًا إذ يمهّد الطريق لتفعيل هذه الآلية في البورصة المصرية لأول مرة قريبًا.
حيث تم استحداث “نظام الإقراض المركزي” الذي أعدته وتديره شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة) وسوف يحتوي على أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، بقواعد جديدة تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق الإطار التنظيمي الجديد جاء بعد مناقشات مستفيضة مع أطراف السوق ومراعاة شواغل جميع الجهات ذات الصلة وشركات السمسرة، في نموذج لحوار مجتمعي بنّاء وازنت الهيئة من خلاله بين المتطلبات الرقابية، والتجارب الدولية، والعقبات التي حالت دون تفعيل “الشورت سيلينج” في السنوات السابقة.
وأضاف أن الأعمال التحضيرية السابقة على القرار الجديد شهدت مراجعة جميع تفاصيل نظام الإقراض المركزي لتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل وبالأخص إثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرض الأوراق على النظام بالأسماء والكميات ومدد الإقراض ومعدلها المقبول، وبيانات عمليات الاقتراض والعملاء المُقرضين والمقترضين، وحالات غلق المراكز المفتوحة، فضلًا عن تحديد حقوق أطراف العملية، والمسئوليات المفصّلة على شركة الإيداع والقيد المركزي وشركات السمسرة وأمناء الحفظ.
وفيما يلي أبرز التفاصيل الفنية والتنظيمية التي يتضمنها القرار الجديد:
- طبيعة عمليات “الشورت سيلينج”
– الآلية تقوم على وجود “مُقرض” هو المالك الأصلي للأوراق المالية، و”مُقترض” هو المستثمر الذي يقترض الأوراق للتعامل عليها بالبيع والشراء إذا كان يتوقع انخفاض سعرها.
– يتحقق الربح للمقترض بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعاته لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية.
– إذا توقع المُقترض انخفاض سعر ورقة مالية معينة، فإنه يقترضها من مالك الأسهم الذي يرغب في إقراض جزء من أسهمه (المُقرض) ويبيعها المقترض في السوق بالسعر الحالي، مع إيداع ضمان نقدي.
– في حالة تحقق توقع المقترض وانخفاض سعر السهم فإنه يعيد شراء الأسهم، محققًا نسبة الربح، ويرد الأسهم إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح.
– في حالة ارتفاع سعر السهم ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فإنه يعيد شراء الأسهم، متكبدًا خسارة، ويرد الأسهم إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض.
– في الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أسهمه يقارب العائد الخالي من المخاطر، بالإضافة إلى المزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.
- أطراف الآلية وفقًا للإطار التنظيمي الجديد
– المُقرض: المستثمر الراغب في إتاحة الأوراق المالية التي يملكها للإقراض.
– المُقترض: المستثمر الراغب في اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها وردها في وقت لاحق بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة.
– شركة السمسرة: شركة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية ومزاولة “الشورت سيلينج”.
– أمين الحفظ: الشركات والبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تتلقى طلب لإتاحة الأوراق المالية للإقراض.
– شركة الإيداع والقيد المركزي: شركة مصر للمقاصة التي تنشئ وتدير نظام الإقراض المركزي الذي يحتوي على أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض.
- القواعد الأساسية للآلية ونظام الإقراض المركزي
– تُصدر البورصة معايير تحديد أسهم الشركات المقيدة التي يمكن إتاحتها للإقراض، وتعتمد الهيئة هذه المعايير.
– إتاحة اطلاع العميل المُقترض على جميع عروض الإقراض المتاحة ليختار ما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية.
– إتاحة اطلاع العميل المُقرض على جميع عروض الإقراض المسجلة من خلال النظام
– توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، وبالأخص إثبات المتاح للإقراض من خلاله وبيانات عمليات الاقتراض، وبيانات المقترضين والمقرضين، وبيانات إغلاق المراكز المفتوحة.
– تسجل طلبات عرض الأوراق المالية على نظام الإقراض المركزي متضمنة: اسم الورقة المالية المطلوب إقراضها، والكمية، ومدة الإقراض، ومعدل الإقراض المقبول من المُقرض. وعلى أمين الحفظ إمساك دفاتر وحسابات مستقلة خاصة بتلك العمليات تتضمن البيانات ذاتها.
– الإقراض لا يزيد على 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة
– لا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل وأشخاصه المرتبطة على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة.
– تخصيص نسبة 5% بحد أقصى للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمُقرض والمُقترض والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسئوليتها.
- التزامات شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)
– متابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض وعدم تجاوز الحد الأقصى لتلك النسب
– الاحتفاظ دائمًا بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة، واستثمارها لصالح العميل المُقرض اعتبارًا من تاريخ التسوية، وذلك في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو أي أوجه استثمار أخرى تحددها الهيئة.
– سداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للمُقرض في يومي العمل التاليين لإغلاق المركز.
– تقييم الأوراق المقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال للورقة المالية.
– في حالة ارتفاع سعر الأوراق المقترضة: تسوية الفارق بصورة يومية من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة، والالتزام باستثمار ما يزيد على حصيلة البيع لصالح العميل المُقترض في أوجه الاستثمار سالفة الذكر.
– إذا انخفض السعر بعد ارتفاعه: رد الفارق في القيمة السوقية إلى شركة السمسرة.
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية المقترضة لصالح المُقرض، إذا لم تقم شركة السمسرة بذلك.
- أبرز شروط مزاولة شركات السمسرة للنشاط
– ألّا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن 5 ملايين جنيه، تزيد إلى 10 ملايين للشركات الراغبة في مزاولة كل من عمليات الشراء بالهامش و”الشورت سيلينج”.
– متوسط نسبة صافي رأس المال السائل لا يقل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب.
– عدم صدور أحكام قضائية ضدها خلال الأشهر الستة السابقة.
– توافر البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة النشاط وفقًا لما تحدده وتوافق عليه الهيئة.
– توافر سجل العمليات وحفظ المستندات ونظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية.
– تخصيص مسئول واحد على الأقل لعمليات “الشورت سيلينج” بشروط يحددها القرار.
- أبرز التزامات شركة السمسرة
– إعداد وإدارة نظام متكامل لحسابات العملاء المقترضين ويوثق جميع مراحل وإجراءات العمليات.
– إبرام عقد مع المقترض وفقًا لنموذج استرشادي تصدره الهيئة ويتسلمه العميل.
– بذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم على ضوء ملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية، ومراعاة مدى تناسب أحجام الاقتراض مع الملاءة المالية للشركة.
– سعر بيع الأوراق المالية المقترضة يكون: أعلى من آخر سعر للتداول، أو يساوي لآخر سعر للتداول، بشرط أن يكون آخر تغيير في سعر التداول بالزيادة.
– الحصول على هامش ضمان نقدي من المقترض بنسبة لا تقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض.
– الالتزام بإيداع هامش الضمان بحساب مستقل خاص بعمليات الاقتراض بغرض البيع
– التأشير بالحجز على الأوراق أو الأدوات المالية في حالة تقديم المقترض هامش ضمان غير نقدي حال السماح بذلك.
– استثمار هامش الضمان النقدي المقدم من المقترض لصالحه، ويجوز لشركة السمسرة أن تحصل على نسبة من عائد استثمار الهامش بالاتفاق مع المقترض.
– متابعة حركة السحب والإيداع على حساب التسوية الخاص بالشركة.
– إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة.
– رد الأوراق المالية المقترضة إذا رغب المقترض في إغلاق مركزه المفتوح أو تجاوز النسب المقررة للإقراض، مع الالتزام بسداد معدل الإقراض المستحق على المقترض.
– تحويل مراكز العملاء المقترضين وضماناتهم إلى شركة سمسرة أخرى (حاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة النشاط) أو إغلاق المركز وفقًا لرغبة العميل، وذلك في حال صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة أو وقفها عن مزاولة النشاط خلال 5 أيام عمل.
– إذا لم يتم التحويل أو الإغلاق خلال فترة الـ5 أيام، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بإغلاق تلك المراكز من ذات شركة السمسرة خلال يومين، وتخطر الهيئة والبورصة، بينما تخطر شركة السمسرة عملاءها بذلك.
- متابعة شركات السمسرة لإجمالي الضمان وتسوية فروق التقييم
– تحتسب القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة على سعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة.
– إذا انخفضت قيمة إجمالي الضمان إلى نسبة 140% من تلك القيمة: يجب على الشركة تفعيل آلية Margin Call بإخطار المقترض بضرورة زيادة القيمة إلى 150 % خلال يومي عمل من تاريخ إخطاره، مع حظر الدخول في أي معاملات اقتراض جديدة حتى إعادة هامش الضمان إلى النسبة المحددة.
– إذا لم يقم المقترض بزيادة إجمالي الضمان بعد مرور يومي عمل من إخطاره: ترد شركة السمسرة الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع له.
– إذا نفذ العميل أكثر من عملية اقتراض لأكثر من ورقة مالية عن طريق شركة سمسرة واحدة، تعتبر هذه العمليات جميعًا كحساب واحد له.
- الحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة
– يتمتع المُقرض بالحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق.
– يكون حق التصويت لمالك الورقة المالية في تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
– التزام شركة الإيداع والقيد المركزي بتعديل كمية الأوراق المقرضة والمقترضة في حالة تأثير الحقوق والمزايا المرتبطة على الكمية الإجمالية للأوراق المصدرة، سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان.
- إغلاق مراكز الاقتراض المفتوحة
– يجوز للمقترض أن يصدر تعليمات إلى شركة السمسرة بإنهاء عملية الاقتراض بغرض البيع، جزئيًا أو كليًا، عن طريق رد الأوراق المقترضة من الرصيد المتاح له من ذات السهم.
– ويجوز له أن ينهي العملية، جزئيًا أو كليًأ، عن طريق شراء الكمية المطلوبة من حصيلة البيع، فإذا لم تكن كافية، يتم الخصم من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة.
– ينص القرار على حالات خاصة أخرى لرد الأوراق المقترضة توقف فيها شركة الإيداع والقيد المركزي طلبات الحجز القائمة وتسجيل عروض الإقراض على ورقة معينة.
– في جميع أحوال عدم رد الأوراق المالية المقترضة في الموعد المحدد: تقوم شركة السمسرة بردها، مع مراعاة توقيتات تسوية العملية.
– وإذا لم تقم شركة السمسرة بذلك: يجب على شركة الإيداع والقيد المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد من ذات شركة السمسرة، وتحويلها إلى حساب المُقرض، لإغلاق المركز المفتوح.
- أبرز صلاحيات الهيئة لاستقرار السوق وحماية المتعاملين
– استبعاد أوراق مالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها.
– تعديل نسب الخصم على الضمانات.
– منع بعض العملاء أو شركات السمسرة من إجراء عمليات جديدة خلال مدة محددة.
– إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة على مزاولة “الشورت سيلينج”.
- إجراءات لاحقة على وضع الإطار التنظيمي
– وضع شركة الإيداع والقيد المركزي الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ القرار، ولا تسري إلّا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
– التنسيق بين البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي في إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية.
– استخدام الربط الآلي بين نظام التداول ونظام الإقراض المركزي.
– شهر مهلة لشركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة “الشورت سيلينج” لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة وفقًا لما تحدده وتوافق عليه الهيئة.
جديرٌ بالذكر أن القرار سيُنشر خلال أيام في “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني للهيئة وسيُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
