بيانات إعلامية صادره من الهيئة – نبنى الجسور لا الحواجز

بيانات إعلامية صادره من الهيئة

الرقابة المالية توافق لـ 7 شركات على مزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار واستخدام مجالات التكنولوجيا المالية – الخميس 15 يناير 2026

الموافقات صدرت لشركات: أدفا للتمويل الاستهلاكي، جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لومين سوفت، مجموعة إي إف جي القابضة، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية

قررت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي، بالترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في التكنولوجيا المالية.

كما وافقت اللجنة لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بجانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

ومنحت اللجنة موافقتها لشركتي إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية وكذلك هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ومجموعة اي اف جي القابضة بإضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم (4) لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

وقررت اللجنة الموافقة لشركة لومين سوفت المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم 1 على إضافة تقنية تكنولوجيا جديدة لمزاولة نشاطها.

الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها – الخميس 15 يناير 2026

  •      تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وتوحيد القواعد المنظمة للنشاط
  •       اشتراط حد أدنى للفائض من الأموال الحرة دعمًا للملاءة المالية
  •       صافي حقوق الملكية يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.

وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.

ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استناداً إلى آخر قوائم مالية معتمدة.

وتعرف الأموال المخصصة هي تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.

وينص قانون التأمين الموحد على أن تلتزم شركة التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئة.

واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

كما اشترط قرار الهيئة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركة التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

والأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزء من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

ونص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتوافق العمل مع الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية بما يضمن توحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية أكثر تكاملاً وحداثة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

رئيس الرقابة المالية في حوار خاص عن وثيقة تأمين سند الملكية العقارية بمناسبة إطلاق برنامج “تليفزيون الهيئة” – الخميس 15 يناير 2026

الدكتور محمد فريد:

  • إحدى شركات التأمين تعمل حاليًا بالفعل على تفعيل هذه الوثيقة وبيعها للمطورين العقاريين
  • تمنح المستثمر الأجنبي والمحلي الأمان وتدعم استراتيجية تصدير العقار المصري
  • صياغة الوثيقة راعت متطلبات إعادة التأمين العالمية
  • الوثيقة الجديدة تسد فجوة حقيقية في سوق العقارات المصري
  • تأمين الملكية يعزز تنافسية العقار المصري أمام المستثمر الأجنبي
  • وثيقة سند الملكية تختلف جوهريًا عن التأمين التقليدي على العقارات
  • لا نؤمن المباني فقط.. بل نؤمن الثقة والاستقرار الاستثماري
  • لا نريد للمستثمر أن يبدأ من الصفر بسبب نزاع لم يكن ظاهرًا
  • «أمّن الأول عشان ماتبدأش من الأول» فلسفة تنظيمية قبل أن تكون حملة إعلامية

حل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضيفًا هامًا في أولى حلقات برنامج “تليفزيون الهيئة” -أحدث إصدارات المركز الإعلامي للهيئة العامة للرقابة المالية- في لقاء تناول تفاصيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، وأهميتها للاقتصاد وتحديدًا في مستهدفات الدولة بشأن عملية تصدير العقار.

وأوضح الدكتور محمد فريد، في حواره مع برنامج “تليفزيون الهيئة” الذي يقدمه محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، أن مفهوم “سند الملكية ” بصفة عامة هو ما يفيد بامتلاك الشخص لأصل ما؛ ففي حالة خطوط الإنتاج تتمثل في الفواتير التي تُثبت الملكية وتُدرج في القوائم المالية، وفي حالة الأصول غير الملموسة مثل “قيمة الشهرة” عند شراء شركة لأخرى فتُثبت في القوائم المالية، أما في السيارات فتتمثل في الرخص، وفي العقارات تكون من خلال التسجيل في الشهر العقاري أو سجلات هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال أن الهيئة درست بعناية الأسواق العالمية لبحث كيفية منح الطمأنينة للمستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي، عند شراء عقار أو أصل ما، ليكون مطمئناً بنسبة 100% بعدم تعرضه لنزاع في الملكية بعد فترة من الشراء، لافتًا الى أنه في مصر يتم شراء العقار على فترات زمنية طويلة أو بوجود فترة زمنية طويلة بين المدفوعات الأولى والاستلام النهائي.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي يتساءل دائماً عما إذا كان العقار مُشهراً في السجلات العامة، ونظرًا لأن أغلب العقارات في مصر مسجلة في سجلات خاصة لدى المطورين، فإن الوثيقة تأتي لتجيب على سؤال ماذا لو حدثت منازعة لاحقة على الملكية لم تكن ظاهرة وقت إصدار الوثيقة؟، مؤكدًا أن دور الوثيقة هو طمأنة المستثمرين والناس الذين يشترون الوحدات بأن شركات التأمين ستقوم بتعويضهم في حال وقوع منازعة أدت لخسارة العقار، مشدداً على ضرورة قراءة المستثمر للشروط والبنود بدقة.

وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة بحثت مدى تطبيق هذه الفكرة عالميًا إذ اكتشفت أن الوثيقة لا تنطبق فقط على العقارات المسجلة في الشهر العقاري، بل تمتد للعقارات غير المسجلة طالما قامت شركات التأمين بإجراء دراسة مستفيضة لقرارات تخصيص الأراضي والملكيات لتطمئن لعدم وجود منازعة حقيقية.

وتابع أن تلك الوثيقة ستحدث الفارق مع الأجانب في عملية “تصدير العقار”، إذ يصبح المطور العقاري قادرًا على استغلال هذه الوثائق كجزء من عرضه الاستثماري لضمان أموال المشترين ضد التقلبات غير المعروفة مسبقًا.

وأوضح الدكتور فريد، أن دور الهيئة كان إعداد الصيغة العامة لهذه الوثيقة لتكون مقبولة لدى شركات “إعادة التأمين” العالمية أولاً، ثم شركات التأمين المحلية ثانياً، لأن شركات التأمين لا تتحمل كامل المخاطرة على ميزانيتها بل توزعها عبر إعادة التأمين.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بصياغة الوثيقة بما يتوافق مع القوانين المصرية، كاشفًا عن أن هناك إحدى شركات التأمين تعمل حاليًا بالفعل على تفعيل هذه الوثيقة وبيعها للمطورين العقاريين الراغبين في تقديم ضمانات إضافية للمستثمرين الأجانب وغير المصريين.

وفيما يخص الفرق بين أنواع التأمين، قال الدكتور فريد، إن التأمين على الوحدات السكنية المعتاد يستهدف “الأصل المادي” (الموجودات) ضد الحريق أو السرقة أو حوادث المياه التي قد تغرق وتتلف الأجهزة الإلكترونية، أو حتى تأمين العقار ضد الانهيار، مؤكدًا أن الهيئة دائمًا ما تنصح المواطنين بعدم تحمل “صدمات الحياة” بمفردهم، بل يجب الاستفادة بما تقدمه شركات التأمين.

وأضاف أن تأمين “سند الملكية” يختلف تمامًا فهو لا يرتبط بوقوع العقار أو احتراقه، بل يرتبط بوجود “منازعة على الملكية” لم تكن معلومة للمطور أو المشتري قبل إتمام عملية الشراء، وفي هذه الحالة فإن وثائق تأمين الممتلكات العادية لن توفر الحماية والتغطية لتلك المخاطر، أما وثيقة سند الملكية فهي التي توفر التعويض الذي يجعلك تجابه هذه المخاطرة وضمان عدم الرجوع لمنطقة الصفر، مشيرًا الى أن ذلك تطبيقًا لشعار حملة الهيئة “أمن الأول عشان ماتبدأش من الأول”.

وأكد رئيس الهيئة، أن هذه الوثيقة تقع في قلب مستهدفات الهيئة لتحقيق “الديمقراطية التمويلية والاستثمارية والتأمينية”، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في رقمنة الوصول للعملاء عبر صناديق الذهب وصناديق الاستثمار في الأسهم التي تمكن الشاب الصغير من الاستفادة من النمو الاقتصادي بمبالغ بسيطة، وأكملت هذا المشهد بإصدار صناديق الاستثمار العقاري و”الاستثمار التشاركي في العقار، إذ بلغ حجم الطلبات  أكثر من 17 صندوق.

وتابع: تأتي وثيقة سند الملكية لتكمل هذه المنظومة وتطمئن المستثمر في هذه الصناديق بأن هناك حماية تغطي المخاطر المتعلقة بمنازعات ملكية العقار.

واختتم الدكتور محمد فريد حديثه موضحاً أن الهدف من وثيقة سند الملكية هو التعامل مع واقع السوق المصري الذي يضم وحدات غير مسجلة في الشهر العقاري، مع اشتراط قيام شركة التأمين بالدراسة الفنية السابقة للإصدار لضمان استقرار استثمارات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

لمشاهدة الحلقة كاملة، برجاء زيارة الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=hk_WNkBLM10&feature=youtu.be

Close