بيانات إعلامية صادره من الهيئة – نبنى الجسور لا الحواجز

بيانات إعلامية صادره من الهيئة

رئيس الرقابة المالية يستقبل الرئيس الجديد للبورصة المصرية – الأربعاء 22 أبريل 2026

  • د. إسلام عزام يهنئ عمر رضوان ويؤكد أهمية التنسيق لدعم خطط تطوير سوق رأس المال

 

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم، الأستاذ عمر رضوان، الرئيس الجديد لمجلس إدارة البورصة المصرية، الذي صدر اليوم قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر اللقاء عدد من قيادات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وقدّم الدكتور إسلام عزام التهنئة للرئيس الجديد للبورصة، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك لدعم خطط تطوير سوق رأس المال وتعزيز الكفاءة والتنافسية بمختلف القطاعات المرتبطة.

وأكد عزام ضرورة العمل على مراعاة استقرار السوق وحماية المتعاملين، والسعي لإدخال أدوات مالية واستحداث منتجات جديدة تساهم في رفع مستويات التداول وتطوير أداء سوق المال.

قواعد جديدة من الرقابة المالية لتنظيم الخبرة الاكتوارية في مصر بهدف تطوير نشاط التأمين – الأربعاء 22 أبريل 2026

د. إسلام عزام:

  •  القرار يكفل رفع كفاءة الممارسين وتحسين جودة الأعمال ويدعم إدارة المخاطر
  •  إنشاء سجل لقيد الخبراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ومهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع
  •  شروط واضحة لقيد الشركات والأفراد.. والتزامات تضمن الموثوقية وتجنب تعارض المصالح

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين وتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين بصفة خاصة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقطاع المالي غير المصرفي بوجه عام.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يمثل خطوة مهمة في رسم الأطر التنظيمية لمهنة الخبرة الاكتوارية، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للممارسين، وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بنشاط التأمين، حيث يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل السوق التأمين، والتأكيد على اعتماد الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، بما يدعم إدارة المخاطر لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

وأضاف أن القرار ينطلق من حرص الهيئة على تطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مستويات الحوكمة في القطاع، مما يرفع كفاءة القرارات الفنية والمالية.

ويشترط القرار لممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط الخبرة الاكتوارية، الحصول على الترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها، مع حظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية.

وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

ويحدد القرار شروطًا لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، أبرزها: اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتوافر حد أدنى لرأس المال المنصوص عليه في القرارات السابقة والبالغ 3 ملايين جنيه، وأن يكون من بين مساهمي الشركة من تتوافر لديه الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية وفي المجال الاكتواري، مع وجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.

ويحدد القرار أيضًا شروط قيد الخبراء الأفراد، ومنها تمتعهم بالمؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا، والخبرة، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة.

وأشار د. إسلام عزام، رئيس الهيئة، إلى ضرورة التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية والحياد، ومراعاة السلوك المهني القويم، وبذل العناية المهنية الواجبة في جميع أعمالهم، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالخبراء أو العملاء أو منشآت التأمين وإعادة التأمين أو بمهنة الخبرة الاكتوارية بوجه عام.

وشدد على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها بالقرار، وبالأخص تجنب تعارض المصالح، والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير، بما يعزز من موثوقية نتائج الأعمال الاكتوارية.

وأوضح أن القرار يساهم في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، ويعزز الثقة في قطاع التأمين، حيث يستحدث متطلبات إلزامية مثل تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكلٍ من الخبراء والشركات، على أن تكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك وفقًا لحجم الأعمال، بهدف توفير حماية إضافية للمتعاملين وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع.

ويضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا للممارسين يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات الجسيمة.

ويمنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.

قرار جديد من الرقابة المالية لتعريز كفاءة سوق إعادة التأمين: تنظيم قيد وكلاء الإدارة العموميين لأول مرة – الأربعاء 22 أبريل 2026

د.إسلام عزام:

  • خطوة تنظيمية مهمة لضبط التعاملات وتوضيح الأدوار والمسئوليات.. ونستهدف مواكبة التطورات في الأسواق العالمية
  • مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين مع أحكام القرار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته منذ إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين، ومواكبة التطورات في الأسواق العملية على ضوء الواقع العملي.

وأضاف أن القرار الجديد يضع حدودًا واضحة لنطاق عمل الوكيل، ويحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة، مع إلزام الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة، مما يرسي توافر الخبرة الفنية والملاءة المالية كمعايير صارمة للقيد.

ووكيل الإدارة العمومي هو شخص اعتباري تُفوّضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات متعلقة بنشاط التأمين، بما في ذلك الاكتتاب وتسوية التعويضات، وذلك بموجب اتفاقية تفويض قانونية (Binding Authority Agreement) تُحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتمنحه حق إبرام التعاقد وتقديم الخدمات بالنيابة عن شركات إعادة التأمين.

يستحدث القرار لأول مرة قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين تشمل بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعين لها، وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين ومعيدي التأمين، بما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.

ويحظر القرار تعامل منشآت التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، ضمانًا لإجراء التعاملات عبر جهات خاضعة للإشراف وتتمتع بالكفاءة والملاءة المالية.

كما يضع القرار مجموعة من المعايير الدقيقة للقيد، من أبرزها الخضوع لرقابة جهة مختصة ومناظرة لاختصاصات الهيئة في الإشراف على نشاط التأمين، وتوافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين، وامتلاك فريق عمل مؤهل، إلى جانب وجود سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين لا يقل تصنيفها الائتماني عن (A)، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني عن (BBB) أو ما يعادله، وألا يكون أي من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجًا على قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية، وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

يشترط القرار أيضًا إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية من إحدى شركات التأمين العاملة في مصر بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، مع منح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات الفنية.

ومدة قيد وكلاء الإدارة العموميين وفق القرار ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة استمرار توافر شروط القيد، والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت مناسب لضمان استمرارية النشاط.

أما عن إجراءات القيد في القائمة فتبدأ بتقديم طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط، بالإضافة إلى بيان بهيكل ملكية وكيل الإدارة العمومي، واتفاقية التفويض، وخطاب التفويض من شركة إعادة التأمين، وآخر قوائم مالية باللغتين العربية والإنجليزية، وخطة العمل وحجم الأعمال المستهدف داخل السوق المصرية.

وأوضح د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يكفل وضوح الأدوار والمسؤوليات وانضباط السوق، من خلال إلزام يلزم وكلاء الإدارة العموميين بالامتثال للتشريعات المنظمة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، إلى جانب الإفصاح الدوري للهيئة عن حجم الأعمال والعمليات المنفذة.

كما يوجب القرار على شركات التأمين العاملة في مصر، عند التعامل مع وكلاء الإدارة العموميين، التحقق من حدود صلاحياتهم وفقًا لاتفاقيات التفويض، وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو تعديلات أو مخالفات تصدر عن الوكيل.

ولمجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب قيد الوكيل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالالتزامات، أو التوقف عن النشاط لمدة عامين متتاليين، مع التأكيد على استمرار التزاماته تجاه منشآت التأمين المصرية حتى بعد الشطب.

ويتيح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين، مع إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ العمل به.

Close