بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية – 5 فبراير 2026
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة :
- هذه الضوابط ستسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتعزيز آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي.
- قيد مكاتب التمثيل المرخص لها في سجل خاص لدى الهيئة وتجديد التسجيل سنوياً بناءً على طلب الشركة.
- القرار يهدف لتيسير عمل الشركات الأجنبية الراغبة في فتح مكاتب تمثيل لها.
- 6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع مكاتب التمثيل القائمة تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.
- تحديد دور المكاتب بدراسة السوق وبناء العلاقات العامة كحلقة وصل مع المركز الرئيسي بالخارج.
في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري وجذب الخبرات الدولية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، والذي يضع لأول مرة إطار تنظيمي شامل لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
وتضمن القرار شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية، وكذلك تفاصيل قيد تلك المكاتب في سجل خاص بالهيئة بالإضافة إلى إجراءات البت في طلب الترخيص.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد، مشيراً إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي.
وتنص شروط الترخيص التي استحدثتها الهيئة بأن تكون الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل خاضعة لرقابة جهة مماثلة للهيئة في دولتها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري.
كما ألزم القرار الشركات الأجنبية بتقديم تعهد صريح يضمن قصر نشاط المكتب على دراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، ليكون بمثابة حلقة وصل فنية مع المركز الرئيسي في الخارج، مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لضمان الحفاظ على انضباط القواعد المنظمة للنشاط.
ونص القرار على قيد مكاتب التمثيل المرخص لها في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بالمكتب والشركة الأجنبية وتاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول.
ووضع القرار مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للترخيص، تضمنت تقديم طلب على النموذج المعد من الهيئة، مرفقًا به بيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر، وصورة من النظام الأساسي للشركة مترجمة إلى اللغة العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين ماليتين مصحوبة بتقرير مراقب الحسابات.
كما شملت المستندات المطلوبة بيانات المدير المسؤول عن مكتب التمثيل، على أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقرير يوضح أهداف المكتب وجدوى إنشائه واستراتيجيته وخطة عمله، والهيكل التنظيمي وبيان بعدد العاملين، وما يفيد التصنيف الائتماني للشركة – إن وجد – فضلًا عن التعهد بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة المعمول بها داخل السوق المصري.
وحرصاً على سرعة الإنجاز، تلتزم الهيئة بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات، مع أحقية الهيئة في إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل.
كما ألزم القرار بتجديد التسجيل سنويًا بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مرفقًا بتقرير سنوي عن نشاط المكتب.
كما شدد القرار على ضرورة إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تعديلات تطرأ على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل، بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، مع الالتزام بإخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل.
ونص القرار على منح مكاتب التمثيل القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.
وأكدت الهيئة استمرار خضوع مكاتب التمثيل للرقابة والإشراف، والتزامها بموافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لأعمال الفحص والمتابعة، مع منحها سلطة شطب مكتب التمثيل بناءً على طلب الشركة، أو في حال مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار، أو في حال عدم تجديد التسجيل في المواعيد المقررة.
الرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية – 5 فبراير 2026
- تيسيرات جديدة من الهيئة لمستثمري صناديق الاستثمار.
- الاحتفاظ بـ 51% بدلًا من 100% من الوثائق المتحصل عليها مقابل الحصة العينية.
- تيسير ضوابط التخارج عبر ربط إنهاء حظر الوثائق بتصرف الصندوق في حصته العينية.
- إمكانية نقل ملكية الـ 51% من الوثائق حال كان المشتري بنك أو شركة تأمين أو كيان استثماري متخصص شريطة موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.
في خطوة لتعزيز مرونة قطاع صناديق الاستثمار وتمكين المستثمرين من استثمار حصصهم العينية بشكل أكثر فعالية، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية.
القرار الجديد يتيح للمستثمرين الاحتفاظ بنسبة أقل من الوثائق، وتسهيل التخارج، وإمكانية تمويل استثماراتهم من خلال رهن الوثائق، بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف التنمية المالية.
ونص قرار رقم 9 لسنة 2026، على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن ٥١% من وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب.
كان النص السابق ينص على تعهد حامل وثائق الاستثمار بعدم التصرف في كافة الوثائق قبل مرور مدة عامين من تاريخ إصدار الوثائق، ولا يعتد بأي تصرف يخالف هذا الشرط.
كما نص قرار الهيئة الجديد على انه يجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حال كون المشتري بنكاً أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق شريطة الاستقلال عن مدير الصندوق والاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة، وذلك بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.
ونص قرار الهيئة على انه يجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير المرتهن لصالحها خلال المدة السابق الإشارة إليها، وفي حال كون الوثائق مقيدة بأحد البورصات فيلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر على الوثائق المصدرة مقابل حصص عينية.
ووفقًا للضوابط المنظمة، فإن الحصة العينية يجب أن تكون أحد الأدوات الاستثمارية التي يمكن للصندوق استثمار أمواله بها، وألا تكون بشركة تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها.
وفي حال كون الحصة العينية من الأصول العقارية فإنه يجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري، أو صادر عنها قرار تخصيص من إحدى الجهات المختصة في الدولة، وألا تكون محل نزاع قضائي. ومن الممكن أن تتخذ الحصة العينية شكل أسهم مقيدة في البورصة، أو غير مقيدة.
ويشترط موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق شريطة حضور الثلثين.
وعلى صعيد الاستفادة، فإن الصندوق يستطيع الاستثمار مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، سواء كانت عقارية مسجلة أو أسهم مقيدة أو غير مقيدة. كما يمكن التخارج جزئيًا بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الاحتفاظ بنسبة الاحتفاظ القانونية، ما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته وتحقيق العوائد.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المالية ويحفز مشاركة المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار.
وتؤكد الهيئة على التزامها بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية التي توازن بين حماية المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من أدوات الاستثمار المتاحة.
الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر – الخميس 5 فبراير 2026
الدكتور محمد فريد:
– ضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر تهدف لتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا وتشجيع المشروعات الصغيرة على النمو
– القرار حدد تعريفًا واضح للنشاط وشروط مزاولته
– ضوابط لضمان بساطة الوثائق وسرعة صرف التعويضات
– شروط الاكتتاب والتسويق والتوزيع الرقمي عبر البنوك، البريد، شركات الاتصالات والوسطاء الرقميين والبنك الزراعي
– التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة وتدريب العاملين والتثقيف المالي للفئات المستهدفة
– مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات القائمة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وتضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب تحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، ووضع معايير لضمان بساطة الوثائق ووضوحها ومرونة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات، وإعداد التقارير الدورية، وبرامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.
وعُرف التأمين متناهي الصغر وفقًا للقرار بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود، لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضوا لها مقابل سداد أقساط تأمينية متناسبة مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبحد أقصى للتغطية التأمينية يتم تحديده وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر بضوابط واضحة ودقيقة يمثل خطوة هامة لتعزيز الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود.
وأضاف رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط تضمن بساطة وسهولة المنتجات، وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، ونشر الوعي التأميني، مما يتيح للأفراد الأكثر احتياجًا الوصول إلى خدمات التأمين بسهولة ويسر، ويُسهم في دعم الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والازدهار.
وحدد القرار المجالات التي تزاول فيها الشركات المرخص لها نشاط التأمين متناهي الصغر، حيث يشمل تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل.
وذلك بجانب تأمينات الممتلكات والمسئوليات مثل التأمين ضد الحريق، النقل البري والنهري والبحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي على المركبات، الأخطار الهندسية، التأمينات الزراعية، الحوادث المتنوعة، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل، إضافة إلى أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة.
كما نص القرار على ضرورة توافر معايير وضوابط في منتجات التأمين متناهي الصغر، تتضمن بساطة صياغة الوثائق وسهولة فهمها، وضوح وشفافية المواد التسويقية، مرونة تحصيل الأقساط، سرعة صرف التعويضات، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات، وضع آلية مبسطة للتعامل مع شكاوى العملاء، وعدم تحميل المؤمن له أي مبالغ إضافية بخلاف الأقساط والرسوم القانونية.
كما يضع القرار ضوابط للاكتتاب وتسوية التعويضات، بما في ذلك وضع سياسة اكتتاب معتمدة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة، وتحديد الأسس الفنية للتسعير بما يضمن عدالة الأقساط، وتحديد طرق التسويق وقنوات التوزيع المناسبة، والالتزام بالتحقق من صحة بيانات العملاء، بالإضافة إلى تسوية المطالبات بشكل سريع وفعال، بحيث يتم البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات، وسداد التعويض خلال يومين عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة.
وحدد القرار الجهات التي يجوز لها تسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا، وهي وسطاء التأمين الرقميين والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والبريد المصري، وشركات الاتصالات، والبنك الزراعي المصري، والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ، ب) المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
كما يلزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن بيانات النشاط بالكامل، بما في ذلك عدد الوثائق، الأقساط المحصلة وتحت التحصيل، التعويضات المدفوعة، العمولات، ونوع التأمين، فضلاً عن وضع برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.
ويمنح القرار شركات التأمين القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه، مع العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في منتصف ديسمبر الماضي على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر في إطار العمل على تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقاً له.
وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا منذ أيام بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه.