بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية تُلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها – الأحد 15 فبراير 2026
- الكيانات الملزمة هي التي يزيد رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه
- إعداد تقرير سنوي بالبصمة الكربونية عن حجم الانبعاثات الناتجة عن أعمال الشركات
- تعويض 20% من الانبعاثات عبر شراء شهادات الكربون خلال 90 يوم من تسليم التقرير
- تقديم التقارير في موعد أقصاه يونيو 2026 والالتزام بتقديمها مع نهاية العام المالي لكل شركة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وجاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية.
ونص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي ويشمل البيانات الخاصة بحجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الشركة للأنشطة، وفق نطاقي القياسScope 1 وScope 2 .
وتعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، وتقاس بـ “طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون” سنويًا.
ونطاقي القياس Scope 1 وScope 2 هما معياران عالميان يستخدمان في قياس البصمة الكربونية للشركات، ويختص Scope 1 بقياس الانبعاثات المباشرة مثل حرق الوقود الأحفوري في المولدات أو التدفئة، تشغيل السيارات أو الشاحنات المملوكة للشركة، وأي انبعاث مباشر من المصانع أو مواقع الإنتاج.
أما Scope 2 فيقيس الانبعاثات غير المباشرة مثل الكهرباء المستهلكة في المكاتب والمصانع والتدفئة أو التبريد المستخدمة داخل منشآت الشركة.
واشترطت الهيئة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لدى الهيئة، على أن تُقدم التقارير للهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي للشركة.
وألزمت الهيئة الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية على أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، مع إلزام الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير.
ونص القرار على أن الالتزامات الناشئة عنه تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه. كما سيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
من المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر عبر تنشيط عمليات الشراء، مستفيدًا من البنية التحتية التي أسستها الهيئة خلال الأعوام الماضية، حيث يمتلك السوق حاليًا قاعدة عرض قوية تشمل 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلاً، مدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، ما يوفر بيئة موثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية للمناخ.
ويهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي ضمن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتشجيع الشركات على تقليل أثرها الكربوني والمساهمة في جهود الاستدامة الوطنية والدولية.
الرقابة المالية تُلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم – الأحد 15 فبراير 2026
- تسليم التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها
- تسليم تقارير عام 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن التزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير التي تصدر عنهم في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها.
وجاء القرار رقم 29 لسنة 2026، الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارةالخارجية الحالي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وألزم القرار الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير التي يقومون بإعدادها أو تقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، وكذلك في حال قيامهم بمراجعة التقارير الصادرة عن خبراء آخرين (Peer Review).
ونص القرار على أن يتم تسليم تلك التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير وتسليمه للجهة المعنية، وذلك عبر البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
كما حدد القرار البيانات والمرفقات الواجب تضمينها، ومن بينها: بيان نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير واسم المنشأة طالبة التقرير، والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، وشهادة صادرة من الخبير الاكتواري بصحة ودقة البيانات والافتراضات، ونتائج التقديرات مرفقًا بها البيانات المستخدمة في الحسابات (نسخة إلكترونية)، فضلًا عن ملخص لأهم النتائج، والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت.
ونص القرار كذلك على التزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار.
ويعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية.
كما يعكس القرار حرص الهيئة على إحكام الإطار التنظيمي الحاكم للأعمال الاكتوارية، وضمان اتساقها مع أفضل الممارسات المهنية، بما يعزز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تُبنى عليها قرارات فنية ومالية مؤثرة في القطاع.
الرقابة المالية تمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية حتى 30 أبريل 2026 – الخميس 12 فبراير 2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد مدة عرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية.
القرار رقم 38 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد، والمنعقد في 2 فبراير 2026، حدد موعد أقصاه 30 ابريل 2026 لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وفقًا لقرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، فإن شركات التأمين ومجمعات التأمين ملزمة بعرض القوائم المالية المجمعة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، والتي لسنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
وتلتزم شركات التأمين ومجمعات التأمين بإعداد مالية مجمعة والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على تلك القوائم وإخطار الشركة بملاحظاتها.
ويأتي هذا القرار في إطار نهج الهيئة الداعم لإتاحة قدر من المرونة التنظيمية للشركات الخاضعة لإشرافها، بما يضمن استكمال إعداد القوائم المالية بدقة وجودة، دون الإخلال بمتطلبات الشفافية والالتزام الزمني بعرضها على الجمعيات العمومية.
كما يعكس القرار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الانضباط الرقابي ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بإعداد القوائم المالية المجمعة، بما يسهم في تعزيز جودة الإفصاح ورفع كفاءة التقارير المالية المعروضة على المساهمين.