بيانات إعلامية صادره من الهيئة – نبنى الجسور لا الحواجز

بيانات إعلامية صادره من الهيئة

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وحجم التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر – الإثنين 2 فبراير 2026

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية :

  • تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتحقيق الشمول المالي في صلب أولويات الهيئة
  • زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه
  • وارتفاع الحد الأقصى للتغطية التأمينية للتأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين يستهدفان تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يعزز مستويات الحماية والتمكين لهذه الفئات.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.

وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، تمت زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة أن مؤشرات التطبيق العملي تعكس تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، كما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.

كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقا.

وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يعزز من مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين، ويوفر مظلة تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة، بما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو.

ويأتي ذلك في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وإتاحة حلول تمويلية وتأمينية أكثر ملاءمة للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا، ومن بينهم أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية، بما يوفر لهم مظلة حماية بتكلفة مناسبة تسهم في تقليل آثار الأزمات غير المتوقعة على أنشطتهم ومصادر دخلهم.

الرقابة المالية تصدر إطار رقابي متكامل لصناديق التأمين الحكومية – الأحد 1 فبراير 2026

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

  • الضوابط تضمن استدامة الموارد وحماية حقوق المستفيدين
  • القرار يؤسس لرقابة مسبقة ومستمرة ولاحقة على الصناديق
  • إنشاء الصندوق بقرار من رئيس الوزراء وعدم مزاولة النشاط إلا بعد التسجيل والفحص الميداني من الهيئة
  • الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر خط الدفاع الأول لحماية أموال الصناديق
  • إلزام الصناديق بتقارير مالية واكتوارية واستثمارية دورية خاضعة لمراجعة مقيدين لدى الهيئة
  • توفيق أوضاع الصناديق القائمة خلال عام

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بما يرسخ سلامة مراكزها المالية، ويضمن كفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها.

ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار تنظيمي ورقابي متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ويمتد إلى تسجيله، وهيكله الإداري والتنفيذي، ونظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يعد خطوة هامة لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، إذ يرسخ إطارًا رقابيًا متكاملًا يبدأ من مرحلة الإنشاء ولا يتوقف عند حدود المتابعة، بل يمتد إلى الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية.

وأضاف رئيس الهيئة، نستهدف من خلال هذه الضوابط ضمان جاهزية هذه الصناديق قبل مباشرة نشاطها، وترسيخ الانضباط المؤسسي داخلها، والتأكد من كفاءة إدارة مواردها على نحو يحقق الاستدامة المالية، ويصون حقوق المستفيدين، ويعزز الثقة في إدارتها على المدى الطويل.

ونص القرار على أن يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، مع إتاحة الفرصة للجهات العامة للتقدم بمقترحات إنشاء صناديق تأمين حكومية، شريطة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة، مع جواز مطالبة الهيئة بدراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من كفاية الموارد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.

كما اشترط القرار عدم مزاولة الصندوق لنشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة، ومنحها سلطة إجراء الفحص الميداني المسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية والمعلوماتية اللازمة.

وفيما يتعلق بالحوكمة، وضع القرار ضوابط واضحة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ومسؤولياته، مع إلزام الصندوق بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات المجلس للتصديق عليها، إلى جانب تنظيم الهيكل التنفيذي للصندوق، واشتراط الحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية والرئيسية.

وأكد القرار على أهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مع إلزام الصناديق بإمساك سجلات منظمة ومعتمدة تشمل الوثائق، والمطالبات، والاستثمارات، والإيرادات، والشكاوى، والدعاوى القضائية، مع جواز إمساكها إلكترونيًا.

وفيما يخص الإفصاح المالي والمراجعة، ألزم القرار الصناديق بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وموافاة الهيئة بها في المواعيد المحددة، وإخضاع حساباتها لمراجعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة.

كما ألزم القرار الصناديق بإعداد تقارير سنوية شاملة عن نشاطها، وتقارير اكتوارية دورية لقياس مدى كفاية أموالها، إلى جانب وضع سياسة استثمارية معتمدة، والالتزام بضوابط الاستثمار الصادرة عن الهيئة، وتقديم تقارير دورية عن استثماراتها.

ومنح القرار الهيئة صلاحيات للتدخل عند وجود مخالفات أو مخاطر تهدد المركز المالي للصندوق أو حقوق المستفيدين.

وألزمت الهيئة صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، ويستفيد منها نحو 30 مليون شخص، وتستهدف حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.

الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية – الإثنين 1 فبراير 2026

  • القرار يُلزم الشركات بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر
  • القرار يشمل أيضًا شركات خبرة تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية لزيادة رأسمالها وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت في يناير 2025، إلزام الشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية، بزيادة رأسمالها خلال عام.

ونص قرار الهيئة الجديد على إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.

كما نص القرار رقم 4 لسنة 2026 على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

ويأتي قرار زيادة المهلة الممنوحة للشركات لإتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يدعم متانة المراكز المالية لتلك الكيانات.

وتلتزم كل من شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها بحد أدنى الى 5 ملايين جنيه، بينما تلتزم كل من شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة رأسمالها بحد أدنى إلى 3 ملايين جنيه وذلك بحلول يونيو 2026.

Close