– المركز الإعلامي – نبنى الجسور لا الحواجز

– المركز الإعلامي

أحداث وفاعليات الهيئة

كتاب دوري من “الرقابة المالية” يضمن استقرار أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل صدور قانون التأمين الموحد – الخميس 1 أكتوبر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وينص الكتاب الدوري على استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بقانون التأمين الموحد، وذلك دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، مع احتساب بداية مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر إلى نهايتها.

ويأتي ذلك حرصًا على استقرار المراكز القانونية، وتيسيرًا على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين سلفًا لدى الهيئة.

وأوضح الكتاب الدوري أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، حيث تظل مدة القيد التي بدأت اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد سارية حتى نهايتها.

وفي حالة انقضاء المهلة دون استيفاء المتطلبات المقررة؛ تتخذ الهيئة ما يلزمُ من إجراءات أو تدابير وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.

وفي الوقت ذاته؛ شدد الكتاب الدوري على ضرورة التزام الخبراء الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة في قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيدهم ومباشرة هذا النشاط، وذلك خلال المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع.

كما أكد إلزامهم باستيفاء وثيقة تأمين مسئولية مهنية وفق المادة (133) من القانون، وموافاة الهيئة بها على أن تكون ساريةً ومستوفية للضوابط المقررة.

ويقوم مجال الخبرة الاستشارية في التأمين على تقديم الاستشارات بواسطة الخبراء الأفراد أو الشركات على الأخص في إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات جهة التأمين والمؤمّن لهم، وإعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم، وقد أفرد قانون التأمين الموحد لهذا المجال فصلًا خاصًا يتضمن العديد من الأحكام على رأسها ضرورة القيد لدى الهيئة، وأجاز تأسيس شركات لمزاولة النشاط.

“الرقابة المالية” توضح مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة وشروط مجالس الإدارة – الأربعاء 30 سبتمبر 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، الصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024.

وحدّد الكتاب الدوري نطاق تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين، على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع مع قواعد الحوكمة 3 أشهر إضافية، واستجابةً لاستفسارات عدد من الشركات.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على تعميق التواصل مع قطاع التأمين وتبديد أي غموض قد ينشأ نتيجة بعض التفسيرات لأحكام الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، لضمان وضوح القواعد واستقرار الأوضاع، وتحفيز الشركات على توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة دون إبطاء.

ميّز الكتاب الدوري بين الشروط الواجب توافرها في تشكيل مجالس إدارات الشركات وتشكيل اللجان المشكلة من مجلس الإدارة، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات.

حيث يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة. بينما يجب على الشركات توفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027 بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة الصادر مؤخرًا رقم (173) لسنة 2026.

وأوضح الكتاب الدوري أن الشروط المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة والتي يبدأ تطبيقها من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، تشمل أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة الخاصة بالتشكيل وجميع الأحكام المرتبطة بها، والمادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل، إلى جانب متطلبات تشكيل اللجان الواردة بالمادتين (22) و(23)، فيما تظل القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واختصاصاتها بعد تشكيلها واجبة التطبيق، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا تتعلق بشروط التشكيل.

كما تظل جميع اشتراطات قواعد الحوكمة الأخرى الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (200) لسنة 2025 خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام القرار.

د. إسلام عزام يستعرض جهود هيئة الرقابة المالية في تمكين وحماية المرأة أمام مجلس سيدات الأعمال العرب – الأربعاء 30 سبتمبر 2026

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

– الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية يكفل تكافؤ الفرص.. وأثمر نموًا كبيرًا في تمثيل المرأة وتعزيز قدراتها

– ضرورة تضافر الجهود لصياغة سياسات منع التمييز في جميع بيئات العمل

– نواكب توسع الأنشطة وزيادة المستفيدين بتطوير وسائل حماية العملاء ونشر الوعي بحقوق والتزامات كل طرف

– فرص استثمارية كبرى في سوق المال المصري بعد تدشين المشتقات والإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج”

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المسار الواضح والمتصاعد الذي اتخذته الهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في القطاع المالي غير المصرفي، أثمر العديد من التطورات الإيجابية أبرزها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات القطاع إلى 26.9% في عام 2025 بواقع 1236 سيدة، فضلًا عن تعظيم استفادة النساء المصريات من التمويل غير المصرفي والأنشطة الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، في مقر جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام للجامعة السيد نبيل فهمي، والأمين العام الأسبق السيد عمرو موسى، والدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عوض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشيخة حصة سعد العبدالله الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، ولفيف من المسئولين وسيدات الأعمال من مصر والدول العربية الشقيقة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تضع سياسات المساواة وتكافؤ الفرص في إطار الإنفاذ والتطبيق العملي من خلال الأطر التنظيمية للأنشطة، مثل قراراتها بتخفيض رسوم التطوير ومقابل الخدمات بنسبة (50%) للشركات والجهات التي تقدم للمرأة نسبة تزيد على (25%) من خدماتها، وتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية والسندات الخاصة بالتنمية المستدامة وعلى رأسها سندات تمكين المرأة، لتشجيع المؤسسات والشركات على إصدارها وتمويل المشروعات المرتبطة بالنهوض بأوضاع النساء.

وأشار إلى قواعد الحوكمة التي ألزمت الهيئة الشركات بتطبيقها لضمان تمثيل نسائي عادل في مجالس الإدارة، إذ توضح الدراسات الحديثة في مجال الإدارة العامة أن مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار يساعد في طرح أفكار وخلفيات مختلفة، وتسجل تحسنًا في الأداء والربحية ومزيدًا من الاهتمام بتطوير الأداء المهني.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تضافر الجهود لصياغة سياسات لمنع التمييز في بيئة العمل للأنشطة المختلفة، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية، وتنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم قدراتهن العلمية والمالية والفنية لتولي المناصب التنفيذية والقيادية، وتشجيع اقتراح وابتكار أدوات مالية جديدة للتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للنساء.

وفي هذا السياق ذكر أن نسبة تمثيل النساء ارتفعت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 52.8% تقريبًا من عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر، بواقع 1.8 مليون مستفيدة من إجمالي 3.4 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، حيث بلغت أرصدة التمويل الممنوحة لهن 33.7 مليار جنيه بنسبة 45.4% تقريبًا من إجمالي أرصدة التمويل.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تواكب هذا التوسع في استفادة المرأة بتطوير الإطار التنظيمي لحماية العملاء بشكل عام -وبالأخص النساء- من احتمالات التعثر في السداد، وممارسات الاحتيال والتسييل والظواهر السلبية الأخرى التي تطرأ على الأنشطة، فأصدرت مؤخرًا قراراتٍ تضمن التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP) والربط اللحظي بين شركات وجهات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني، والإلزام بالاستعلام عن التقييم المبني على تحليل سلوك العملاء.

كما أشار إلى جهود الهيئة المستمرة في التوعية المالية في اتجاهين متكاملين؛ أولهما تعريف النساء بالفرص المتاحة والآمنة للاستثمار والتمويل والتمكين الاقتصادي، والاتجاه الثاني بحقوق المتعاملين وواجباتهم وكيفية التصدي لمحاولات الاحتيال أو التلاعب والآليات القانونية للشكوى، بهدف توفير أقصى درجات الحماية للنساء المتعاملات.

ودعا الدكتور إسلام عزام مجلس سيدات الأعمال العرب ورائدات الأعمال العربيات إلى التعرف عن قرب على التطورات الجديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر، والتي تمثل فرصًا استثمارية كبرى خاصة في البورصة المصرية.

فسلّط الضوء على الإطلاق المرتقب خلال بضعة أسابيع لآلية “الشورت سيلينج / بيع الأوراق المالية المقترضة” والأهداف المأمولة من إتاحتها في السوق إلى جانب آلية الشراء بالهامش لتحسين التسعير وتنشيط التداول وجذب فئات جديدة من المستثمرين، وتنظيم نشاط صناديق التحوط لأول مرة في مصر، فضلًا عن تدشين سوق المشتقات المالية منذ مارس الماضي وإطلاق عقود المستقبليات، وآلية “صانع السوق” المهمة في المرحلة المقبلة لزيادة معدلات السيولة، لاسيما بعد إصدار الحزمة الضريبية الأخيرة التي تتضمن إعفاء هذه الآلية بالإعفاء من ضريبة الدمغة.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته بالتشديد على أن الشمول المالي لا يتحقق فقط عبر إتاحة الخدمات والمنتجات ومسارات الاستثمار، بل يعتمد على تقييم جودتها وملاءمتها وتأثيرها على المستفيد، فضلًا عن التوعية الواسعة بطبيعة الخدمات وحقوق والتزامات كل طرف.


كتاب دوري من “الرقابة المالية” يضمن استقرار أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل صدور قانون التأمين الموحد – الخميس 1 أكتوبر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وينص الكتاب الدوري على استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بقانون التأمين الموحد، وذلك دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، مع احتساب بداية مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر إلى نهايتها.

ويأتي ذلك حرصًا على استقرار المراكز القانونية، وتيسيرًا على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين سلفًا لدى الهيئة.

وأوضح الكتاب الدوري أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، حيث تظل مدة القيد التي بدأت اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد سارية حتى نهايتها.

وفي حالة انقضاء المهلة دون استيفاء المتطلبات المقررة؛ تتخذ الهيئة ما يلزمُ من إجراءات أو تدابير وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.

وفي الوقت ذاته؛ شدد الكتاب الدوري على ضرورة التزام الخبراء الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة في قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيدهم ومباشرة هذا النشاط، وذلك خلال المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع.

كما أكد إلزامهم باستيفاء وثيقة تأمين مسئولية مهنية وفق المادة (133) من القانون، وموافاة الهيئة بها على أن تكون ساريةً ومستوفية للضوابط المقررة.

ويقوم مجال الخبرة الاستشارية في التأمين على تقديم الاستشارات بواسطة الخبراء الأفراد أو الشركات على الأخص في إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات جهة التأمين والمؤمّن لهم، وإعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم، وقد أفرد قانون التأمين الموحد لهذا المجال فصلًا خاصًا يتضمن العديد من الأحكام على رأسها ضرورة القيد لدى الهيئة، وأجاز تأسيس شركات لمزاولة النشاط.

↑
Close