– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالرقابة المالية تُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل عبر المنظومة الالكترونية الموحدة – الأحد 22 فبراير 2026
الرقابة المالية تُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل عبر المنظومة الالكترونية الموحدة – الأحد 22 فبراير 2026
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل.
وكانت الهيئة قد أطلقت في مطلع فبراير الجاري نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس. ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا، من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وجاء القرار رقم 51 لسنة 2026 الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لذات الحق (الفاتورة)، مع إتاحة إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان العقد.
يٌعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف وهم البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم).
كما ألزم القرار الشركات بتضمين العقد المبرم مع البائع نصًا يفيد إشهار حق الضمان المقرر على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، بما يكفل حماية حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الموحدة التحول الكامل لعملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية.
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضمن إتاحة الوقت الكافي للشركات لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.
الرقابة المالية توافق لـ 6 شركات على التأسيس والترخيص لمزاولة أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة – الأربعاء 18 فبراير 2026
- الموافقات صدرت لشركات أوليف القابضة وثراء للوساطة بالتأمين وطاقة للاستثمارات المالية وفوري القابضة وبلتون وبنك الإمارات دبي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على تأسيس وترخيص لـ 6 جهات لمزاولة أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة، وهي الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيارة رؤوس أموالها، والوساطة في التأمين، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، والترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
وأصدرت اللجنة موافقة على الترخيص لشركة أوليف مصر القابضة بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على الترخيص لشركة طاقة للاستثمارات المالية، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة النشاط ذاته.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة ثراء لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على الترخيص لبنك الإمارات دبي الوطني لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الرقابة المالية تُصدر قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين – الأربعاء 18 فبراير 2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك في إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.
وقد صدر القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الجاري برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا.
ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة كل من المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها.
وحدد القرار المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.
وألزم القرار الأجهزة المعاونة بعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أي أنشطة مرتبطة بهما، مع قصر نشاطها على الغرض المنشأ من أجله، وإخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، إضافةً إلى إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة.
واشترط القرار قيد الجهاز في سجل يُنشأ لهذا الغرض لدى الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل المقرر، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إثباتها في السجل، ومن بينها اسم الجهاز وغرضه ومقره وأسماء القائمين على إدارته.
وعلى صعيد الالتزامات، يلتزم الجهاز المعاون بقصر نشاطه على الغرض المنشأ من أجله، وعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، أو أي من الأنشطة المرتبطة بهما، إلى جانب إخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناته أو نظامه الأساسي، بجانب إمساك سجل الكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات التي يقدمها.
ونص القرار على خضوع الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة، وللهيئة إجراء التفتيش في سبيل ذلك الاطلاع والتأكد من صحة المستندات والبيانات الخاصة بها، مع التزام الجهاز بموافاة الهيئة بتقرير سنوي عن نشاطه ومركزه المالي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وأجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حالات محددة، من بينها مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.
ومنح القرار الأجهزة المعاونة القائمة وقت العمل بالقرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، بما يعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويضمن انضباطها وخضوعها للرقابة، ويسهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين المصري.
الرقابة المالية تُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل عبر المنظومة الالكترونية الموحدة – الأحد 22 فبراير 2026
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل.
وكانت الهيئة قد أطلقت في مطلع فبراير الجاري نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس. ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا، من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وجاء القرار رقم 51 لسنة 2026 الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لذات الحق (الفاتورة)، مع إتاحة إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان العقد.
يٌعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف وهم البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم).
كما ألزم القرار الشركات بتضمين العقد المبرم مع البائع نصًا يفيد إشهار حق الضمان المقرر على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، بما يكفل حماية حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الموحدة التحول الكامل لعملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية.
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضمن إتاحة الوقت الكافي للشركات لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.