– المركز الإعلامي – نبنى الجسور لا الحواجز

– المركز الإعلامي

أحداث وفاعليات الهيئة

هيئة الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع – الخميس 25 يونيو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة: 

  •  نحرص على تحقيق التوازن بين توسع الأنشطة وتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار جهود تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو القطاع وحوكمته، وتيسير إجراءات التوسع أمام الشركات الملتزمة بوصولها إلى مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية بما يعزز مستهدفات الدولة للشمول المالي، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.

يحمل القرار رقم (100) لسنة 2026 ونُشر في “الوقائع المصرية” ويعدّل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 المنظم لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، الذي منح الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في 25 أغسطس المقبل، لتوفيق أوضاعها.

وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة المالية غير المصرفية من جهة وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين من جهة أخرى، مما ينعكس بالإيجاب على ازدهار السوق وجودة الخدمات.

ويشترط التعديل على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية وترغب في قيد فروع لها، أن يكون قد تم تنفيذ الحكم أو التصالح بشأن تلك المخالفات أو إزالة أسباب التدابير ومُضي ثلاثة أشهر على ذلك.

أما إذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة فيُشترط مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفقًا لما تقدره الهيئة بحسب جسامة المخالفة.

ويُشترط لقيد فروع شركات التمويل غير المصرفي أيضًا التزام الشركة بتقديم التقارير الرقابية للهيئة والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال.

وعلى جانب آخر وفيما يخص الهيكل التنظيمي الإشرافي على شبكة فروع التمويل داخل الشركات، يسمح التعديل الجديد للشركات بتكليف مسئول المخاطر ومسئول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية بحد أقصى، مع الإبقاء على الالتزامات الإشرافية والفنية ذاتها، بحيث تشكّل كل منطقة إقليمية من خمسة فروع تمويل مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة داخل محفظة المنطقة الواحدة ومستوى الخطر المقبول لكل منطقة منسوبًا لإجمالي حجم محفظة التمويل بالشركة.

يُذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (44) لسنة 2026 قد وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لجميع أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك فروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج للمنتجات وتجميع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط، والفروع المتنقلة التي تعمل من خلال وحدات قابلة للحركة للوصول إلى مناطق جديدة، والفروع الموسمية المرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة.

وألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني بصورة واضحة، سواء من خلال لجان مركزية بالمركز الرئيسي أو لجان إقليمية أو لجان بالفروع، أو من خلال توزيع الصلاحيات وفقاً لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، كما حدد المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، وشروط قبولها، ومقابل خدمات الفحص والدراسة، والتدابير الإدارية ضد المخالفين.

الرقابة المالية تُصدر معايير جديدة لإعادة التأمين لتعزيز استقرار الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها – الخميس 25 يونيو 2026

– الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية :  

  •  نواكب أفضل الممارسات والتوصيات الدولية لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للاستثمار
  •  القرار يهدف لضمان التكامل بين إعادة التأمين وإدارة المخاطر.. ويساهم في تحسين مستويات الحوكمة
  • إلزام الشركات بوضع سياسة متكاملة لإعادة التأمين وإعداد برنامج يتناسب مع رأس المال وحجم النشاط
  •  إجراءات استباقية ودورية لتقييم وإدارة الخطر على رأسها “اختبارات الإجهاد” ووضع خطط طوارئ
  •  مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع وموافاة الهيئة بالسياسة المطلوبة من كل شركة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بإلزام شركات التأمين ببعض المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك استكمالًا للمنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر بالشركات العاملة في قطاع التأمين.

يحمل القرار الجديد رقم (98) لسنة 2026 ونُشر مؤخرًا في “الوقائع المصرية” ويتضمن مجموعة من الالتزامات لإدارة عمليات إعادة التأمين باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لنقل وتوزيع المخاطر، بما يدعم الملاءة المالية لشركات التأمين، ويحد من خطر التعثر المالي، مما يعزز الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين ويكفل استدامة النشاط وازدهاره.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار الاهتمام الكبير بقطاع التأمين، حيث تستهدف الهيئة مواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) لرفع كفاءة إعادة التأمين، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للقطاع ككل.

وأضاف أن المعايير التي قررتها الهيئة تمثل أحد أهم الأدوات الفنية لإدارة المخاطر، وترتبط بإعداد سياسة متماسكة لإعادة التأمين توضح أسباب اللجوء إليه كوسيلة لنقل الخطر والجدوى الاقتصادية للشركة من ذلك، متضمنة مدى الرغبة في تحمل المخاطر (Risk Appetite) ومدى تنوعها في المحفظة وفقًا لأنواع المخاطر التي تواجهها، ومدى قدرة الشركة على تحمل مخاطر الائتمان التي تتعرض لها نتيجة تعاملها مع شركات إعادة التأمين، والأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين، ومعايير اختيار معيدي التأمين، والحالات التي تستعين فيها بأطراف خارجية كوسطاء إعادة التأمين أو وكلاء الإدارة العموميين ومعايير اختيارهم، والإجراءات الواجب اتباعها لإدارة خطر السيولة المرتبط بعقود إعادة التأمين.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أنه يجب على جميع شركات التأمين موافاة الهيئة بسياسة إعادة التأمين الخاصة بها وموافاتها بأي تعديل يطرأ عليها، فضلًا عن تفاصيل برنامج إعادة التأمين خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إعداده أو تجديدةه، والتحقق من كفاءة وفعالية تطبيق السياسة، ومراجعتها بشكل دوري.

ويلزم القرار شركات التأمين بإعداد برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم أعمالها ورؤوس أموالها، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر وأقصى التزامات مالية يمكن تحملها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على الاستقرار المالي للشركات.

وفي إطار تعزيز قدرة الشركات على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، يلزم القرار الشركات بوضع إجراءات متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين، تشمل المراجعة الدورية للمخاطر، وإعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) والسيناريوهات المختلفة لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية للشركات ومتطلبات رأس المال، مع تحديد المخاطر ورصدها وتقييمها ومراقبتها، ووضع خطط الطوارئ اللازمة للتعامل معها.

كما يتضمن القرار عددًا من الضوابط لتعزيز الشفافية والحوكمة، من بينها وضوح شروط عقود إعادة التأمين، وأن تنص على الأحكام الواجب اتباعها في حال إفلاس أي من أطرافها، وإلزام الشركات بموافاة الهيئة باتفاقيات إعادة التأمين والبيانات والإحصاءات المرتبطة بها، بما يتيح للهيئة متابعة مخاطر التركز ومخاطر الائتمان المرتبطة بمعيدي التأمين واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة في الوقت المناسب.

ويعظّم القرار دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين ومراجعتها بصورة دورية، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة بأي تعديلات أو انحرافات جوهرية في التطبيق، بما يدعم مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

ويمنح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، لتوفيق أوضاعها وموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة.

الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين والمجمعات إلى 30 يونيو الجاري – الأربعاء 24 يونيو 2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين (المنتهية في 31 مارس 2026) إلى 30 يونيو 2026.

وينص القرار على: مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، لتكون في موعد غايته 30 يونيو 2026.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية وتقديم الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية استكملت في الآونة الأخيرة الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بأنشطته المختلفة وكياناته من شركات وصناديق ومجمعات والوظائف المهنية والأجهزة المساعدة لضمان تفعيل جميع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، فضلًا عن إجراء الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، حوارًا مجتمعيًا مع جميع الأنشطة والمهن التأمينية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة لرفع كفاءة سوق التأمين، بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.


هيئة الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع – الخميس 25 يونيو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة: 

  •  نحرص على تحقيق التوازن بين توسع الأنشطة وتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار جهود تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو القطاع وحوكمته، وتيسير إجراءات التوسع أمام الشركات الملتزمة بوصولها إلى مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية بما يعزز مستهدفات الدولة للشمول المالي، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.

يحمل القرار رقم (100) لسنة 2026 ونُشر في “الوقائع المصرية” ويعدّل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 المنظم لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، الذي منح الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في 25 أغسطس المقبل، لتوفيق أوضاعها.

وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة المالية غير المصرفية من جهة وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين من جهة أخرى، مما ينعكس بالإيجاب على ازدهار السوق وجودة الخدمات.

ويشترط التعديل على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية وترغب في قيد فروع لها، أن يكون قد تم تنفيذ الحكم أو التصالح بشأن تلك المخالفات أو إزالة أسباب التدابير ومُضي ثلاثة أشهر على ذلك.

أما إذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة فيُشترط مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفقًا لما تقدره الهيئة بحسب جسامة المخالفة.

ويُشترط لقيد فروع شركات التمويل غير المصرفي أيضًا التزام الشركة بتقديم التقارير الرقابية للهيئة والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال.

وعلى جانب آخر وفيما يخص الهيكل التنظيمي الإشرافي على شبكة فروع التمويل داخل الشركات، يسمح التعديل الجديد للشركات بتكليف مسئول المخاطر ومسئول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية بحد أقصى، مع الإبقاء على الالتزامات الإشرافية والفنية ذاتها، بحيث تشكّل كل منطقة إقليمية من خمسة فروع تمويل مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة داخل محفظة المنطقة الواحدة ومستوى الخطر المقبول لكل منطقة منسوبًا لإجمالي حجم محفظة التمويل بالشركة.

يُذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (44) لسنة 2026 قد وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لجميع أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك فروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج للمنتجات وتجميع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط، والفروع المتنقلة التي تعمل من خلال وحدات قابلة للحركة للوصول إلى مناطق جديدة، والفروع الموسمية المرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة.

وألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني بصورة واضحة، سواء من خلال لجان مركزية بالمركز الرئيسي أو لجان إقليمية أو لجان بالفروع، أو من خلال توزيع الصلاحيات وفقاً لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، كما حدد المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، وشروط قبولها، ومقابل خدمات الفحص والدراسة، والتدابير الإدارية ضد المخالفين.

Close