– المركز الإعلامي – نبنى الجسور لا الحواجز

– المركز الإعلامي

أحداث وفاعليات الهيئة

“الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تقرر تخفيض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة -الأثنين 10 أغسطس 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

  •  القرار يتسق مع أحدث تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال.. ويعكس حرص الهيئة على الأهداف البيئية والاجتماعية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في ضوء توجهات “رؤية مصر 2030”.

وبموجب القرار لن يقتصر تخفيض مقابل خدمات الفحص ودراسة الطرح على السندات الخضراء التي تستفيد من هذا التخفيض منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (141) لسنة 2019، بل يمتد التخفيض إلى جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي: سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ التي تخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة، والسندات الانتقالية التي تهدف لتمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.

ويخفّض القرار الجديد مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات طرح تلك الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بنسبة 50% حال طرحها في اكتتاب عام أو في حال الطرح الخاص.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الداعمة لتلك الأوراق المالية باعتبارها إحدى أدوات التمويل المشروطة بالمساهمة في التنمية المستدامة، ويلتزم مصدر السندات بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها.

وأكد حرص الهيئة على دعم المشروعات المرتبطة بأهداف اجتماعية وبيئية كبرى تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تُستخدم حصيلتها في تمويل مجموعة من المشروعات ذات الأهداف التنموية المختلفة، مثل المشروعات الخضراء والمشروعات والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمشروعات الخافضة للانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك مشروعات الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، ومشروعات الحد من المخرجات الملوثة للمياه، ومشروعات ترشيد استهلاك للطاقة.

لأول مرة.. “الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تنظم نشاط صناديق التحوط وتأسيسها – الأحد 9 أغسطس 2026

  •  القرار ينظم ضوابط إنشاء صناديق تحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة للنشاط
  •  تحديد التزامات مدير الاستثمار.. والعناصر الرئيسية في نشرة الاكتتاب.. وشروط وضع السياسة الاستثمارية للصندوق

 

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

  • صناديق التحوط ستساهم في تنشيط البورصة بالتزامن مع تدشين المشتقات وإطلاق “الشورت سيلينج”
  • صناديق التحوط تعزز المرونة الاستثمارية عبر تنوع الأدوات.. وقادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب
  • القرار يراعي التوازن بين حقوق حملة الوثائق وكفاءة القرارات الاستثمارية 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط (Hedge Fund) التي تهدف إلى الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، والمشتقات المالية كالعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع (الشورت سيلينج) بالبورصة المصرية، وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.

بموجب القرار؛ ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة. كما يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة على ضوء قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فتح الباب أمام إنشاء “صناديق التحوط” ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط، يُعد خطوة إيجابية بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسوف يكون لها تأثير إيجابي متعدد الجوانب بالتزامن مع المستجدات الحالية في البورصة المصرية الرامية إلى توسيع وتعميق السوق، حيث ستساهم صناديق التحوط في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار، كما ستساعد على تنشيط سوق المشتقات.

وأضاف أن صناديق التحوط قادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على التنوع من أجل تحقيق عوائد عالية، مما يتطلب تمتع مديري الاستثمار بدرجة عالية من الخبرة والاحتراف ليتمكنوا من التعامل مع ظروف السوق ومستجداته الطارئة، ولذلك حرصت الهيئة في القرار على تفصيل التزامات مدير الاستثمار بهدف ضمان حقوق المستثمرين وكفاءة اتخاذ القرارات.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن القرار يراعي تحقيق التوازن المنشود بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، من خلال الإلزام بأن تشتمل السياسة الاستثمارية للصندوق على عناصر معينة مثل حدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها والإفصاح عن المخاطر المحتملة بما في ذلك مخاطر تضاعُف الخسائر والسيولة وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية والتقلبات السوقية وغيرها، وإلزام الصندوق بتوضيح الإجراءات والسياسات التي سيتبعها مدير الاستثمار لإدارة تلك المخاطر.

وأكد رئيس الهيئة ضرورة التزام مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري للهيئة ولحملة الوثائق عن بعض البيانات المحددة في القرار منها مستوى الرافعة المالية ونتائج اختبار الضغط عند حدوث تغيرات جوهرية في السوق، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر، والإجراءات التصحيحية عند اتخاذها، وجميع التغييرات الجوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية، لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق المتعاملين.

وتبدأ إجراءات الترخيص بالتقدم لتأسيس صندوق تحوط جديد، أو أن يتقدم صندوق الاستثمار القائم بطلب لتغيير طبيعته إلى “صندوق متعدد الإصدارات” بغرض “الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة” مع جواز استخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة المعتمدة والمنظمة من الهيئة في هذا المجال.

ويُلزم القرار شركة صندوق الاستثمار الراغبة في مزاولة نشاط صناديق التحوط، بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن تكون النشرة أو المذكرة محدّثة بمناسبة تغيير طبيعة الصندوق، وأن يتكون هيكل الاستثمارات المذكور بها من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية عقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، والأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، أو بعض الأدوات المالية سالفة الذكر.

وبالنسبة لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات؛ فيوجب القرار أن تتضمن الحد الأدنى من البيانات المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات بحد أدنى، هي: السياسة الاستثمارية للصندوق، وشروط المستثمر المستهدف بالاستثمار والتحقق من توافر هذه الشروط في العميل بواسطة جهات تلقي الاكتتاب أو غيرها من جهات التسويق، بالإضافة إلى حدود المخاطر المقبولة لمدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة وكيفية إدارتها بما يتضمن -على الأخص- حدود الرافعة المالية، وحدود التعرض للطرف المقابل خاصة في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات، وحدود السيولة، وحدود التركز، واختبارات الإجهاد، وآليات وقف الخسائر، وإدارة مخاطر المشتقات، ومخاطر إقراض واقتراض الأوراق المالية، وأية ضوابط أخرى يراها مدير الاستثمار ضرورية لإدارة مخاطر الصندوق.

كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات كلًا من: منهجية تقييم أداء الصندوق شاملةٌ مؤشرات تقييم عائد الصندوق منسّبة إلى المخاطر الفعلية والمؤشرات المرجعية لمقارنة الأداء، والتزامات مدير الاستثمار، وأي بيانات أخرى تراها الهيئة.

أما السياسة الاستثمارية للصندوق، باعتبارها أبرز العناصر التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، فتشمل بحد أدنى كلًا من: مجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لكل نوع من الأصول المستثمر فيها، واستراتيجيات الاستثمار التي يتبعها مدير الاستثمار، وبيان أهداف كل استراتيجية ومخاطرها وحدود استخدامها، وكيفية استخدام مدير الاستثمار لآليات التداول المتخصصة كالمشتقات وبيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش، وحدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود الاقتراض، وسياسة إدارة السيولة وآلية تلبية طلبات الاسترداد والحالات التي يجوز فيها تعليق أو تأجيل الاسترداد.

ويتضمن القرار تفصيلًا لالتزامات مدير الاستثمار، وأبرزها: امتلاك الخبرة المتخصصة في مجالات استثمار صندوق التحوط والأنظمة النقدية اللازمة لإدارة استراتيجيات الصندوق، وتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة بصورة دورية، وإدارة ومراقبة الرافعة المالية والتأكد من عدم تجاوز الحدود الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وإجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بصورة دورية لقياس قدرة الصندوق على مواجهة الظروف الاستثنائية، والتحقق من كفاية الضمات المرتبطة بالعمليات، وذلك كله دون الإخلال بمسئولياته طبقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

جديرٌ بالذكر أن القرار سيُنشر خلال أيام في “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني للهيئة وسيُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

“الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تقرر تعديل ضوابط عمليات التخصيم والتأجير التمويلي بالعملة الأجنبية – السبت 8 أغسطس 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

  • القرار الجديد يوازن بين التيسير على الشركات وحوكمة المعاملات
  • نحرص على مواكبة تطورات الأسواق.. والتعديلات تعالج إشكاليات أظهرها التطبيق العملي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية الصادرة بالقرار رقم (318) لسنة 2025 بهدف معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت في الواقع العملي بعد تطبيق تلك الضوابط بالنسبة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وتتضمن التعديلات إضافة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية في نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تتمثل في عمليات “شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي لها” بغرض تمويل عمليات استيرادية أو تمويل شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية ضمن نشاط العميل.

وتأتي إضافة حالة “شراء الأصل وإعادة تأجيره تمويليًا” على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي لنشاط التأجير التمويلي، خاصةً قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2019 الذي كان قد نظم عمليات شراء الأصول مع إعادة تاجيرها تمويليًا وضوابطها.

وتُضاف هذه الحالة إلى حالة أخرى للتمويل بالعملة الأجنبية، هي أن يكون التمويل بشأن “عملية استيرادية تدخل في نطاق نشاط العميل”.
وفي الحالتين؛ يشترط القرار أن تكون عملية التمويل مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو ما في حكمه، أو بأي مستندات، أو إشعارات مستندية، أو إلكترونية تفيد بإتمام العملية، مع استثناء العميل الذي يزاول نشاطه بإحدى المناطق الحرة.

وبالنسبة للتعديلات الخاصة بنشاط التخصيم؛ ينص القرار الجديد على اعتبار عملاء التخصيم (الشركات المُحيلة) بالمناطق الحرة أطرافًا خارجية، كما يتضمن تيسيرات لعمليات التخصيم الدولي بالعملة الأجنبية، خاصة بعدما تبين أن بعض الدول لا يوجد بها “المخصّم المراسل” الذي كانت الضوابط تشترط وجوده باتفاق التخصيم.

وأبرز هذه التيسيرات السماح بالاستعاضة عن المخصّم المراسل في اتفاق التخصيم بأحد البنوك أو جهات التأمين أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات التمويل الأجنبية أو أي جهة أخرى تعتد بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان حصول شركة التخصيم وجميع الأطراف على حقوقها، وذلك كله إذا كانت عملية التخصيم بدون حق الرجوع.

أما إذا كان يحق لشركة التخصيم الرجوع على العميل (الشركة المُحيلة البائعة للحقوق المالية) فتسمح التعديلات لشركة التخصيم بتمويل عملائها بالعملة الأجنبية حال عدم وجود أي من الشركات أو الجهات المشار إليها سلفًا كالبنوك وجهات التأمين والتمويل.

وفي تيسير آخر لصالح شركات التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عند منح التمويل لعملائها بالعملة الأجنبية، يسمح القرار الجديد بزيادة مصادر تلك التمويلات لتشمل القروض المقدمة من مساهمي الشركة أو من الشركات التابعة أو الشقيقة لها، وأي مصادر تمويل أخرى توافق عليها الهيئة، وذلك إلى جانب مواردها الذاتية والبنوك والجهات المرخّص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأجنبية بشرط موافقة الهيئة عليها قبل إبرام اتفاق التمويل.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يهدف إلى تمتع شركات التخصيم والتأجير التمويلي بمزيد من المرونة في التعامل مع أطراف السوق عند ممارسة عمليات التمويل بالعملة الأجنبية، كما يوازن بين التيسيرات وحوكمة المعاملات، بما يدعم ازدهار النشاطين ويزيد إسهامهما في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القرار الجديد يجسّد حرص الهيئة على مواكبة تطورات السوق، حيث يعدّل بصورة سريعة بعض الضوابط التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري، على ضوء الاستفادة من الخبرة العملية ومعالجة المسائل المستجدة، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وسياسة الحوار المجتمعي التي تنتهجها الهيئة عند وضع الأطر التنظيمية للأنشطة.

وأعرب رئيس الهيئة عن أمله في أن تساعد هذه التعديلات على حوكمة الإجراءات، وأن تكفل سرعة التعامل وسداد مستحقات جميع الأطراف، مع التغلب على الصعوبات الناشئة من اختلاف الأنظمة القانونية والرقابية.

يُذكر أن التخصيم أداة تمويل قصيرة الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسين السيولة فضلًا عن الربحية، من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصّم (شركة التخصيم) والبائع (الشركة المُحيلة) وبمقتضاه يشتري المخصّم الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.

أما التأجير التمويلي فينشأ التعاقد عليه بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المملوك له أو الذي حصل عليه من المورّد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في مزاولة أنشطة مدرّة للدخل، وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.


“الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تقرر تخفيض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة -الأثنين 10 أغسطس 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

  •  القرار يتسق مع أحدث تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال.. ويعكس حرص الهيئة على الأهداف البيئية والاجتماعية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في ضوء توجهات “رؤية مصر 2030”.

وبموجب القرار لن يقتصر تخفيض مقابل خدمات الفحص ودراسة الطرح على السندات الخضراء التي تستفيد من هذا التخفيض منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (141) لسنة 2019، بل يمتد التخفيض إلى جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي: سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ التي تخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة، والسندات الانتقالية التي تهدف لتمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.

ويخفّض القرار الجديد مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات طرح تلك الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بنسبة 50% حال طرحها في اكتتاب عام أو في حال الطرح الخاص.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الداعمة لتلك الأوراق المالية باعتبارها إحدى أدوات التمويل المشروطة بالمساهمة في التنمية المستدامة، ويلتزم مصدر السندات بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها.

وأكد حرص الهيئة على دعم المشروعات المرتبطة بأهداف اجتماعية وبيئية كبرى تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تُستخدم حصيلتها في تمويل مجموعة من المشروعات ذات الأهداف التنموية المختلفة، مثل المشروعات الخضراء والمشروعات والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمشروعات الخافضة للانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك مشروعات الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، ومشروعات الحد من المخرجات الملوثة للمياه، ومشروعات ترشيد استهلاك للطاقة.

Close