– المركز الإعلامي – نبنى الجسور لا الحواجز

– المركز الإعلامي

أحداث وفاعليات الهيئة

“الرقابة المالية” تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب لحماية حقوق المتعاملين – الأثنين 5 أكتوبر 2026

تعميم من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د. إسلام عزام:

– إجراءات إلزامية لمنع التضليل والخلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى

– إلزام الشركات بتوثيق إقرار العميل باطلاعه على الشروط والإفصاحات وإلمامه بطبيعة المنتج التأميني

– حظر استخدام عبارات تسويقية أو ممارسات توحي للعميل بمعلومات خاطئة عن المنتج التأميني

في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية؛ أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية لوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب.

ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح لعملائها عن طبيعة المنتج التأميني، وحظر الخلط أو التضليل في التسويق، وتوثيق علم العميل بطبيعة المنتج التأميني، وذلك بعدما رصدت الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى من العملاء بشأن الخلط عند التسويق من خلال القنوات المصرفية، بين المنتجات التأمينية وبين الأوعية الادخارية أو الاستثمارية أو المنتجات والخدمات المصرفية، لاسيما بالنسبة للمنتجات التأمينية المرتبطة باستثمارات.

ينص التعميم على وجوب إفصاح الشركة للعميل قبل التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، وبيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يمكّن العميل من اتخاذ قراره على بيّنة ووضوح.

وفي حالة تضمن الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يجب توضيح طبيعة هذا الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار بحسب الأحوال.

كما بحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد إن وجدت، فضلاً عن توضيح أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقاً لأحكام الوثيقة.

ويشدد التعميم على حظر استخدام أية عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية يكون من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات أو الخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية، أو تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو بيانات من شأنها خلق تصور مخالف للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.

وفي إجراء مهم لحماية حقوق العملاء وتبصرتهم؛ يلزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، بأنه قد اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وأنه يعلم بطبيعة محل التعاقد كمنتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حساباً أو منتجاً مصرفياً، وبأنه حصل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وأن الشركة أتاحت له فرصة كافية للاستفسار عن شروطه وأحكامه.

ولا يترتب على هذا الإقرار إعفاء شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

وبحسب التعميم ينبغي على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالبنود سالفة الذكر، وموافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن وبنموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد.

“الرقابة المالية” تمنح 12 شركة وجهة موافقات على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – الأثنين 5 أكتوبر 2026

– ارتفاع عدد الشركات في سجل نشاط التحصيل إلى 11 .. ورخصة مؤقتة ثانية في نشاط التأمين الطبي المتخصص

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 12 شركة وجهة موافقاتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس “شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، وتأسيس “شركة صندوق تاج مصر العقاري” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب تأسيس “شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”.

وفي أنشطة سوق رأس المال؛ وافقت الهيئة على منح “شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار” الترخيص لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

كما شملت القرارات منح “شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي” الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، وتأسيس “شركة المنزلاوي لرأس المخاطر” بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ SPAC.

وفي نشاط أمناء الحفظ؛ وافقت الهيئة على منح “شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية” و“شركة أزيموت للاستثمارات مصر” الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، بما يدعم تطوير الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتعزيز البنية الخدمية لسوق رأس المال.

وفي نشاط تحصيل المستحقات حمايةً لحقوق المتعاملين وضيط الأسواق؛ وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة هي “شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني” و“شركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون” و“شركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة بالسجل إلى 11 شركة حتى الآن.

كما تضمنت القرارات منح “شركة كير بلاس للرعاية الطبية” الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت إلى شركتين في هذا النشاط المستحدث تنظيمه وفق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتُصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

“الرقابة المالية” و”وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تنظمان لقاءً موسعًا مع ممثلي القطاع المالي غير المصرفي – السبت 3 أكتوبر 2026

  •  اللقاء استهدف تعزيز جهود التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرصد المبكر وتقييم المخاطر والعقوبات المالية المستهدفة

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

  • إلزام جميع الجهات بتطبيق النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة بالعملاء” وتطوير أنظمتها الداخلية
  • تنسيق مستمر بين الهيئة والوحدة لإنفاذ التشريعات والقرارات ذات الصلة والتوعية بأحكامها

السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة:

  • تحديث أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر ضرورةٌ حيوية للمؤسسات.. وركيزة أساسية لازدهار الأنشطة

في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ استضافت الهيئة لقاءً موسعًا جمع عددًا من السادة أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة مع ممثلي الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسئولي المكافحة، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلي الوحدة مشيدًا بالدور المحوري للوحدة برئاسة السيد المستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء الوحدة، في التنسيق المستمر مع الهيئة باعتبارها إحدى الجهات الرقابية بالدولة المصرية لإنفاذ الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميمها على القطاعات الاقتصادية المختلفة والتوعية بأحكامها، فضلًا عن الجهود التي تبذلها الوحدة في التدريب ونقل الخبرات إلى جهات الدولة وتوعية المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 الصادر منذ أيام بشأن ضرورة التزام جميع المؤسسات في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية” الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أهمية القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية من خلال رمز التحقق (OTP) والربط اللحظي بين جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية مع شركة الاستعلام الائتماني، والاستعداد للربط الكامل بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، مما يًسهم في الرصد المبكر للظواهر السلبية والمخاطر المتنوعة وعلى رأسها الاحتيال وغسل الأموال، فضلًا عن تحسين جودة التشغيل وضمان سلامة عملية منح الائتمان وتقليل احتمالات التعثر.

وخلال اللقاء الموسع مع ممثلي الشركات؛ قدم ممثلو الوحدة عرضًا تقديميًا معمّقًا عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة التي تشمل تجميد الأصول والحظر لمنع إتاحة الأموال أو الأصول لمصلحة أشخاص أو كيانات محددة، والقوائم السلبية المدرج بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لتلك العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوائم المحلية الصادرة وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم (8) لسنة 2015.

كما تطرق اللقاء إلى إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الهوية، والمؤشرات الخاصة بالحالات مرتفعة المخاطر، والترتيبات القانونية المقررة، وكيفية تمييز الجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي، والإجراءات الخاصة بالعاملين بالمؤسسة المالية، وسياسة قبول العملاء، وسبل العناية الواجبة المستمرة من خلال مراقبة العمليات، مع التأكيد على أن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعتبر عائقًا دون تحقيق أهداف الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

وشدد ممثلو الوحدة على أهمية توافر البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على الإجراءات التي تتخذها الشركات، والاحتفاظ بها، لبيان مدى قدرتها على التعامل مع المخاطر والعمليات محل الاشتباه وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها على المستوى الوطني، وضرورة مراجعة القواعد بصورة مستدامة بما يتيح قياس النتائج والتأكد من كفاءة النظم المطبقة داخليًا.

ومن جانبه أكد السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عقد هذا اللقاء يعكس حرص الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها على تشديد الالتزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الممارسات الداخلية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بكل نشاط والمحتملة على ضوء التطورات المستمرة في الأسواق.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة في كلمته أن تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي يمثل ضرورةً حيوية للمؤسسات من أجل مواكبة المعايير الدولية والمحلية، وركيزةً أساسية للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وازدهار الأسواق، بما يزيد إسهام القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وسلّط السيد/ حمدي بدوي الضوء على الاستجابة المطلوبة من مؤسسات القطاع للكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 بتعميم النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية” الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على جميع الجهات التابعة والفروع والإدارات وجميع العاملين بالمؤسسات، بما يكفل إلمامهم بما ورد فيها والعمل على تطبيقه بصورة كاملة، واتخاذ ما يلزم من تحديث للسياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي كي تتسق مع المتطلبات الواردة بالنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة.

جديرٌ بالذكر أن الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية يتضمن أحكامًا صارمة، وعلى رأسها القرار رقم (161) لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يلزم المخاطبين بأحكامه بوضع سياسة واضحة وقواعد وإجراءات ونظم داخلية لتقييم المخاطر، والقرار رقم (186) لسنة 2024 الخاص بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، وذلك على ضوء قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.


“الرقابة المالية” تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب لحماية حقوق المتعاملين – الأثنين 5 أكتوبر 2026

تعميم من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د. إسلام عزام:

– إجراءات إلزامية لمنع التضليل والخلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى

– إلزام الشركات بتوثيق إقرار العميل باطلاعه على الشروط والإفصاحات وإلمامه بطبيعة المنتج التأميني

– حظر استخدام عبارات تسويقية أو ممارسات توحي للعميل بمعلومات خاطئة عن المنتج التأميني

في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية؛ أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية لوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب.

ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح لعملائها عن طبيعة المنتج التأميني، وحظر الخلط أو التضليل في التسويق، وتوثيق علم العميل بطبيعة المنتج التأميني، وذلك بعدما رصدت الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى من العملاء بشأن الخلط عند التسويق من خلال القنوات المصرفية، بين المنتجات التأمينية وبين الأوعية الادخارية أو الاستثمارية أو المنتجات والخدمات المصرفية، لاسيما بالنسبة للمنتجات التأمينية المرتبطة باستثمارات.

ينص التعميم على وجوب إفصاح الشركة للعميل قبل التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، وبيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يمكّن العميل من اتخاذ قراره على بيّنة ووضوح.

وفي حالة تضمن الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يجب توضيح طبيعة هذا الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار بحسب الأحوال.

كما بحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد إن وجدت، فضلاً عن توضيح أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقاً لأحكام الوثيقة.

ويشدد التعميم على حظر استخدام أية عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية يكون من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات أو الخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية، أو تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو بيانات من شأنها خلق تصور مخالف للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.

وفي إجراء مهم لحماية حقوق العملاء وتبصرتهم؛ يلزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، بأنه قد اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وأنه يعلم بطبيعة محل التعاقد كمنتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حساباً أو منتجاً مصرفياً، وبأنه حصل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وأن الشركة أتاحت له فرصة كافية للاستفسار عن شروطه وأحكامه.

ولا يترتب على هذا الإقرار إعفاء شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

وبحسب التعميم ينبغي على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالبنود سالفة الذكر، وموافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن وبنموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد.

↑
Close