– المركز الإعلامي – نبنى الجسور لا الحواجز

– المركز الإعلامي

أحداث وفاعليات الهيئة

الرقابة المالية تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة – الأثنين 9 مارس 2026

  • نظام إقراض مركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر المقاصة
  • طلبات الإقراض تنفذ عبر 3 معايير أولوية
  • اشتراطات لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط تتضمن 3 محاور
  • توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% (100% ) قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي)
  • إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال
  • 5% حدًا أقصى للمقرض الواحد و2% للمقترض من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين، وتعتمد الآلية الجديدة على:

أولًا: نظام إقراض مركزي

أوضح القرار أن نظام الإقراض المركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر جهة التنفيذ وهي شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة).

وحدد القرار -الصادر عن رئاسة الهيئة قبل تكليف الدكتور محمد فريد قبل وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية- معايير الأولوية، إذ تُنفذ طلبات الإقراض بناءً على أقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.

واشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح؛ تتمثل في 100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي، مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية وفقاً للضوابط المنظمة.

ثانيًا: اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة

حدد القرار اشتراطات متكاملة لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة مخاطر النشاط، تضمنت 3 محاور رئيسية:

1. الملاءة والقدرة المالية

– ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه (للنشاط المنفرد)، و10 ملايين جنيه في حال الجمع بين “الشورت سيلنج” و”الشراء بالهامش”.

-الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% طوال الستة أشهر السابقة للطلب.

2. الكفاءة الفنية والتشغيلية:

– تدشين إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، مع اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة.

– توافر نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، مع وجود آليات لحفظ السجلات والرقابة الداخلية.

3. النزاهة وحماية أموال العملاء:

– خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال الـ 6 أشهر السابقة للطلب.

– الالتزام بإيداع “هامش الضمان” في حساب مستقل، مع إجازة استثماره (بالاتفاق مع العميل) حصرياً في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.

ثالثًا: سقف التركز والحدود التنظيمية

لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على عدالة التداول، وضع القرار حدوداً قصوى لعمليات الإقراض والتركز كالتالي:

– يجب ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة.

– وحدد القرار نسبة 5% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقرض الواحد (ومجموعته المرتبطة)، ونحو 2% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقترض الواحد ومجموعته المرتبطة.

رابعًا: الرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call

أرسى القرار منظومة رقابية لضمان كفاية الضمانات طوال فترة الإقراض، من خلال الآتي:

– إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وكافة الضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة بالبورصة.

– في حال هبوط الضمان إلى نسبة 140% يُلزم العميل برفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وفي حالة عدم التنفيذ يتم رد الأسهم دون الرجوع إليه.

خامسًا: الحقوق المالية وحالات الإنهاء الوجوبي

حرص القرار على كفالة حقوق الملاك الأصليين للأوراق المالية (المقرضين) وتنظيم مسارات الخروج الآمن من المراكز المفتوحة.

ونص على احتفاظ العميل “المقرض” بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح المحققة، الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، وحقوق الاكتتاب وكافة المزايا العينية والمالية الأخرى.

كما نظم القرار الآليات المتاحة لرد الأسهم، إما من خلال الرصيد المتاح لدى العميل المقترض، أو عبر إعادة الشراء من السوق المفتوح باستخدام حصيلة البيع.

وحدد القرار 3 حالات تستوجب إنهاء عملية الاقتراض فوراً لضمان استقرار المراكز القانونية:

– خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل.

– حالات الحجز التحفظي وصدور أوامر منع التصرف أو وفاة المستثمر.

– عمليات الاندماج والاستحواذ أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية.

قرار جمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية – الإثنين 9 مارس

أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم ( ١١٦) لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

ويُعد الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية. ويمتلك الدكتور عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة، فقد شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وشغل عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وخلال فترة عمله بالهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وشارك في إدارة حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ووضع قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق.

بجانب مساهمته في اصدرا العديد من القرارات التنفيذية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي من أهمها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي ، وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها.
كما أعلن عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى، بإتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، بما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر، ويعزز كفاءة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.

وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية للقطاع، بما يضمن كفاءة وشفافية الأسواق المالية واستقرارها.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.
ويُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم

ضمن استراتيجية هيئة الرقابة المالية.. معهد الخدمات المالية في جولة ميدانية بأسيوط لاستعراض الخدمات المالية غير المصرفية – 3 مارس 2026

– الجولة خطوة نحو تعميق الأثر المجتمعي للهيئة وتعكس توجهها نحو الوصول المباشر للمواطنين

– تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر زيادة الوعي بفرص تمويل المشروعات متناهية الصغر

– شرح كيفية الاستفادة من خدمات التأمين متناهي الصغر

في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية، نفذ معهد الخدمات المالية- الذراع التدريبي للهيئة- جولة ميدانية بمحافظة أسيوط لاستعراض سبل الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، في تحرك يعكس توجهًا عمليًا للهيئة نحو الوصول المباشر للمواطنين وتعزيز وعيهم بالفرص المتاحة لتعظيم أعمالها وتحسين مستوى معيشتهم.

وتأتي هذه الجولة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لنقل المعرفة من الإطار النظري إلى أرض الواقع، عبر التفاعل المباشر مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء جسور ثقة حقيقية بين الجهات التنظيمية والمجتمع المحلي، وذلك عبر أذرع الهيئة المختلفة ومنها معهد الخدمات المالية وإدارة التوعية والثقافة المالية والمركز الإعلامي بالهيئة.

وقد شهدت الزيارة تنظيم ورش عمل متخصصة ناقشت قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها مفاهيم الاستدامة والتغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي، مع تسليط الضوء على آليات التمويل المستدام، خاصة دور شهادات الكربون كأداة تمويلية مبتكرة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام المزارعين لدعم أنشطتهم وتوسيع أعمالهم.

وضمت قائمة ممثلي الهيئة المشاركين في الجولة كل من الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، ورشا كليب، مدير التخطيط والمتابعة وجودة البرامج بالمعهد، والمهندس عمر النمر، خبير أسواق الكربون بالمعهد

وركزت اللقاءات حول إمكانية الحصول على تمويل متناهي الصغر، أو الاستفادة من منتجات التأمين متناهي الصغر، لدعم المشروعات متناهية الصغر القائمة وتحفيز إقامة مشروعات جديدة بما يدعم التنمية بالمحافظة.

واتسمت اللقاءات بدرجة عالية من التفاعل، حيث طرح المواطنون تساؤلاتهم حول آليات الحصول على التمويل، وضمانات الحماية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، ودور الهيئة في تنظيم الأنشطة الرقابية وحماية المتعاملين. وقد حرص ممثلي الهيئة على تقديم إجابات واضحة ومباشرة تعزز الثقة وترسخ مفاهيم الاستخدام الرشيد للأدوات المالية.

وعلى هامش الجولة، عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي جمعية الأفضل – إحدى مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي– لبحث آليات تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بالجمعية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات التمويل غير المصرفي، بما يدعم دور الجمعية كمحرك للتنمية المحلية ونقطة اتصال فعالة لنشر الثقافة المالية.

وامتدت أنشطة الجولة لتشمل الأطفال، عبر تنفيذ أنشطة تفاعلية مبسطة وتوزيع كتيبات تعريفية صادرة عن الهيئة ومُعدة خصيصًا للأطفال، بهدف غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي بشكل مبكر، وبأسلوب يتناسب مع أعمارهم، في خطوة تعكس رؤية طويلة الأمد لبناء جيل أكثر وعيًا ماليًا.

وتؤكد الهيئة أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة مرتقبة من التحركات الميدانية بمحافظات الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية كأداة حقيقية لدعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.


الرقابة المالية تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة – الأثنين 9 مارس 2026

  • نظام إقراض مركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر المقاصة
  • طلبات الإقراض تنفذ عبر 3 معايير أولوية
  • اشتراطات لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط تتضمن 3 محاور
  • توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% (100% ) قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي)
  • إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال
  • 5% حدًا أقصى للمقرض الواحد و2% للمقترض من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين، وتعتمد الآلية الجديدة على:

أولًا: نظام إقراض مركزي

أوضح القرار أن نظام الإقراض المركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر جهة التنفيذ وهي شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة).

وحدد القرار -الصادر عن رئاسة الهيئة قبل تكليف الدكتور محمد فريد قبل وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية- معايير الأولوية، إذ تُنفذ طلبات الإقراض بناءً على أقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.

واشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح؛ تتمثل في 100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي، مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية وفقاً للضوابط المنظمة.

ثانيًا: اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة

حدد القرار اشتراطات متكاملة لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة مخاطر النشاط، تضمنت 3 محاور رئيسية:

1. الملاءة والقدرة المالية

– ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه (للنشاط المنفرد)، و10 ملايين جنيه في حال الجمع بين “الشورت سيلنج” و”الشراء بالهامش”.

-الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% طوال الستة أشهر السابقة للطلب.

2. الكفاءة الفنية والتشغيلية:

– تدشين إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، مع اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة.

– توافر نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، مع وجود آليات لحفظ السجلات والرقابة الداخلية.

3. النزاهة وحماية أموال العملاء:

– خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال الـ 6 أشهر السابقة للطلب.

– الالتزام بإيداع “هامش الضمان” في حساب مستقل، مع إجازة استثماره (بالاتفاق مع العميل) حصرياً في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.

ثالثًا: سقف التركز والحدود التنظيمية

لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على عدالة التداول، وضع القرار حدوداً قصوى لعمليات الإقراض والتركز كالتالي:

– يجب ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة.

– وحدد القرار نسبة 5% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقرض الواحد (ومجموعته المرتبطة)، ونحو 2% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقترض الواحد ومجموعته المرتبطة.

رابعًا: الرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call

أرسى القرار منظومة رقابية لضمان كفاية الضمانات طوال فترة الإقراض، من خلال الآتي:

– إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وكافة الضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة بالبورصة.

– في حال هبوط الضمان إلى نسبة 140% يُلزم العميل برفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وفي حالة عدم التنفيذ يتم رد الأسهم دون الرجوع إليه.

خامسًا: الحقوق المالية وحالات الإنهاء الوجوبي

حرص القرار على كفالة حقوق الملاك الأصليين للأوراق المالية (المقرضين) وتنظيم مسارات الخروج الآمن من المراكز المفتوحة.

ونص على احتفاظ العميل “المقرض” بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح المحققة، الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، وحقوق الاكتتاب وكافة المزايا العينية والمالية الأخرى.

كما نظم القرار الآليات المتاحة لرد الأسهم، إما من خلال الرصيد المتاح لدى العميل المقترض، أو عبر إعادة الشراء من السوق المفتوح باستخدام حصيلة البيع.

وحدد القرار 3 حالات تستوجب إنهاء عملية الاقتراض فوراً لضمان استقرار المراكز القانونية:

– خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل.

– حالات الحجز التحفظي وصدور أوامر منع التصرف أو وفاة المستثمر.

– عمليات الاندماج والاستحواذ أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية.

Close