بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
قرار رقم 015 لعام 2006 بشأن دليل نماذج عروض الشراء
-
قرار رقم 043 لعام 2005 بشأن تطبيق أحكام المادة (65) مكرراً من القانون رقم 95 لسنة 1992
-
قرار رقم 030 لعام 2005 بشأن اعتماد ميثاق الشرف المهنى للشركات والجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والعاملين بها
-
قرار رقم 024 لعام 2005 بشأن نظام تداول الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات جلسة التداول
-
قرار رقم 023 لعام 2005 بشأن تحديد موعد بدءسريان أحكام المادة 65 مكرراً من القانون 95 لسنة 1992 المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004
-
قرار رقم 022 لعام 2005 بشأن اعتماد قواعد التدابير المرفقة بالنسبة لأعضاء الإيداع المركزي عند مخالفتهم نظم العمل بشركة الإيداع والقيد المركزي والقواعد المنظمة لعضوية الإيداع المركزي
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29) لسنة 2004 (وفقاً لآخر تعديل) بشأن القرار المنظم لعمل صندوق ضمان التسويات .
-
قرار رقم 023 لعام 2004 بشأن معايير تحريك الحدود السعرية على الأسهم
-
قرار رقم 022 لعام 2004 بشأن مشروع قرار وزير التجارة الخارجية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس لمال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 قواعد العضوية ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية
-
قرار رقم 021 لعام 2004 بشأن الجمعيات المهنية التى تعمل فى مجال الأوراق المالية
-
قرار رقم 017 لعام 2004 بشأن تعديل المادة (20) من قواعد قيدواستمرار قيد وشطب الأوراق الماليةببورصتى القاهرة والإسكندرية
-
قرار رقم 015 لعام 2004 بشأن منح شركات الاكتتاب العام والطرح العام والتى لم توفق أوضاعها مهلة أخيرة تنتهى فى آخر أبريل 2004
-
قرار رقم 008 لعام 2004 بشأن معيار السلوك المهنى ? استقلالية مراقبى الحسابات فى ضوء ما ورد بمبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال
-
قرار رقم 045 لعام 2003 بشأن موقف الشركات المقيدة حالياً بالبورصة من توفيق أوضاعها
-
قرار رقم 021 لعام 2003 بشأن تحصيل مقابل خدمات مراقبى صناديق الاستثمار بالسجل المعد بالهيئة
-
قرار رقم 013 لعام 2003 بشأن زيادة النسبة التى تحصلها الهيئة كأتعاب مقابل لجان الحصص العينية
-
قرار رقم 012 لعام 2003 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 32 لسنة 2002
-
قرار رقم 011 لعام 2003 بشأن اقتراح تعديل المادة الرابعة من قرارمجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 1/1/2002
-
قرار رقم 004 لعام 2003 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
-
قرار رقم 033 لعام 2002 بشأن سريان قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 8/1/2002 على الحالات المطروحة على لقضاء الجنائى بما يساعد فى سرعة حسم الالتزامات التى بحثتها الهيئة وبما يساهم فى تحقيق الاستقرار لسوق رأس المال