تحريك دعاوي جنائية

تدعيما لدور الهيئة الرقابي على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والخاضعة لرقابة الهيئة – بالإضافة إلى حق توقيع جزاء إداري على الشركات- فقد صدر القانون رقم (123) لسنة 2008 والذى تضمن العديد من التعديلات لبعض مواد قانون سوق رأس رقم (95) لسنة 1992 والتى من شأنها تشديد العقوبات على كل من يرتكب مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية. كما ذهب القانون لأكثر من ذلك بإضافة مـــادة( 69 مكرر) للقانون (95) لسنة 1992 والتى بموجبها منحت رئيس الهيئة – وحده- حق تحريك الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، بل وأجاز له – وحده – حق التصالح في هذه الجرائم في أى مرحلة كانت عليها الدعوى.
كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق و الادوات المالية غير المصرفية و الذى منحت المادة (16) منه رئيس الهيئة  – دون غيره  – طلب اتخاذ اجراءات التحقيق او رفع الدعوة الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون و من بينها قانون الايداع و القيد المركزى للاوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 .

Last modified: يناير 9, 2021
Close