التعريف |
ينشأ صندوق التأمين الحكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية بالهيئة القومية للبريد ويكون مقره مدينة القاهرة وتكون أمواله أموالاً عامة ويتولى إدارة الصندوق لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة العامة للرقابة على التأمين سابقاً) . |
ادله الانشاء |
قرار رقم (98) لسنة 2003بتسجيل صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية .
قرار وزير الاستثمار رقم (278) لسنة 2006ببتعديل اسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية . |
الاهداف |
تغطية أخطار التلف والفقد والحريق والسرقة والاختلاس لمطابع هيئة البريد والوحدات البريدية الحكومية والأهلية والعهد المسلمة لها أو للطوافة الأهلية وكذا مواد البريد السريع والخدمات البريدية التي يقترحها لجنة الصندوق . |
الشروط والاسعار |
تسرى أسعار التأمين لدي صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير التخطيط رقم 19 لسنة 2003 . |