التعريف |
يعرف الصندوق الحكومى بأنه الصندوق القائم على تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل ج . م . ع (الحوادث المجهلة) ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن الأخطار (الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم) والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ويشمل الغير الركاب ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها . |
ادله الانشاء |
قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم (1828) لسنه 2007 (بإصدار نظام الصندوق الحكومي).
قرار السيد وزير الاستثمار رقم (217) لسنه 2007 (اللائحة التنفيذية لقانون التامين الاجبارى ) .
قرار السيد الدكتور /وزير الاستثمار (رقم 113 لسنه 2015 )بتشكيل مجلس ادارة صندوق التأمين الحكومى للنقل السريع) |
الاهداف |
يهدف الصندوق إلى تغطيه الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الاتيه :-
1/ عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث .
2/ عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير.
3/ حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
4/ حالات إعسار شركه التامين.
5/ الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس اداره الهيئــة العامة للرقابة المالية ( الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقا ) |
الشروط والاسعار |
طبقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التامين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع الصادر بالقانون رقم (72) لسنه 2007 . |