التأمين التعاوني لمراكب الصيد

التعريف

يخضع صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعية التعاونية للثروة المائية وأعضائها المنشأة بالاتحاد التعاونى للثروة المائية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية (هيئة الرقابة على التأمين سابقاً) .

ويتولى الصندوق التأمين الإجبارى على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وعلى العاملين عليها ، كما يتولى التأمين الإختيارى فى غير هذه الحدود .

ادله الانشاء

قرار رقم (132) لسنة 2003بتسجيل صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها

الاهداف

التأمين الإجبارى على مراكب الصيد والعاملين عليها المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وفقا لحدود التغطية الواردة بالنظام الأساسى للصندوق .

الشروط والاسعار

يكون قسط التأمين الإجبارى على المراكب بواقع 1% “واحد فى المائة” سنوياً من مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (18) من لائحة الصندوق

Last modified: يناير 5, 2021
Close