التعريف |
يخضع صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعية التعاونية للثروة المائية وأعضائها المنشأة بالاتحاد التعاونى للثروة المائية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية (هيئة الرقابة على التأمين سابقاً) .
ويتولى الصندوق التأمين الإجبارى على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وعلى العاملين عليها ، كما يتولى التأمين الإختيارى فى غير هذه الحدود . |
ادله الانشاء |
قرار رقم (132) لسنة 2003بتسجيل صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها |
الاهداف |
التأمين الإجبارى على مراكب الصيد والعاملين عليها المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وفقا لحدود التغطية الواردة بالنظام الأساسى للصندوق . |
الشروط والاسعار |
يكون قسط التأمين الإجبارى على المراكب بواقع 1% “واحد فى المائة” سنوياً من مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (18) من لائحة الصندوق |