لأول مرة.. الرقابة المالية توافق على قيد شركتين بسجل تحصيل مستحقات شركات وجهات التمويل غير المصرفي – الإثنين 22 يونيو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

  • القيد في السجل يضع إطارًا تنظيميًا كاملاً لنشاط تحصيل المستحقات المالية بهدف حماية حقوق العملاء

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، كأول شركتين تُقيّدان في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، ووضع إطار رقابي ومهني واضح لممارسته.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، الذي استحدث سجلًا لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال التحصيل، وحظَر التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل، مع منح الشركات والجهات العاملة في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها تنتهي في 22 يوليو المقبل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استحداث هذا السجل وبدء قيد الشركات فيه، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، عبر ضوابط ومعايير واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين مختلف أطراف السوق، ويرفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يواكب التغيرات المتسارعة في الأسواق، ويضمن تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.

وتضمنت الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025 تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل كالاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

وحظر القرار على الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي جهة غير مقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، بما يسمح بتعزيز الرقابة على النشاط ويحد من الممارسات غير المنظمة.

وحدد القرار إجراءات القيد بالسجل، حيث تلتزم الشركات الراغبة بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

واشترط القرار أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألّا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألّا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي الحالات التي لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

وحدد القرار مدة القيد في السجل بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار توافر متطلبات القيد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل.

كما ألزم القرار الشركات المقيدة بالسجل بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية في أداء أعمالها، وعدم القيام بأي ممارسات تضر بالعملاء أو الجهات المتعاملة معها، مع قصر نشاطها على تحصيل المستحقات المالية فقط دون ممارسة أي أنشطة تمويلية.

وشملت الضوابط تنظيم آليات التحصيل بما يضمن سلامة التعاملات المالية، حيث حظر القرار إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.

كما شدد القرار على الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونًا، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج أعمالها والجهات المتعاقدة معها وقيم المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة.

وبهدف إحكام الرقابة على السوق وإمعانًا في حماية حقوق المواطنين؛ ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، لتحقيق الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية مصالح المتعاملين في السوق.

الوسوم:, , , , Last modified: يونيو 22, 2026
Close