أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 112 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
إذ نص القرار على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015، بأن تشمل المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، (عقد إيجار، إيصال كهرباء ….) إن وجدت، وكذا ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل (GPS Coordinate) إذا كان قيمة التمويل الممنوح 20 ألف جنيه فأكثر، وذلك مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
Last modified: يوليو 31, 2024