دليل التعامل الأمن فى نشاط التمويل الاستهلاكى

دليل التعامل الأمن فى نشاط التمويل الاستهلاكى
لشركات و مقدمو التمويل الاستهلاكى

 

شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى للشركات
1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة
2- رأس مال الشركة المصدر عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة يتم دفعه بالكامل على لا يقل عن عشرة ملايين جنيه .
3- أن يقتصر عمل الشركة على تشاط التمويل الاستهلاكى، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
4- أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص إعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة ، و ألأا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة و يستثنى من ذلك الشركات الى تزاتول نشاط التمويل الاستهلاكى قبل العمل لقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بالتمويل الاستهلاكى إلا اذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
5- أن يبتوافر لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب و المدير المالى فى الشركة الشروط و الخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
6- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التة تحددها الهيئة.
7- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الإستعلام الإئتمانى، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى لمقدمو التمويل الإستهلاكى
1- ان يتخذ شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة
2- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى .
3- أن يتوافر لدى المدير التنفيذى المسئول الشروط و الخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة .
4- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية و أنظمة المعلومات اللازمة وفقا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
5- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل و تحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد و الإلتزام بالاستعلام عن عملائها لدى شركات الاستعلام الائتمانى و آليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، و التعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
6- أن تمسك الشركة حسابات وقواءم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى.
7- أن تبرم عقدا بينها و بين عملائها وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة

عقد التمويل الإستهلاكى مع العملاء – وفقا للنموذج الذى تضعه الهيئة – يتضمن :
1- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدا نافيا للجهالة.
2- بيان سعر السل+ع أو الخدمات عند الشراء، ومايدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد
3- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد ، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، و ما إذا كان ثابتا أو متغيرا، و ذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع أخر.
4- بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل.
5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة و شركات الاستعلام الائتمانى.
6- حق عميل التمويل غى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
7- حق الشركة فى بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
8- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة ومايفيد خضوعهل لرقابة الهيئة و إشرافها.

و لشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاسنهلاكية يتضمن العقد بينها وبين العملاء بالاضافة للبنود سالفة الذكر من 4 الى 8 بالأخص
1- بيان بائعى و مقدمى السلع والخدمات ةقت إبرام العقد، و أسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فتره سريانه.
2- تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساا لحساب التمويل، و ما إن كان ثابتا أةو متغيرا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع أخر.

إلتزامات شركات التمويل الاستهلاكى :
1- تلتزم شركة التمويل الاستهلاكى بإعداد قوائم مالية دورية و سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
2- يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
3- تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى بمتطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الادارة
4- تلتزم بمعايير الملاءة المالية
5- تلتزم بضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء هلى السداد
6- الحد الأدنى لإحتساب الاضمحلال والمخصصلت للتمويل المشكوك فى تحصيله.
7- تلتزم بضوابط فتح الفروع و نقلها وغلقها
8- تلتزم بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .تلتزم بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد من الهيئة ، يتضمن (نتائج أعمال الشركة – حجم التمويل و توزيعه وفقاً للسلع و الخدمات محل التمويل – حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة – مدى إلتزان بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد)

إلتزامات مقدمو التمويل الإستهلاكى
1- معايير الملاءة المالية
2- ضوابط تحدبد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد
3- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال و المخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله
4- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن

 

 

Last modified: June 27, 2021
Close