ضمانات ارباب العهد

التعريف

صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير 1950 هو صندوق الغرض من إنشائه مباشرة عمليات التأمين لتكوين مال احتياطي يستخدم لضمان موظفي الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أو غيرها ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2006 بلائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.

ادله الانشاء

• تطور التشريعات:

– صدر قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 فبراير 1950 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد والمعدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (1520) لسنة 1973 ويتبع هذا الصندوق للمؤسسة المصرية العامة للتأمين (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً) (الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً).

 

– صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (371) لسنة 1986 بلائحة جديدة للصندوق وصدر قرار وزير الاقتصاد والتجارية الخارجية رقم (400) لسنة 1986 بشأن شروط وأسعار التأمين لمواكبة التطورات الاقتصادية في هذا الوقت.

– صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (282) لسنة 2006 بتاريخ 7/8/2006 بلائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد ويعمل بها من أول السنة المالية التالية لنشره وقد نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم (34) بتاريخ 24/8/2006.

– وقد نصت المادة الثانية من القرار المشار إليه على ” يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 1986 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار”.

– صدر قرار وزير الاستثمار رقم (216) لسنة 2007 بشأن شروط وأسعار التأمين بصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد ونشر بالوقائع المصرية بتاريخ 6/8/2007 ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

– وتنص المادة (4) من القانون رقم (91) لسنة 1995 ” تستمر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في إدارة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8/2/1950 إلى أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه طبقاً للمادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981″.

الاهداف

العمل على توفير تغطية تأمينية للمال العام المتمثل في العهد المالية والعينية من نقود أو أوراق الدمغة أو الطوابع ذات القيمة أو الأدوات أو المهمات أو وسائل النقل أو غيرها، التي تسند إلى أمناء العهد بالجهات الإدارية وهو الغرض الذي من أجله تم إنشاء الصندوق، حيث أن الأخطار التي تتعرض لها العهد المالية والعينية للجهات الإدارية تعتبر من الأخطار التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

الشروط والاسعار>

صدر قرار وزير الاستثمار رقم 216 لسنة 2007 بشأن شروط وأسعار التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد ونشره بالوقائع المصرية بتاريخ 6/8/2007 ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

Last modified: January 5, 2021

Comments are closed.

Close