تحريك دعاوى جنائية

تدعيما لدور الهيئة الرقابي على الشركات العاملة في مجال التامين والخاضعة لرقابة الهيئة – بالإضافة إلى حق توقيع جزاء إداري على الشركات- فقد نص القانون رقم (10) لسنة 1981 قانون الرقابة على سوق التامين بمصر على أنة يتم تحريك الدعوى الجنائية عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 78 بموجب طلب كتابي من الهيئة ، وأجاز للهيئة حق التصالح في هذه المخالفات في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها مقابل سداد كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية و الذي منحت المادة (16) منه رئيس الهيئة – دون غيره – طلب اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ومن ضمنها المخالفات المنصوص عليها في قانون الرقابة على التامين ، وكذا حق التصالح.

f

Last modified: يناير 9, 2021
Close