دور الهيئة في الرقابة على التأمين

نتائج الإستقصاء البحثي عن الطلب على منتجات التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدوليJICA

•خضعت هيئـات التأمين فى مصر لتنظيـم دقيـق ويعد القانون رقم 92 لسنة 1939 (الذي صدر بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية) هو أول قانون قام بهذا التنظيم. ثم صدر القانون رقم 156 لسنة 1950 ، ثم القانون رقم 23 لسنة 1957 بقصد تمصير هيئات التأمين.

 •وعندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا، صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 ملغيـاً بدوره القانون رقم 156 لسنة 1950 وحل محله وذلك لتنظيم عمليات الإشراف والرقابة على نشاط التأمين بالجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا). وفى سنة 1966 تم إدماج مصلحة التأمين ومؤسسة الادخار فى المؤسسة المصرية العامة للتأمين.

 •وفى سنة 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975وتم إلغاء المؤسسـة وإنشـاء الهيئـة المصرية العامـة للتـأمين بالقرار الجمهوري رقم 221 لسنة 1976 لتحل محل تلك المؤسسة ولتتولى الإشراف والرقابـة على التأمين فى مصر.

 •و في سنة 1981 صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بشـأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر , و عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 وكذا القانون رقم 156 لسنة 1998 المعنى بتحرير السوق المصري للتأمين.و أخيرا القانون رقم 118 لسنة 2008, وكانت الهيئة المصرية للإشراف والرقابة على التأمين هى الجهة المنوطة بالرقابة على الالتزام بتطبيق تشريعات التأمين فى السوق المصرى.

 •فى عام 2009، أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتحل محل هيئات الرقابة على أسواق المال والتأمين والتمويل العقارى وكذلك الرقابة على أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتوريق وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.

تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فى سوق التأمين المصري وهى:

 1ـ شركات التأمين وإعادة التأمين :

أ- شركات التأمين المباشر

وتختص تلك الشـركات بإصـدار الوثائـق (التغطيات التأمينيـة) فى مجال تأمينات الممتلكات وتأمينات المسئوليات والأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بالإضافة إلى تسـوية التعويضـات المسـتحقة عن تلك الأعمـال حالة تحقـق الخطــر.

 ب – شركات إعادة التأمين :

تختص تلك الشركات بقبول جزء من الأخطار من الشركات المباشرة مقابل عمولة.

2ـ جمعيات التأمين التعاونى :

يقصد بجمعية التأمين التعاوني تلك التي يتم تكوينها في إطار الأحكام العامة للتعاون وتكفل لأعضائها نظاماً تأمينياً فيما بينهم.

 3. صناديق التأمين الخاصة :

هو نظام فى هيئـة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية بغرض أن يؤدى لأعضائه حقوقاً تأمينية فى شكل مزايا مالية يتم تحديدها فيما بينهم.

4. صناديق التأمين الحكومية :

هى صناديق تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

 5. مجمعات التأمين :

أجاز القانون لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعات تأمين لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها.

 المهام الرئيسية للهيئة فى مجالات وأنشطة التأمين :

 1 -حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.

2 – ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية.

3 – كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها.

4 – المشـاركة فى تنميـة الوعي التأميني فى البلاد.

5 – تدعيم سـوق التأمين والعمل على تطويـره.

6 – الارتقـاء بالمهن التأمينيـة والإسهام الفعال فى توفير الخبرات.

دور الهيئة فى الاشراف والرقابة على نشاط التأمين:

 (1) تسجيل المنشآت و الأشخاص المزاولين لنشاط التأمين :

لمزاولة أى نشاط متعلق بالتأمين استلزم القانون ضرورة التسجيل بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وتتمثل الأنشطة فيما يلى : –

1- شركات تأمين أو إعادة تأمين

2- جمعيات التأمين التعاونية

3 – مكاتب تمثيل” لشركات بالخارج”

4 – صناديق التأمين الخاصة

5 – خبراء التأمين الإكتواريين

6 – خبراء التأمين الإستشاريين

7 – خبراء المعاينة وتقدير الاضرار

8 – وسطاء التأمين

9 – مراقبى حسابات شركات التأمين من خلال وحدة مراقبة جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة.

 (2) حماية حقوق حملة الوثائق

تعد حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير أحد أهم أولويات وأهداف الهيئة العامة للرقابة المالية وقد حرص المشرع المصرى على توفير مجموعة من الوسائل التى تمكن الهيئة من تحقيق ذلك ، على النحو التالى :-

• إستلزم المشرع شكل معين لهيئات التأمين التى تزاول النشاط وهى أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.

• تحديد متطلبات رأس المـال اللازم لتسجيل شركة التأمين والترخيص لها بمزاولة النشاط.

• وجوب تجنيب شركة التأمين لمخصصات فنية ، وكذا وجوب الاستثمار فى أوجه الاستثمار المحددة للشركات قانوناً.

• وجوب توافر شروط معينة فيمن يتولى قيادة ادارات شركات التأمين.

• تقرير حق المؤمن له أو المسـتفيد من وثيقة التأمين فى اللجوء للهيئة عند امتناع شركة التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذى يطالب به كلياً أو جزئيـاً ، لتقوم الهيئة بدورها بدراسة وجه الخلاف بين الطرفين وأبداء الرأى بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب ،وللهيئة أن تسعى للتوفيق بينهما من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية بعض الخبراء ( فى مجال التأمين والقانون)، وكذا بعضوية رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أو من يفوضه ، والتى تلتزم بإصدار قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، ويحق لأى من الطرفين أن يحصل على صورة رسمية من رأى الهيئة أو من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزماً لها.

• تحرص الهيئـة على أن تصدر وثائق التأمين بشكل واضح ومبسط للعملاء وبما يؤدى الى الحد من المنازعات التى قد تثور فى هذا الخصوص وذلك عند قيامها باعتماد شروط ونماذج وثائق التأمين الجديدة أو المعدلة.

• يحق لأياً من حملة الوثائق اللجوء للهيئة وذلك لطلب تفسير أحد بنود تلك الوثائق فى حالة ما إذا أثير نزاع بشأنها .

• فضلاً عن ذلك تلتزم شركات التأمين مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وتحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية ، ويحظر على الشركات التمييز بين العملاء فى خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعيـة إلا اذا كان ذلك مبنى على أسس إكتوارية أو فنية وهو ما تعمل الهيئـة على ضمان تحقيقه.

• يحظر على الشركات رفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقـة أو الحد من مبلغ التأمين ما لم يكن ذلك تطبيقاً لأسس إكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو بسبب إخلال المؤمن له بالتزاماته.

• تلتزم شـركات التأمين بأن تقوم بإجراء معاينة دورية لمحل التأمين بحيث تتناسب التغطية التأمينيـة مع قيمته الحقيقية، وعليها متابعة تنفيذ المؤمن له للتوصيات وتدابير الوقاية التى ترد فى تقارير المعاينة ، وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم الشركة بإلغاء وثيقة التأمين مع إخطار كل من الهيئة واتحاد التأمين المختص بالإلغاء وبأسبابه، ويتولى اتحاد التأمين اخطار أعضائه بذلك.

• ألزم المشرع كل شركة تأمين بانشاء ملف لفحص أى شكوى ترد إليها تودع فيه كافة الأوراق المتعلقة بها، وتقوم الشركة بفحص الشكوى والبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها واستكمال أوراقها أيهما أبعد، ويصدر القرار إما بقبول الشكوى أو رفضها، وعليها إثبات موجز القرار فى سجل قيد الشكاوى، وإخطار الهيئة به وبأسبابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره متى كان بالرفض الكلى أو الجزئى لطلبات الشاكى.

• ألزم خصص الهيئة إدارة متخصصة لتلقى وفحص شكاوى العملاء وحملة الوثائق والرد على استفساراتهم والتى يتم تلقيها فى الهيئة من خلال الإدارة المركزية لخدمات السوق وعنوانها 28 ش طلعت حرب القاهرة ـ الدور الثانى ص .ب:2545

 (3) فحص أعمال الشركات :

تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين و إعادة التامين للتأكد من سلامة المركز المالي و مراعاة أحكام القانون و الأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين و إعادة التأمين.

و تتضمن برامج الفحص ما يلي :

1) فحص نماذج الوثائق و الشروط و التعريفات لفروع التأمين المختلفة المطبقة بمعرفة الشركات للتأكد من التزام الشركات بنماذج الوثائق و الشروط و التعريفات التي اعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها.و ذلك للتحقق من كفاية الأسعار و عدالتها, و أن أسلوب عمل الشركة لا يضر بها أو بسوق التأمين.

2) فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسوية التعويضات وفقاً لشروط الوثائق, و كذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدادها.

3) فحص عمليات إعادة التأمين , و كذا ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالي للشركة.و كذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين.

4) فحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون خاصة ما يتعلق بكفاية الأموال المخصصة و توظيفها و عدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة.

5) فحص عناصر المركز المالي للشركة للتحقق من استيفاء الشركة لنسبة زيادة الأصول عن الالتزامات في أي وقت.

و يجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصاً شاملاً إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة

معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أي حكم من أحكام قانون الإشراف و الرقابة عل التأمين.

– و لمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة و له على وجه الخصوص :

1) إنذار الشركة.

2) تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.

3) إلزام الشركة بإعداد مركز مالي و حسابات ختامية على فترات أقل من سنة.

4) دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة إلى الشركة, و اتخاذ اللازم نحو إزالتها. و يحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.

5) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة , و يكون له المشاركة في مناقشات المجلس و إبداء الرأي فيما يعرض من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود.

6) تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافي أصول الشركة.

7) تعديل سياسات الاستثمار و ترتيبات إعادة التأمين بالشركة.

8) إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة.

9) حل مجلس الإدارة و تعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحيين تعيين مجلس إدارة جديد.

(4) اعتماد الوثائق

– تحرص الهيئـة على أن تصدر وثائق التأمين بشكل واضح ومبسط للعملاء وبما يؤدى الى الحد من المنازعات التى قد تثور فى هذا الخصوص وذلك عند قيامها باعتماد شروط ونماذج وثائق التأمين الجديدة أو المعدلة.

– و تلتزم شركات التأمين و إعادة التأمين بإخطار الهيئة بنسخة من وثائق التأمين التي تتعامل بها و أسعار هذه الوثائق. وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق, و أسعار التأمين بصفة دورية بما يكفل تحقيق السعر العادل, و تبلغ الشركة بملاحظاتها, وتلتزم الشركات بتنفيذ هذه الملاحظات طبقاً للقانون.

  

Last modified: يناير 9, 2021
Close