معلومات عن الهيئة

الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب المادة الرابعة من قراررئيس الجمهورية رقم 193  لسنة 2009 باصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية تختص بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى الأخص:

  • الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
  • التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
  • الإشراف على توفيرونشرالمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
  • الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
  • حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.
  • إتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
  • الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم.
  • التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها.
  • الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
  • المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.

الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2009 ، تختص بالرقابة و الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية بما فى ذك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق و بصدور القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر يعتبر نشاط التمويل متناهى الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية ووفقا للمادة 4 من ذات القانون تختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة نشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون و باصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالقانون رقم 115 لسنة 2015 تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون

 

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب المادة الثامنة من قراررئيس الجمهورية  رقم 193 لسنة 2009 باصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة رئيسها وعضوية كل من :

  • نائبى الرئيس
  • نائب محافظ البنك المركزى المصرى الذى يختاره محافظ البنك
  • خمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الإقتصادية ، و المالية، والقانونية يرشحهم وزير الإستثمار.

ووفقا للمادة التاسعة من النظام الأساسى للهيئة يعتبر مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها ووضع و تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها و أهدافها، و له فى فى سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمياشرة إختصاصات الهيئة دون الحاجة لإعتمادها من جهة إدارية.

ووفقا للمادة 12 من اللائحة التنفيذىة يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرتين على الأقل كل شهر.

 

الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب نصوص المواد 215 ، 216، 217 ، 218، 221 من الدستور ، أصبحت هيئة مستقلة ضمن أربع هيئات مستقلة بحكم الدستو (هيئة الرقابة الإدارية و البنك المركزى و الجهاز المركزى للمحاسبات) حيث كفل لها الدستور التمتع بالشخصية الإعتبارية العامة و الحياد و الإستقلال من كافة النواحى (المالية و الإدارية والفنية) بما يضمن قيامها بمهامها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق و التمويل متناهى الصغر و الضمانات المنقولة و أسبغ عليها الدستور وصف الهيئة الرقابية المستقلة تمييزا لها من سائر الهيئات العامة الآخرى .

 

تحددت صلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اللازمة لتحقيق أغراضه بموجب المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2009 باصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية على الأخص مايلى :

  • وضع الإستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها.
  • وضع القواعد التنفيذية لتنظيم الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها.
  • وضع قواعد الرقابة و التفتيش على الجهات الخاضعة و الأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.
  • تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير.
  • إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية و الإدارية و شئون العاملين دون التقيد باللوائح و النظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية بهذا الشأن.
  • وضع قواعد الإستعانة بالخبرات المحلية و الاجنبية لمعاونة الهيئة فى القيام بعملها.
  • الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة و على حسابها الختامى و ضع قواعد إستثمار أموال الهيئة.
  • تحديد فئات رسم التطوير المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009
  • إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات المتعلقة بإختصاصات الهيئة بالأسواق و الأدوات المالية غيرالمصرفية.
Last modified: أغسطس 25, 2021

Comments are closed.

Close