دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 544 لعام 2016
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 534 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 031 لعام 2013
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 943 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الورق الأهلية
-
قرار رقم 945 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 525 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 030 لعام 2013
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 542 لعام 2016
بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 942 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية
-
قرار رقم 938 لعام 2018
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 521 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 012 لعام 2013
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم.
-
قرار رقم 541 لعام 2016
بشأن تجديد قيد اسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 941 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة حلوان
-
قرار رقم 937 لعام 2018
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير لأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد
-
قرار رقم 511 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 011 لعام 2013
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 540 لعام 2016
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ فتحي محمد محمد عبد الحليم - المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (22466) من وسيط تأمين بشركة الدلتا للتأمين إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 1/5/2016 وحتى 26/10/2016
-
قرار رقم 940 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
-
قرار رقم 929 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين