دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 696 لعام 2016
بشأن إعادة قيد وسيط التأمين السيد/ حسام الدين عبد الحميد السيد عيد ? المقيد بسجل وسطاء التامين بالهيئة تحت رقم (26506) من العاملين بالجهاز الانتاجي بالشركة المصرية الاماراتية لتأمينات الحياة التكافلي وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 7/5/2017
-
قرار رقم 1003 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 750 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1031 لعام 2013
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعدل لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور
-
قرار رقم 680 لعام 2016
بشأن تعديل صفة وسيطة التأمين السيدة/ سمر علي سليمان عزب المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (24919) من وسيطة تأمين بشركة قناة السويس للتأمين إلى وسيطة تأمين حر وذلك اعتبارًا من 8/8/2016 وحتى 11/3/2018
-
قرار رقم 1002 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 749 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1030 لعام 2013
بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيده السابق وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 679 لعام 2016
بشأن شطب قيد اسم خبير المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكره فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالهيئة
-
قرار رقم 081 لعام 2019
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 748 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1029 لعام 2013
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 678 لعام 2016
بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 080 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 747 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1028 لعام 2013
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 677 لعام 2016
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 060 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ ناريمان حاتم عبد العظيم حسن محمد غراب المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1027 لعام 2013
بشأن قيد أسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسمه كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرا
-
قرار رقم 66 لعام 2016
بشأن تعديل المواد أرقام (2، 3، 9، 14، 19، 26، 27) من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية