تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 958 لعام 2016

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، و(74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 1216 لعام 2019

    بشأن إضافة فرع (تأمين الحريق) للسيد المهندس/ محمد عبد الرحيم بيومي بالسبع – خبير المعاينة وتقدير الأضرار بالسجل المعد لذلك بالهيئة

  • قرار رقم 018 لعام 2021

    بشأن إعادة قيد بعض وسطاء تأمين

  • قرار رقم 480 لعام 2013

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لتجديد قيد أسمهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 957 لعام 2016

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، و(74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 1215 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد اسم خبيري المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة

  • قرار رقم 017 لعام 2021

    بشأن إعادة قيد وسطاء تأمين

  • قرار رقم 476 لعام 2013

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد محمد محمود عبد الرحمن المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر

  • قرار رقم 956 لعام 2016

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981، بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 1212 لعام 2019

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين

  • قرار رقم 013 لعام 2021

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 955 لعام 2016

    بشأن قيد اسم السيد الأستاذ الاتي ذكره فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسمه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 473 لعام 2013

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين بسبب الوفاه

  • قرار رقم 1210 لعام 2019

    بشأن شطب قيد أسمي خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة

  • قرار رقم 012 لعام 2021

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 954 لعام 2016

    بشأن تعديل صفة وسطاء التأمين التالية اسمائهم بعد من وسطاء تأمين حر إلى وسطاء بشركة دراية لوساطة التأمين وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية القيد الموضحة قرين اسم كلا منهم

  • قرار رقم 429 لعام 2013

    بشأن تعديل صفة وسطاء التأمين المقيد اسمائهم بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 1190 لعام 2019

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين

  • قرار رقم 011 لعام 2021

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 428 لعام 2013

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد محمد محمود عبد الرحمن المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر

1 52 53 54 55 56 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close