دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 963 لعام 2016
بشأن قيد اسم كلال من السيدين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كلا منهم اعتبارًا من تاريخ صدور ها القرار
-
قرار رقم 1226 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 028 لعام 2021
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 546 لعام 2013
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 962 لعام 2016
بشأن قيد اسماء السادة الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كلا منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1220 لعام 2019
بشأن قيد اسم السيد / علاء منذر مخائيل القراعين – بسجل الخبراء الاكتواريين بالهيئة
-
قرار رقم 027 لعام 2021
بشأن تجديد قيد شركة النور للوساطة في التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 545 لعام 2013
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 961 لعام 2016
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ سعد عبد الجيد يونس ابراهيم سعد - المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (7865) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 29/6/2018
-
قرار رقم 1219 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 021 لعام 2021
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 537 لعام 2013
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين من وسيط تأمين بشركة أليانز للتأمين ـ مصر/ شركة أليانز لتأمينات الحياة ـ مصر إلى وسيط تأمين حر، اعتبارًا من تاريخ استقالة كل منهم من الشركة وحتى تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات.
-
قرار رقم 960 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981، بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1218 لعام 2019
بشأن قيد أسماء السادة الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار.
-
قرار رقم 020 لعام 2021
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 510 لعام 2013
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض.
-
قرار رقم 959 لعام 2016
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981، وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات إعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1217 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 019 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 509 لعام 2013
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور في المواعيد القانونية