دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 1020 لعام 2017
بشأن إعادة قيد السيدة/ عبير عاطف زكي محمد توفيق – المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31813) كوسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 17/4/2019 نهاية مدة القيد
-
قرار رقم 1318 لعام 2019
بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين.
-
قرار رقم 066 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 760 لعام 2013
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1019 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1317 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور.
-
قرار رقم 065 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسيط التأمين
-
قرار رقم 745 لعام 2013
بشأن شطب قيد أسم وسيطة التأمين الآتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين بالهيئة وذلك بسبب انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المرضي المستديم اعتباراً من 3/6/2013
-
قرار رقم 1018 لعام 2017
بشأن شطب قيد اسماء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 1316 لعام 2019
بشأن تعديل مواد من النظام الأساسى لشركة جى أي جى للتأمين – مصر.
-
قرار رقم 064 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 731 لعام 2013
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1017 لعام 2017
بشأن شطب قيد اسم وسيطة التأمين الآتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب الوفاة بأسم مرفت عبده عباس
-
قرار رقم 1315 لعام 2019
بشأن تعديل المادتين رقمى (6 ، 7) من النظام الأساسى لشركة أكسا للتأمين مصر (أكسا للتأمين).
-
قرار رقم 063 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 730 لعام 2013
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ شيرين محمد فتحي محمود أحمد، المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (24108) من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ـ مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 20/2/2013، وحتى 7/8/2015
-
قرار رقم 1016 لعام 2017
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1297 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة / سعدية محمد عباس محمد مصطفى المقيدة اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 062 لعام 2021
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 729 لعام 2013
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة لمدة ثلاث سنوات