دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 1276 لعام 2017
بشأن تعديل نص المادة رقم (55) من النظام لشركة طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل ش.م.م
-
قرار رقم 1608 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 215 لعام 2021
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 03 لعام 2014
بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة، بسبب تعيينه ضمن أعضاء مجلس إدارة شركة الدلتا
-
قرار رقم 127 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ أحمد محمود حسنين علي حسنين المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (13594) من وسيط تأمين على فئة مالية بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 9/1/2017 وحتى 25/1/2018
-
قرار رقم 1605 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 214 لعام 2021
بشأن تعديل مادة من النظام الأساسي للشركة اللبنانية السويسرية تكافل – مصر
-
قرار رقم 03 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد من سجل وسطاء التأمين بالهيئة وذلك بسبب تعبئة ضمن أعضاء مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين اعتبارًا من 28/9/2013
-
قرار رقم 1262 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1604 لعام 2019
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 213 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 991 لعام 2013
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 1260 لعام 2017
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1603 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 212 لعام 2021
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 989 لعام 2013
بشأن تعديل صفة وسيطا التأمين الآتي أسمائهما من وسيط تأمين بشركة اليانز للتأمين ? مصر شركة أليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من تاريخ استقالة كل منهما من الشركة وحتى تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد أسمائهما بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 1254 لعام 2017
بشأن قيد شركة جابكو – جلوبال للمشروعات المتطورة والاستشارات ش.م.م، الكائن مقرها في – 21 ش الدكتور المحروقي – الدور الثاني – شقة 3 – مدينة نصر – القاهرة، بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (شخص اعتباري) بالهيئة تحت رقم (71)، لمزاولة نشاط أعمال المعاينة وتقدير الاضرار في جميع فروع التأمين
-
قرار رقم 1602 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 211 لعام 2021
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 983 لعام 2013
بشأن إعادة قيد اسمي خبيري المعاينة وتقدير الأضرار الاتي ذكرهما فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق وفي التخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات