دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 13 لعام 2017
بشأن تجديد قيد شركة دراية للوساطة التأمينية "ش.م.م"
-
قرار رقم 1616 لعام 2019
بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 220 لعام 2021
بشأن تجديد قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 07 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا لغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1299 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق وفي التخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1615 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ وليد نظمي عبد العزيز محمد حجازي المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 219 لعام 2021
بشأن تجديد قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 06 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1298 لعام 2017
بشأن قيد اسم السيد الآتي ذكره فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1610 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ حسن احمد فؤاد حسن بكر المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 218 لعام 2021
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1282 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 05 لعام 2014
بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين الأتي ذكره فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب الوفاة
-
قرار رقم 161 لعام 2019
بشأن قيد أسماء الخبراء الاكتواريين فيما بعد بسجل الخبراء الاكتواريين بالهيئة
-
قرار رقم 217 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1277 لعام 2017
بشأن تعديل المادتين رقمي (6،7) من النظام الأساسي لشركة اكسا للتأمين مصر ش.م.م
-
قرار رقم 04 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 1609 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيد/ سمير أبو غدير شاكر علي بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 216 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 04 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسم وسيطة التأمين الاتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب العجز الجزئي المرضي المستديم