تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 279 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981، وبنفس ارقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 266 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط

  • قرار رقم 309 لعام 2021

    بشأن قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 12 لعام 2014

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 27 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 265 لعام 2019

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الأتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 308 لعام 2021

    بشأن قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 263 لعام 2017

    بشأن شطب قيد اسم وسيطة التأمين الآتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب الوفاة

  • قرار رقم 119 لعام 2014

    بشأن قيد شركة الطيار للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين بالهيئة (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 226 لعام 2019

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض

  • قرار رقم 307 لعام 2021

    بشأن قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 263 لعام 2017

    بشأن شطب قيد أسم وسيطة التأمين الآتى ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب الوفاة

  • قرار رقم 11 لعام 2014

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 202 لعام 2019

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 299 لعام 2021

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 262 لعام 2017

    بشأن شطب قيد أسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار الآتى ذكره فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة

  • قرار رقم 1087 لعام 2014

    بشأن قيد شركة أمجاد لوساطة التامين (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين بالهيئة (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 201 لعام 2019

    بشأن تعديل مادتين من النظام الأساسي للشركة اللبنانية السويسرية – تكافل – مصر

  • قرار رقم 298 لعام 2021

    بشأن شطب قيد وسطاء التأمين

  • قرار رقم 249 لعام 2017

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات.

1 25 26 27 28 29 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close