دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 130 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 279 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 316 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 13 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 288 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعهاينة وتقدير الأضرار الآتى ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق وفى التخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 272 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة/ ايمان حسين أحمد علي المقيدة بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 315 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 129 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 287 لعام 2017
بشأن قيد أسماء السادة الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كلا منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 271 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة/ مروة مصطفى عبد الحكيم حسن المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 314 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 128 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 287 لعام 2017
بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم إستيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد أسمهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 270 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة/ نهى أحمد فهيم أحمد – المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 313 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 127 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 280 لعام 2017
بشأن إعادة قيد السيدة / ناهد أبو العيون زكى عبد الله ? المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (32313) كوسيط تأمين حر وذلك إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 21/9/2019
-
قرار رقم 269 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الأتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 310 لعام 2021
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 124 لعام 2014
بشأن تجديد قيد شركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين (ش.م.م)