دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 14 لعام 2014
بشأن قيد شركة دراية للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 329 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة / رانا رجب احمد ياسين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 345 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 139 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيده السابق وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 315 لعام 2017
بشأن تجديد قيد الشركة العالمية للوساطة التأمينية
-
قرار رقم 328 لعام 2019
بشأن شطب قيد اسمي خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الاتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالهيئة
-
قرار رقم 344 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسيط التأمين
-
قرار رقم 138 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيده السابق وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 309 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 327 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ أمينة محمد السيد جمعة المقيد اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 343 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 136 لعام 2014
بشأن قيد اسم وسيط التأمين المذكور فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم الوسيط
-
قرار رقم 308 لعام 2017
بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين أسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 326 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 323 لعام 2021
بشأن تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي لشركة بوبا ايجيبت للتأمين (ش.م.م)
-
قرار رقم 136 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 307 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد / جلال أمين أحمد حويت المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (4524) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك إعتباراً من 1/2/2017 وحتى 15/9/2019
-
قرار رقم 325 لعام 2019
بشأن تعديل تخصص السيد المهندس/ يسن يوسف صادق أحمد يسن خبير المعاينة وتقدير الاضرار
-
قرار رقم 322 لعام 2021
بشأن تعديل المواد أرقام (4، 6، 7، 22) من النظام الأساسي لشركة جي أي جي للتأمين – مصر (ش.م.م)
-
قرار رقم 135 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم