دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 351 لعام 2017
بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجى بشركة مصر لتأمينات الحياة وفقاً لأحكام المادة (73) من القانون رقم 10 لسنة 1981، وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
-
قرار رقم 337 لعام 2019
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 350 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 330 لعام 2017
بشأن شطب قيد أسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار الآتى ذكره فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة.
-
قرار رقم 143 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 334 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض.
-
قرار رقم 349 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 33 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسم خبير المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكره فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيده السابق وفي التخصص الموضح قرين اسمه وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 142 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 333 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 348 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 32 لعام 2017
بشأن قيد اسم السادة الأتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كلا منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 141 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 331 لعام 2019
بشان شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 347 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 317 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 140 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين السيد/ محمود نجاتي فهيم أحمد الجزار ـ رقم 28840 كوسيط تأمين على فئة مالية بشركة اليانز لتأمينات الحياة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 17/12/2015 نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد اسمه بالسجل المذكور
-
قرار رقم 330 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيد / ريمون رافت رمزي اسحق المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 346 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 317 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات