تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 150 لعام 2014

    بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة

  • قرار رقم 368 لعام 2019

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 355 لعام 2021

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 355 لعام 2017

    بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم إستيفائهم المستندات لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 15 لعام 2014

    بشأن تجديد قيد شركة جود لايف لوساطة التأمين (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 367 لعام 2019

    شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 354 لعام 2021

    بشأن شطب قيد وسطاء التأمين

  • قرار رقم 149 لعام 2014

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين ولذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 354 لعام 2017

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد / محمد على عبد التواب على المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (28354) من وسيط تأمين حر إلى وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى 28/5/2018

  • قرار رقم 351 لعام 2019

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 353 لعام 2021

    بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 148 لعام 2014

    بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيده السابق وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 353 لعام 2017

    بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين أسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 350 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط

  • قرار رقم 352 لعام 2021

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 145 لعام 2014

    بشأن إعادة قيد اسمي خبيري المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق وفي التخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 352 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز لإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981، وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 349 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد السيدة / مها عزت محمد محمد جبه المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 351 لعام 2021

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 144 لعام 2014

    بشأن تجيد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل نهم ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

1 20 21 22 23 24 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close