دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 381 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة / شادية أحمد سليم موسى بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 172 لعام 2014
بشأن قيد اسم وسيط التأمين المذكور فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم الوسيط وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 361 لعام 2021
بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين
-
قرار رقم 367 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 17 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 380 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيد/ مينا روماني موسى بلامون المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 360 لعام 2021
بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة
-
قرار رقم 366 لعام 2017
بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 164 لعام 2014
بشأن قيد اسم وسيط التأمين المذكور فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم الوسيط وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 379 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيد/ علي قدري علي إبراهيم سيد أحمد المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 358 لعام 2021
Regarding delisting of some insurance intermediaries
-
قرار رقم 363 لعام 2017
بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين أسم كل منعم وذلك لمدة ثلاث سنوات.
-
قرار رقم 152 لعام 2014
بشأن شطب الشركة العالمية للوساطة التأمينية من سجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 377 لعام 2019
تعديل مادتين من النظام الأساسي للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات
-
قرار رقم 357 لعام 2021
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 362 لعام 2017
بشأن تجديد قيد شركة المتحدون العرب للوساطة التأمينية " ش . م . م " بسجل وسطاء التأمين بالهيئة (شخص إعتبارى)
-
قرار رقم 151 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين ولذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 376 لعام 2019
بشأن تعديل مادتين من النظام الأساسي لشركة رويال للتأمين
-
قرار رقم 356 لعام 2021
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 357 لعام 2017
بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين أسم كل منعم وذلك لمدة ثلاث سنوات