تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 452 لعام 2019

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ بيشوي صبحي زكريا مجلس المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 241 لعام 2014

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 460 لعام 2017

    بشأن تجديد قيد شركة زيووس للوساطة في التأمين "ش.م.م" (كيان للوساطة التأمينية سابقًا)

  • قرار رقم 451 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين

  • قرار رقم 459 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز لإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981، وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 240 لعام 2014

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من صدور هذا القرار

  • قرار رقم 450 لعام 2019

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل

  • قرار رقم 458 لعام 2017

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981، بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 24 لعام 2014

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 449 لعام 2019

    بشأن تجديد قيد اسم وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض

  • قرار رقم 457 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد السيد/ محمود سيد أحمد أحمد صقر ? المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31984) كوسيط تأمين على فئة مالية بشركة متلايف لتأمينات الحياة وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 25/5/2019

  • قرار رقم 238 لعام 2014

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم قيامهم بتقديم طلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 439 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد السيدة/ هالة عطية سامي عطية – بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 456 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد السيدة/ نجوى عبد النور بطرس ايوب ? المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31288) كوسيط تأمين على فئة مالية بشركة متلايف لتأمينات الحياة وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 28/9/2018

  • قرار رقم 237 لعام 2014

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة ولذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 438 لعام 2019

    بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب الوفاة

  • قرار رقم 455 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981، وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 236 لعام 2014

    بشأن شطب قيد اسم السيدة/ هبة الله سمير محمد شبل ـ رقم "25523" من سجل وسطاء التأمين بالهيئة بسبب مخالفتها أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 الصادر في 9/2/2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين

  • قرار رقم 437 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد السيد/ أيمن محمد أحمد محمود بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 454 لعام 2017

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات

1 14 15 16 17 18 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close