دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 293 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين السيد/ مروان أحمد خالد محمود عبد العزيز المهداوي ـ رقم 26124 كوسيط تأمين على فئة مالية بشركة NSGB لتأمينات الحياة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2/2/2017 نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد اسمه بالسجل المذكور
-
قرار رقم 481 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة/ ريهان هشام عبده سعفان بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 491 لعام 2017
بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز لإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981، وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 290 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 480 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة/ هبه عبد المحسن رجب عبد القادر ضيف الله بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 487 لعام 2017
بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 288 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 479 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 486 لعام 2017
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 287 لعام 2014
بشأن تعديل صفة وسطاء التأمين الآتي أسمائهم من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ـ مصر/ شركة قناة السويس للتأمين إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من تاريخ استقالة كل منهم من الشركة وحتى تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد أسمائهم بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 479 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 28 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيده السابق لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 485 لعام 2017
بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 478 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسمي خبراء المعاينة وتقدير الآضرار الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة
-
قرار رقم 277 لعام 2014
بشأن إعادة قيد الشركة العالمية للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 484 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 475 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 277 لعام 2014
بشأن إعادة قيد الشركة العالمية للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 483 لعام 2017
بشأن تجديد قيد اسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الاتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق وفي التخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 474 لعام 2019
بشأن تعديل مادتين من النظام الأساسي بشركة الدلتا للتأمين