دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 496 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 299 لعام 2014
بشأن تجديد قيد شركة كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين ش.م.م
-
قرار رقم 515 لعام 2017
بشأن تجديد قيد شركة فرميير للوساطة في التأمين "ش.م.م"
-
قرار رقم 490 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ فادي عريان عزمي عوض المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 298 لعام 2014
بشأن تجديد قيد شركة المجموعة المتحدة لوساطة التأمين (ش.م.م)
-
قرار رقم 509 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين ضمن بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73)، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 489 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 297 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيده السابق وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 503 لعام 2017
بشأن قيد شركة كلاود للوساطة في التأمين cloud Brokers Insurance (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين بالهيئة (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 488 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ همت مصطفى كمال محمد علي المقيدة اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 497 لعام 2017
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز لإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73)، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981، وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 296 لعام 2014
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد يحيى أحمد إسماعيل العربي المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27066) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 14/3/2014 وحتى 15/9/2015
-
قرار رقم 487 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم بسجل وسطاء التأمين كوسيط
-
قرار رقم 494 لعام 2017
بشأن تجديد قيد شركة كونكت للوساطة التأمينية
-
قرار رقم 295 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 483 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 493 لعام 2017
بشأن إعادة قيد السيد/ تامر محمد يوسف إبراهيم غباشي - المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31315) كوسيط تأمين ضمن العاملين بالجهاز الإنتاجي بالشركة المصرية للتأمين التكافلي ? الحياة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 19/10/2018 نهاية مدة القيد
-
قرار رقم 294 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 482 لعام 2019
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 492 لعام 2017
بشأن إعادة قيد السيد / محمد حسن الداودي محجوب ? المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31638) كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي لشركة الدلتا لتأمينات الحياة وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 21/2/2019