دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 364 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 529 لعام 2017
بشأن إعادة قيد السيد/ محمد مصطفى محمد علي ? المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31848) كوسيط تأمين ضمن العاملين بالجهاز الإنتاجي بشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2/5/2019 نهاية مدة القيد
-
قرار رقم 532 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيد/ مصطفى محمود محمد عبد الرحمن بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 528 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 363 لعام 2014
بشأن تجديد قيد الشركة المصرية للوساطة التأمينية ش.م.م
-
قرار رقم 531 لعام 2019
تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ عمرو مدحت حسين احمد المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر
-
قرار رقم 527 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ عبله على عبدالله البربري المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (32648) من وسيط تأمين بشركة قناة السويس لتأمينات الحياه إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 21/5/2017 وحتى 27/12/2009
-
قرار رقم 356 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 530 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 526 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ منى محمود عبد الله سليم المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (16238) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 2/6/2017 وحتى 9/2/2020
-
قرار رقم 354 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 529 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 521 لعام 2017
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل
-
قرار رقم 353 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 522 لعام 2019
بشأن قيد شركة جولد لوساطة التأمين (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة
-
قرار رقم 52 لعام 2017
بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 309 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 513 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد عاطف عبد العليم سليمان المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر.
-
قرار رقم 518 لعام 2017
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الاتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالهيئة
-
قرار رقم 307 لعام 2014
بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمركز العام لمعلومات شبكات مرافق القاهرة الكبرى اعتبارًا من 16/2/2014