دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 392 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 563 لعام 2019
بشأن قيد أسماء السادة الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
-
قرار رقم 549 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد / محمد السنوسى محمد أحمد الشيخ المقيد أسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31602) من وسيط تأمين بالشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى إلى وسيط تأمين حر، وذلك إعتباراً من 9/2/2017 وحتى 10/2/2019
-
قرار رقم 388 لعام 2014
بشأن قيد شركة كيان للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين بالهيئة (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 558 لعام 2019
بشأن تعديل مادتين من النظام الأساسي لشركة المهندس لتأمين الحياة
-
قرار رقم 548 لعام 2017
بشأن مجازاة السيدة / ميرفت محمد دياب ? وسيطة التأمين الحر بوقفها عن العمل لمدة سنة لما هو منسوب اليها من قيامها بأعمال وساطة التأمين بالمخالفة للقرار رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم
-
قرار رقم 381 لعام 2014
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد شريف محمد حنفي العلاف المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27193) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 3/12/2013 وحتى 15/9/2016
-
قرار رقم 554 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 532 لعام 2017
بشأن قيد أسم كلاً من السيدين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء التأمين الإستشاريين بالهيئة بالرقم الموضح قرين أسم كل منهم وذلك إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار مع مراعاة عدم تعارض المصالح
-
قرار رقم 380 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 553 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 531 لعام 2017
بشأن قيد أسماء السادة الآتى ذكرهم بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين أسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 379 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 542 لعام 2019
بشأن شطب قيد اسم وسيطة التأمين الآتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بناء على طلبها
-
قرار رقم 378 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 530 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الأتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق وفي التخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 541 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 377 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 53 لعام 2017
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 533 لعام 2019
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين