تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 578 لعام 2019

    بشأن شطب قيد اسم خبير المعاينة وتقدير الاضرار الاتي ذكره فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة

  • قرار رقم 557 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد السيد / محمد أحمد سلام عبده ? المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31888) كوسيط تأمين ضمن العاملين بالجهاز الإنتاجى بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وذلك إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 8/5/2019 نهاية مدة القيد

  • قرار رقم 399 لعام 2014

    بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 577 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد السيد/ البرت ادوارد شاكل حنا بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 397 لعام 2014

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد أسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 556 لعام 2017

    بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب الوفاة

  • قرار رقم 576 لعام 2019

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 396 لعام 2014

    بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد بسجل وسطاء التأمين وذلك بناءً على طلبه

  • قرار رقم 555 لعام 2017

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعد إستيفائهم المستندات المطلوبة لإستمرار قيد أسمهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 575 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين

  • قرار رقم 395 لعام 2014

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 554 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد السيد / محمد أحمد درويش وردة ? المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31887) كوسيط تأمين ضمن العاملين بالجهاز الإنتاجى بشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 8/5/2019 نهاية مدة القيد

  • قرار رقم 574 لعام 2019

    بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل

  • قرار رقم 394 لعام 2014

    بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة

  • قرار رقم 552 لعام 2017

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 573 لعام 2019

    بشأن إضافة فرع (تأمين الهندسي) للسيد المهندس / هاني فاضل جرجس ميخائيل – خبير المعاينة وتقدير الأضرار بالسجل المعد لذلك بالهيئة لممارسة تخصصه المهني في أعمال المعاينة وتقدير الأضرار بالإضافة إلى تخصصه السابق قيد اسمه به وهو (تأمين السيارات)

  • قرار رقم 551 لعام 2017

    بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين أسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 393 لعام 2014

    بشأن شطب قيد اسم السيدة/ دعاء فكري لبيب خليل ـ من سجل وسطاء التأمين بالهيئة بسبب مخالفتها أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 الصادر في 9/2/2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين

  • قرار رقم 572 لعام 2019

    بشأن إعادة قيد اسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكره فيما بعد بالسجل

  • قرار رقم 550 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981، وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات

1 8 9 10 11 12 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close