تفتيش ورقابة في مجال التأمين

لقد أناط القانون بالهيئة الإشراف والرقابة على الأفراد والهيئات التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين أياً كان شكلها تجاري أو تبادلي أو تعاوني وايا كانت صيغة التأمين التي تزاول بالسوق ( تجارى عادى / تكافلي / متناهي صغر ) ما دامت هذه العمليات تتم في مصر أياً كانت الجهة القائمة بها ، وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقا لأسلوب الرقابة على أساس إدارة الخطر، وهو يمثل الإطار العام الحاكم لرقابتها على المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، وتراعى الهيئة بإستمرار تحقيق التوافق مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين، سيما  في مجال تطبيق الرقابة على أساس الخطر

كما تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على المهن المصرح لها بالعمل في السوق ، وهى فئة المهنيين بقطاع التأمين المصري ويُقصد بها المهن التي لا يجوز لها العمل في التأمين بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد القيد والترخيص لها بذلك من الهيئة ، وبعضها يتم مزاولته من خلال أفراد والبعض الأخر من خلال شركات ، ولا يجوز لأيا من تلك المهن أن تجمع بينها وأي نشاط أو مهن أخرى بخلاف التأمين .

وتتولى الهيئة إيضاُ الإشراف والرقابة على نشاط صناديق التأمين الخاصة منذ عام 1975 بالقانون رقم 54 ولائحة التنفيذية وهى تمثل رقابة كاملة بحسبان أن تلك الصناديق تنشأ وتسجل بالهيئة ويتم الإشراف والرقابة عليها بما يتوافق وممارسات الرقابة عليها الصادرة عن المنظمة الدولية لصناديق المعاشات.

واستكمالاً لخطوات الهيئة نحو توفير بناء تنظيمي متكامل لهيكل سوق التأمين المصري ، فقد اتخذت الهيئة إجراءاتها القانونية ، حيث صدر بتاريخ 25/12/2018 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين ، وقد جاء إنشاء الصندوق نفاذاً لحكم المادة رقم (43) من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتي قضت بأنه : ” ُينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون مقره في مدينة القاهرة ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.

ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص:

  • أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.
  • اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء.
  • نظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس إدارته.
  • نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق.
  • الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.
  • مراجعة حسابات الصندوق.

-مرفق نسخة من قرارا رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2734 ) لسنة 2018

Last modified: فبراير 21, 2024

Comments are closed.

Close