تفتيش على الشركات في مجال سوق المال:
تقوم الهيئة بإجراء التفتيش المستمر على الجهات والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لسوق رأس المال وذلك بمعرفة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة في سوق رأس المال والتي تقوم بنوعين من التفتيش:
التفتيش الدوري الميداني أو المكتبي:
هذا النوع من التفتيش الدوري الميداني أو الفحص المكتبي يتم وفقاً لبرنامج سنوي معتمد من رئيس الهيئة يتضمن مجموعة من الشركات يتم اختيارها بناءً على معايير معينة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج على مدار العام بالكامل وذلك من خلال لجان تفتيش أو مجموعات عمل يتم تشكيلها وفقا لضوابط معينة بحيث تضم مجموعات العمل أعضاء من عدة تخصصات (قانوني، محاسبي) بما يضمن التفتيش على كافة الجوانب المتعلقة بممارسة تلك الجهات للأنشطة المرخص لها بها والتي يتم التفتيش الميداني عليها أو فحصها ودراسة أعمالها مكتبياً، ثم تقوم هذه اللجان بإجراء الفحص والدراسة المتعلقة بما تم الحصول عليه من مستندات وإجراء كافة التحقيقات اللازمة وإعداد تقارير بنتائج التفتيش والفحص والدراسة متضمنا كافة الملاحظات والمخالفات المنسوبة لتلك الجهات، وتعرض تلك التقارير على الإدارة العليا بالهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه تلك الجهة.
التفتيش المفاجئ:
هذا النوع من التفتيش يتم بناء على وقائع محددة (شكاوى أو تلاعبات في السوق…إلخ) تتطلب تلك الوقائع الفحص والتحقق الميداني منها، للوقوف على حقيقتها، وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة أو مجموعة عمل تضم التخصصات اللازمة لفحص الموضوع وتقوم بمهمتها على وجه السرعة، من حيث الحصول على المستندات الخاصة بالواقعة وإجراء التحقيقات مع المسئولين عنها بالجهة محل التفتيش أو غيرها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على الإدارة العليا بالهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
كما قد يتم التفتيش المفاجئ بصحبة مباحث الأموال العامة بموجب إذن من النيابة العامة بشأن بعض الوقائع التي تتعلق بممارسة أنشطة تتعلق بسوق رأس المال بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الهيئة.
كما قد يتم أيضا التفتيش المفاجئ أيضا بموجب بمعرفة لجان تفتيش أو مجموعات عمل من الهيئة والتي يتم تشكيلها بقرار من النيابة العامة لفحص موضوعات معينة لدي الجهات العاملة بسوق رأس المال والخاضعة لرقابة الهيئة.
إجراء التحقق من إزالة المخالفات المنسوبة للجهة (ميداني/مكتبي):
عند إجراء التفتيش أو الفحص (الدوري أو المفاجئ) على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والعاملة في سوق رأس المال قد يظهر بعض الملاحظات والمخالفات التي تتعلق بممارسة تلك الجهات لنشاطها المرخص لها به من الهيئة، ويتم الإخطار أو الإنذار بهذه الملاحظات والمخالفات طبقاً لأحكام المادة (30) من قانون 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والتي قد يترتب على عدم إزالة تلك الملاحظات والمخالفات وقف الجهة عن ممارسة النشاط المرخص لها به من الهيئة، وكذا إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام بإزالة الملاحظات والمخالفات نتيجة ذلك التحقق (ميداني/مكتبي).
-
العنوان الوصف قرار رقم 035 لعام 2011 بشأن منع شركة المدينة للسمسرة فى الأوراق المالية من مزاولة النشاط لمدة ثلاثة اشهر
قرار رقم 023 لعام 2011 بشأن منع شركة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية من مزاولة نساطها لمدة ثلاثة أشهر
قرار رقم 010 لعام 2011 بشأن شركة سوليوشنز للاستشارات المالية فى الأوراق المالية من سجل قيد المستشارين الماليين بالهيئة
قرار رقم 008 لعام 2011 بشأن وقف التعامل على بعض أسهم شركة لافارج مصر للأسمنت
قرار رقم 007 لعام 2011 بشان تعيين مراقبى حسابات صندوق حماية المستثمر
قرار رقم 400 لعام 2010 بشأن إلغاء جميع العمليات التي تمت بجلستي 28،29 / 7 / 2010 على أسهم شركة الاستثمارات العربية للتعمير
قرار رقم 335 لعام 2010 بشأن بإلغاء قرار البورصة بشأن سماح تداول أسهم شركة العبور للاستثمار العقاري
قرار رقم 295 لعام 2010 بشأن تجديد مراقبي الحسابات بالبورصة
قرار رقم 285 لعام 2010 بشأن وقف شركة ميراج لمدة ثلاثة أشهر بنظام الشراء الهامشي
قرار رقم 151 لعام 2010 بشأن مد مهلة لتوفيق أوضاع فروع شركات السمسرة إلى 31/3/2011.
قرار رقم 148 لعام 2010 بشأن شطب اتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية و بولفارا للغزل و النسيج
قرار رقم 121 لعام 2010 بشأن سحب قرار رئيس الهيئة رقم 80 لسنة 2010 بشأن وقف شركة المجموعة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية
قرار رقم 052 لعام 2010 بشأن إلغاء ترخيص الشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية
قرار رقم 051 لعام 2010 بشأن وقف أنشطة سوق المال لشركة الشباب الوطنية للاستثمار و التنمية
قرار رقم 049 لعام 2010 بشأن قيام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية بإسترجاع قيمة التأمين المودع لدي الهيئة
قرار رقم 045 لعام 2010 بشأن الغاء ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة سيجما كابيتال للاستشارات المالية
قرار رقم 029 لعام 2010 بشان وقف نشاط شركة اتش إية للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها بة لمدة ثلاثون يوماً
قرار رقم 028 لعام 2010 بشأن وقف نشاط شركة اتش إية لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها بة لمدة خمسة عشر يوماً
قرار رقم 20 لعام 2009 الغى بموجب الحكم الصادر فى الدعوتين 2754 و 3330 بتاريخ 15/1/2011
قرار رقم 107 لعام 2009 بشأن شطب اتحاد العاملين المساهمين بشركة المصرية للرى و الصرف و الانشاءات المدنية