تفتيش ورقابة في مجال سوق المال

تفتيش على الشركات في مجال سوق المال

تقوم الهيئة بإجراء التفتيش المستمر على الجهات والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لسوق رأس المال، وذلك بواسطة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة في السوق. وتنقسم عمليات التفتيش إلى نوعين رئيسيين:

  • التفتيش الدوري الميداني أو المكتبي

    يتم وفقاً لبرنامج سنوي معتمد من رئيس الهيئة، يشمل مجموعة من الشركات يتم اختيارها بناءً على معايير محددة. تنفذ هذه البرامج على مدار العام من خلال لجان تفتيش أو مجموعات عمل تضم أعضاء من تخصصات مختلفة (قانوني، محاسبي) لضمان تغطية كافة الجوانب المتعلقة بممارسة النشاط المرخص. تقوم هذه اللجان بدراسة الأعمال مكتبياً أو ميدانياً، وإعداد تقارير تفصيلية بالملاحظات والمخالفات، تُعرض على الإدارة العليا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

  • التفتيش المفاجئ

    يتم بناءً على وقائع محددة مثل الشكاوى أو التلاعبات في السوق، وتتطلب الفحص والتحقق الميداني. تُشكل لجنة أو مجموعة عمل متخصصة للقيام بهذه المهمة بسرعة، تشمل الحصول على المستندات اللازمة وإجراء التحقيقات وإعداد تقرير يُعرض على الإدارة العليا لاتخاذ الإجراء المناسب.

    قد يتم التفتيش المفاجئ بصحبة مباحث الأموال العامة بموجب إذن من النيابة العامة، أو بواسطة لجان تفتيش من الهيئة تشكلها النيابة لفحص موضوعات معينة لدى الجهات العاملة في سوق رأس المال.

إجراء التحقق من إزالة المخالفات المنسوبة للجهة (ميداني/مكتبي)

عند إجراء التفتيش أو الفحص، قد تظهر ملاحظات أو مخالفات تتعلق بممارسة الجهات لنشاطها المرخص. يتم الإخطار أو الإنذار وفقًا لأحكام المادة (30) من قانون 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال. عدم إزالة المخالفات قد يؤدي إلى وقف الجهة عن ممارسة نشاطها أو إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام.

  • العنوان الوصف
    قرار رقم 735 لعام 2011
  • بشأن وقف التعامل على عدد 3000 سهم من اسهم مصر حضرا موت لإنتاج مواد البناء

  • قرار رقم 491 لعام 2011
  • بشأن التعاملات التي تمت على الورقة المالية "أجواء للصناعات الغذائية" خلال شهر أكتوبر 2009

  • قرار رقم 491 لعام 2011
  • بشأن التعاملات التي تمت على الورقة المالية "أجواء للصناعات الغذائية" خلال شهر أكتوبر 2009

  • قرار رقم 249 لعام 2011
  • بشأن إرجاء تسوية تعاملات البيع التي تمت خلال جلسة 13/4/2011 وما يليها من جلسات للعميل
    the Egypt investment company limited

  • قرار رقم 222 لعام 2011
  • بشأن إرجاء تسوية تعاملات البيع التي تمت خلال جلسة 5/4/2011 للعميل the concord Egypt fund
    وذلك لحين ورود نسبة ملكية السيد / وحيد متولي يوسف عطا الله

  • قرار رقم 220 لعام 2011
  • وقف نشاط شركة المتحدة للاستشارات المالية و البنكية و البحوث

  • قرار رقم 219 لعام 2011
  • بشأن إرجاء تسوية تعاملات البيع التي تمت خلال جلستي 3، 4/4/2011 للعميل the concord Egypt fund
    وذلك لحين ورود نسبة ملكية السيد / وحيد متولي يوسف عطا الله

  • قرار رقم 201 لعام 2011
  • بشأن إرجاء تسوية التعاملات التي تمت خلال جلسة 27 مارس 2011
    للعميل التالي  the caravel fund international ltd

  • قرار رقم 180 لعام 2011
  • بشأن إرجاء تسوية التعاملات التي تمت لصالح العملاء التالي أسمائهم عن جلسة 23 مارس 2011

  • قرار رقم 102 لعام 2011
  • بشأن استمرار منع شركة الكنانة للتداول في الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لحين إزالة المخالفات المنسوبة إليها.

  • قرار رقم 098 لعام 2011
  • بشأن منع شركة المدينة للسمسرة فى الاوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة اشهر

  • قرار رقم 096 لعام 2011
  • بشأن التنبيه على شركة العروبة للسمسرة فى الاوراق المالية بعدم تكرار المخالفات المنسوبة اليها

  • قرار رقم 077 لعام 2011
  • بشأن التنبيه على شركة ميراج لتداول الأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وفقا للمادة (أ) من المادة 31 من قانون سوق المال رقم 95 لسنه 1992 وإلزام الشركة بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ 2 مليون ونصف المليون جنية مصري وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة وفقا للفقرة (و) من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لما ارتكبته الشركة من مخالفات تهدد استقرار سوق رأس المال ومصالح المتعاملين مع الشركة.

  • قرار رقم 076 لعام 2011
  • بشأن استمرار منع شركة الكنانة للتداول فى الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر

  • قرار رقم 075 لعام 2011
  • إلزام شركة تايكون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصري وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة وفقا للفقرة ( و) من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لما ارتكبته الشركة من مخالفات تهدد استقرار سوق رأس المال ومصالح المتعاملين مع الشركة .

  • قرار رقم 072 لعام 2011
  • بشأن استمرار منع شركة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة شهرين أو إلى حين استيفائها المتطلبات والإجراءات الواردة بقراري رئيس الهيئة أرقام 24 و49 لسنة 2006 أيهما أقرب.

  • قرار رقم 071 لعام 2011
  • بشأن استمرار منع شركة المدينة للسمسرة في الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر.

  • قرار رقم 070 لعام 2011
  • بشأن إلزام شركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ مليون ونصف جنيه مصري لمدة عام.

  • قرار رقم 066 لعام 2011
  • بشأن إلزام شركة حورس لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ 2 مليون جنيه مصري وفقاً للمادة (31) الفقرة (و) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992, وذلك لمدة عام تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة , وذلك لما نسب إلى الشركة من مخالفات بشان ملاءتها المالية بما يهدد مصالح المتعاملين مع الشركة.

  • قرار رقم 064 لعام 2011
  • بشأن استمرار منع شركة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة شهراً أو الى حين استيفائها المتطلبات

1 72 73 74 75 76
Last modified: يناير 12, 2026

Comments are closed.

Close