تفتيش ورقابة في مجال سوق المال

تفتيش على الشركات في مجال سوق المال:

تقوم الهيئة بإجراء التفتيش المستمر على الجهات والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لسوق رأس المال وذلك بمعرفة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة في سوق رأس المال والتي تقوم بنوعين من التفتيش:

  • التفتيش الدوري الميداني أو المكتبي:

هذا النوع من التفتيش الدوري الميداني أو الفحص المكتبي يتم وفقاً لبرنامج سنوي معتمد من رئيس الهيئة يتضمن مجموعة من الشركات يتم اختيارها بناءً على معايير معينة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج على مدار العام بالكامل وذلك من خلال لجان تفتيش أو مجموعات عمل يتم تشكيلها وفقا لضوابط معينة بحيث تضم مجموعات العمل أعضاء من عدة تخصصات (قانوني، محاسبي) بما يضمن التفتيش على كافة الجوانب المتعلقة بممارسة تلك الجهات للأنشطة المرخص لها بها والتي يتم التفتيش الميداني عليها أو فحصها ودراسة أعمالها مكتبياً، ثم تقوم هذه اللجان بإجراء الفحص والدراسة المتعلقة بما تم الحصول عليه من مستندات وإجراء كافة التحقيقات اللازمة وإعداد تقارير بنتائج التفتيش والفحص والدراسة متضمنا كافة الملاحظات والمخالفات المنسوبة لتلك الجهات، وتعرض تلك التقارير على الإدارة العليا بالهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه تلك الجهة.

التفتيش المفاجئ:

هذا النوع من التفتيش يتم بناء على وقائع محددة (شكاوى أو تلاعبات في السوق…إلخ) تتطلب تلك الوقائع الفحص والتحقق الميداني منها، للوقوف على حقيقتها، وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة أو مجموعة عمل تضم التخصصات اللازمة لفحص الموضوع وتقوم بمهمتها على وجه السرعة، من حيث الحصول على المستندات الخاصة بالواقعة وإجراء التحقيقات مع المسئولين عنها بالجهة محل التفتيش أو غيرها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على الإدارة العليا بالهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

كما قد يتم التفتيش المفاجئ بصحبة مباحث الأموال العامة بموجب إذن من النيابة العامة بشأن بعض الوقائع التي تتعلق بممارسة أنشطة تتعلق بسوق رأس المال بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الهيئة.

كما قد يتم أيضا التفتيش المفاجئ أيضا بموجب بمعرفة لجان تفتيش أو مجموعات عمل من الهيئة والتي يتم تشكيلها بقرار من النيابة العامة لفحص موضوعات معينة لدي الجهات العاملة بسوق رأس المال والخاضعة لرقابة الهيئة.

إجراء التحقق من إزالة المخالفات المنسوبة للجهة (ميداني/مكتبي):

عند إجراء التفتيش أو الفحص (الدوري أو المفاجئ) على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والعاملة في سوق رأس المال قد يظهر بعض الملاحظات والمخالفات التي تتعلق بممارسة تلك الجهات لنشاطها المرخص لها به من الهيئة، ويتم الإخطار أو الإنذار بهذه الملاحظات والمخالفات طبقاً لأحكام المادة (30) من قانون 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والتي قد يترتب على عدم إزالة تلك الملاحظات والمخالفات وقف الجهة عن ممارسة النشاط المرخص لها به من الهيئة، وكذا إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام بإزالة الملاحظات والمخالفات نتيجة ذلك التحقق (ميداني/مكتبي).

  • العنوان الوصف
    قرار رقم 201 لعام 2011
  • بشأن إرجاء تسوية التعاملات التي تمت خلال جلسة 27 مارس 2011
    للعميل التالي  the caravel fund international ltd

  • قرار رقم 180 لعام 2011
  • بشأن إرجاء تسوية التعاملات التي تمت لصالح العملاء التالي أسمائهم عن جلسة 23 مارس 2011

  • قرار رقم 102 لعام 2011
  • بشأن استمرار منع شركة الكنانة للتداول في الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لحين إزالة المخالفات المنسوبة إليها.

  • قرار رقم 098 لعام 2011
  • بشأن منع شركة المدينة للسمسرة فى الاوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة اشهر

  • قرار رقم 096 لعام 2011
  • بشأن التنبيه على شركة العروبة للسمسرة فى الاوراق المالية بعدم تكرار المخالفات المنسوبة اليها

  • قرار رقم 077 لعام 2011
  • بشأن التنبيه على شركة ميراج لتداول الأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وفقا للمادة (أ) من المادة 31 من قانون سوق المال رقم 95 لسنه 1992 وإلزام الشركة بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ 2 مليون ونصف المليون جنية مصري وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة وفقا للفقرة (و) من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لما ارتكبته الشركة من مخالفات تهدد استقرار سوق رأس المال ومصالح المتعاملين مع الشركة.

  • قرار رقم 076 لعام 2011
  • بشأن استمرار منع شركة الكنانة للتداول فى الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر

  • قرار رقم 075 لعام 2011
  • إلزام شركة تايكون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصري وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة وفقا للفقرة ( و) من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لما ارتكبته الشركة من مخالفات تهدد استقرار سوق رأس المال ومصالح المتعاملين مع الشركة .

  • قرار رقم 072 لعام 2011
  • بشأن استمرار منع شركة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة شهرين أو إلى حين استيفائها المتطلبات والإجراءات الواردة بقراري رئيس الهيئة أرقام 24 و49 لسنة 2006 أيهما أقرب.

  • قرار رقم 071 لعام 2011
  • بشأن استمرار منع شركة المدينة للسمسرة في الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر.

  • قرار رقم 070 لعام 2011
  • بشأن إلزام شركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ مليون ونصف جنيه مصري لمدة عام.

  • قرار رقم 066 لعام 2011
  • بشأن إلزام شركة حورس لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ 2 مليون جنيه مصري وفقاً للمادة (31) الفقرة (و) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992, وذلك لمدة عام تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة , وذلك لما نسب إلى الشركة من مخالفات بشان ملاءتها المالية بما يهدد مصالح المتعاملين مع الشركة.

  • قرار رقم 064 لعام 2011
  • بشأن استمرار منع شركة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة شهراً أو الى حين استيفائها المتطلبات

  • قرار رقم 055 لعام 2011
  • بشأن الترخيص لشركة رويال لتداول الأوراق المالية بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية.

  • قرار رقم 054 لعام 2011
  • بشأن التنبيه على شركة كايرو كابيتال سكيورتيز لتداول الأوراق المالية بعدم تكرار المخالفات المنسوبة إليها

  • قرار رقم 051 لعام 2011
  • بشأن الموافقة على الطلب المقدم من شركة الإسكان للتوريق بشأن تصفية نشاط الشركة

  • قرار رقم 050 لعام 2011
  • بشأن منع شركة الكنانة من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر

  • قرار رقم 046 لعام 2011
  • بشأن التنبيه على شركة إيفا للسمسرة في الأوراق المالية بعدم تكرار المخالفات التي سبق إنذار الشركة بها، وذلك وفقًا للمادة رقم 31 (أ) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

  • قرار رقم 038 لعام 2011
  • بشأن إلزام شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ 10 مليون جنيه مصري.

  • قرار رقم 038 لعام 2011
  • بشأن وقف نشاط شركة بيراميدز كابيتال لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة خمسة عشر يومًا

1 72 73 74 75 76
Last modified: فبراير 14, 2024

Comments are closed.

Close