تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 333 لعام 2016

    بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 653 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الوفاء لضباط الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية

  • قرار رقم 693 لعام 2018

    بشأن قيد شركة ايجيبت مارين سرفيس ش.ذ.م.م ومقرها – 19 شارع سعيد أدهم- بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار

  • قرار رقم 868 لعام 2016

    بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر

  • قرار رقم 325 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 425 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالإدارة العامة لتصاريح العمل

  • قرار رقم 694 لعام 2012

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.

  • قرار رقم 324 لعام 2016

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 652 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الوفاء لضباط الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية

  • قرار رقم 868 لعام 2016

    بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر

  • قرار رقم 687 لعام 2018

    بشأن شطب قيد اسماء التأمين سجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 324 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 424 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالإدارة العامة لتصاريح العمل

  • قرار رقم 693 لعام 2012

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.

  • قرار رقم 321 لعام 2016

    بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 645 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركتي النصر والدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

  • قرار رقم 686 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين ذكرهم بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 322 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 423 لعام 2013

    بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك التي يتعامل معها صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا) أو من أية موارد أخرى إلا بموافقة الهيئة وذلك لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب

  • قرار رقم 867 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للأسواق الحرة

1 97 98 99 100 101 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close