تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 659 لعام 2019

    بشأن مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القومية لانتاج الاسمنت لمدة ستة شهور أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب.

  • قرار رقم 703 لعام 2018

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 871 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

  • قرار رقم 331 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 436 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة للعاملين بنادي الطيران الرياضي

  • قرار رقم 709 لعام 2012

    بشأن تعديل المادة الثالثة من القرار رقم (27) لسنة 2010 والخاص بقيد شركة كلوب انترناشيونال للوساطة التأمينية (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) وتعيين السيد / جمال علي شيبة عضو منتدب للشركة.

  • قرار رقم 339 لعام 2016

    بشأن شطب قيد شركة ايمدج للوساطة التأمينية من سجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 658 لعام 2019

    بشأن مد مدة تصفية صندوق الانتماء والتكافل الاجتماعي للعاملين بالشركة القومية للأسمنت لمدة عام

  • قرار رقم 695 لعام 2018

    بشأن إعادة قيد السيد/ طارق مصطفى رفعت بدوي عبد الرحمن بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 870 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

  • قرار رقم 330 لعام 2020

    بشأن شطب قيد وسطاء التأمين

  • قرار رقم 430 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات

  • قرار رقم 708 لعام 2012

    بشأن قيد أسماء خبراء المعاينة والاضرار بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار (شخص اعتباري) الخاص بالهيئة.

  • قرار رقم 336 لعام 2016

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 657 لعام 2019

    بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع مواقف سيارات الأقاليم (موقف عبود)

  • قرار رقم 694 لعام 2018

    بشأن قيد شركة حامد أحمد عبد السلام طه هلالي وشريكه وسمتها التجارية إنترسي المغربية بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار (شخص اعتباري) بالهيئة برقم (72)

  • قرار رقم 870 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

  • قرار رقم 328 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 426 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والزمالة للعاملين بالشركة المصرية لكبس القطن

  • قرار رقم 706 لعام 2012

    بشأن تجديد قيد شركة جراسافوا ? مصر (وسيط تأمين) بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) الخاص بالهيئة ومقرها 3 ش المنصور محمد ? الزمالك ? القاهرة.

1 96 97 98 99 100 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close