دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 94 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بديوان عام محافظة الشرقية والوحدات التابعة
-
قرار رقم 755 لعام 2012
بشأن قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 400 لعام 2016
بشأن شطب قيد أسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكره فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة.
-
قرار رقم 708 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمحكمة الدستورية العليا
-
قرار رقم 769 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 935 لعام 2016
بشأن تعديل المواد أرقام (2-6-7) من النظام الأساسي لشركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة
-
قرار رقم 362 لعام 2020
بشأن تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين
-
قرار رقم 449 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة الاثار
-
قرار رقم 754 لعام 2012
بشأن قيد شركة مصطفى إبراهيم إبراهيم أبو علوة وشركاه ـ أدمابس Admabs (شركة تصوية بسيطة)، ومقرها برج العلمين ـ ش رقم (4) متفرع من فوزي معاذ ـ بجوار مستشفى الأطباء العرب ـ سموحة ـ الإسكندرية بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (شخص اعتباري) الخاصة بالهيئة.
-
قرار رقم 4 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركة التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 697 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
-
قرار رقم 746 لعام 2018
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض
-
قرار رقم 932 لعام 2016
بشأن تعديل المواد أرقام (6، 7، 24) من النظام الأساسي لشركة وثاق للتأمين التكافلي ? مصر "ش.م.م"
-
قرار رقم 356 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 448 لعام 2013
بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
-
قرار رقم 753 لعام 2012
بشأن إعادة قيد اسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار مهندس/ أيمن إبراهيم الدسوقي بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 399 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 696 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
-
قرار رقم 720 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيدة/ مادونا وجيه عزيز جرجس المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 93 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بديوان عام محافظة الشرقية والوحدات التابعة