دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 428 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 791 لعام 2012
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 460 لعام 2016
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ احمد محمد عبد المحسن احمد - المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27056) من وسيط تأمين على فئة مالية بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 21/4/2016 وحتى 16/9/2018
-
قرار رقم 788 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
-
قرار رقم 867 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم كل من خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الاتي ذكرهم بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 08 لعام 2017
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القومية لانتاج الأسمنت
-
قرار رقم 427 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 776 لعام 2012
بشأن إيقاف وسيط التأمين/ حمدي عبد المولى عن العمل لمدة سنة.
-
قرار رقم 452 لعام 2016
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس ارقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 764 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية (طلخا)
-
قرار رقم 866 لعام 2018
بشأن قيد اسم كلا من السادة الاتى ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار
-
قرار رقم 07 لعام 2017
بشأن تسجيل صندوق الزمالة للعاملين بشركة سيد للأدوية
-
قرار رقم 426 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 775 لعام 2012
بشأن تعيين السيد/ محمد محمد عبد الرحمن ـ مصري الجنسية، ممثلاً قانونيًا لشركة موتوركير ايجيبت بدلاً من السيد/ أحمد عبد العزيز يوسف.
-
قرار رقم 451 لعام 2016
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 763 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الملح والصودا المصرية
-
قرار رقم 865 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيطة التأمين السيدة / انجي محمد محمود المقيد اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة من وسيط تأمين بشركة متلايف لتأمينات الحياة الى وسيط تأمين حر
-
قرار رقم 062 لعام 2017
بشأن استبدال المادتين رقمي (21، 55) من النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل Tokio Marine Egypt General Takaful Company ش.م.م.
-
قرار رقم 425 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 774 لعام 2012
بشأن تجديد قيد اسم وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.