دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 540 لعام 2014
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ داليا وجيه محمود سيد أحمد المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (28243) من وسيط تأمين بشركة اليانز لتأمينات الحياة ـ مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 28/7/2013 وحتى 14/5/2015
-
قرار رقم 059 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي المصري
-
قرار رقم 266 لعام 2009
بشأن وقف وسيط تأمين عن العمل لمدة ستة اشهر
-
قرار رقم 479 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
-
قرار رقم 1264 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
-
قرار رقم 203 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمستشفى الحسين الجامعي
-
قرار رقم 534 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 058 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لرجال شركة الفيوم
-
قرار رقم 265 لعام 2009
بشأن وقف وسيط تأمين عن العمل لمدة سنة
-
قرار رقم 478 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
-
قرار رقم 1263 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
-
قرار رقم 202 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والادخار التكميلي بشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقًا)
-
قرار رقم 057 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لرجال شركة الفيوم
-
قرار رقم 532 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 264 لعام 2009
بشأن قيد خبراء بسجل خبراء المعاينة و تقدير الأضرار لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 477 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة.
-
قرار رقم 1261 لعام 2018
بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل
-
قرار رقم 201 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والادخار التكميلي بشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقًا)
-
قرار رقم 056 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالإدارة العامة لتصاريح العمل
-
قرار رقم 530 لعام 2014
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار